جرائم وحوادث

شاهدة عيان تكشف عن هجوم متفلتين بالسواطير على حفل زواج


كشفت شاهدة تفاصيل هجوم مجموعة متفلتة على المعازيم في مناسبة زواج ونهبوا هواتفهم تحت تهديد السواطير وكسروا ساعد شقيق العريس بضربة ساطور. وسردت الشاهدة للمحكمة الجنائية دارالسلام أمس الخميس أمام مولانا عوض الكريم الأمين أن المتهمين أفراد مجموعة متفلتة حضروا لمنزل المناسبة وقاموا برشق الحضور بالحجارة ومن بعدها كسروا لمبات الإضاءة إلى جانب ضرب كل الموجودين وقد أكدت على إصابة عدد من السيدات بكدمات من الحجارة وجراء التدافع للخروج من صيوان المناسبة وتم إسعافهن لتلقي العلاج بموجب أورنيك جنائي وتم القبض على المتهم الرابع وأرشد على البقية الذين وجهت إليهم النيابة الاتهامات تحت طائلة المواد (217767 175139) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك في الإزعاج العام وتكوين منظمات إرهابية والنهب وتسبيب الأذى الجسيم, وتعود التفاصيل إلى إقدام مواطن على تدوين بلاغ يفيد فيه أن عددا من أفراد المجموعات المتفلتة هجموا عليهم في منزلهم بالحلة الجديدة غرب أم درمان أثناء احتفالهم بمناسبة زواج وأقدم المتهمون على ضرب كل الحضور إلى جانب نهب (8) موبايلات وقاموا بكسر يد الشاكي بوساطة ساطور مسببين له الأذى الجسيم وتلقى العلاج بموجب أورنيك جنائي وبعد الاستماع للشاهدة حددت جلسة لمواصلة سماع شهود الاتهام.

اليوم التالي


‫6 تعليقات

  1. لماذا تتجنبون استعمال الاسم الصحيح وهو عصابه النقرز ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!

  2. يجب ان نعترف بان احياء النازحين هى بيت داء الجرائم وتحتاج إلى توعية ودمج وتخطيط لتلك العشوائيات وتغيير ثقافة العنف النتأصلة فى العرق الإفريقى الذى يرى فى العنف والقتل والسرقة والاذية اثبات للذات . يجب ان يتربوا على العيش فى مجتمعات مدنية تحكمها اخلاق وقوانين وتعايش سلمى اى تبديل ثقافتهم الإفريقية الجانحة للجرائم الى حصارة إنسانية.

  3. زول الله كلامك عين العقل لكن مين يسمع ؟ينط واحد الان يقول ليك انت عنصري .
    اما يب اخ عمر يتجنبوا اسم النقرز لانهم كذبوا علينا وقالوا قضينا علي العصابات دي .

  4. 41682: الحكم فيمن يسطو ويسرق ويغتصب بالسلاح
    ما الحكم في العصابات أو الأفراد الذي يسرقون الناس ، ويخطفون النساء ويعتدون على الأعراض ، كل ذلك تحت تهديد السلاح ؟.
    الحمد لله

    هذه الجرائم التي يفعلها بعض من لا دين لهم ، جعل الشرع عقوبتها عقوبة شديدة ، وهي تعرف عند العلماء بـ ” حد الحرابة ” أو ” قطاع الطريق ” وهو المذكور في قول الله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 .

    ولمجلس هيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين الشريفين برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قرار في شأن هذه الجرائم ، جاء فيه :

    ” لقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة ، وهي : الدين والنفس والعرض والعقل والمال ، وقدر تلك الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم وما تسببه من التهديد للأمن العام في البلاد .

    والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص ، وأن تنفيذ مقتضى آية الحرابة وما حَكَمَ به صلى الله عليه وسلم في المحاربين كفيلٌ بإشاعة الأمن والاطمئنان ، وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين .

    إذ قال الله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 .

    وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي الصُّفَّةِ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ (أي أصابهم مرض) فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَبْغِنَا رِسْلا ( أي اطلب لنا لبناً ) فَقَالَ : مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلا أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ ( الإبل ) فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّرِيخُ ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ ، فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ ( أي ارتفع ) حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ ، وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَمَا حَسَمَهُمْ ، ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا . قَالَ أَبُو قِلابَةَ : سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

    وبناء على ما تقدم فإن المجلس يقرر الأمور التالية :

    أ ـ إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة ، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض ، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق ، ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى .

    قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه : رُفِعَ إلي قومٌ خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منها امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه ، فاحتملوها ، ثم جد فيهم الطلب فأُخذوا وجيء بهم ، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا : ليسوا محاربين ! لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج ! فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعون ! ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال ؟! وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج . انتهى .

    ب ـ يرى المجلس في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ )

    أن ( أو ) للتخيير كما هو الظاهر من الآية الكريمة . وقول الأكثرين من المحققين من أهل العلم رحمهم الله .

    ج ـ يرى المجلس بالأكثرية أن يتولى نواب الإمام ـ القضاة ـ إثبات نوع الجريمة والحكم فيها ، فإذا ثبت لديهم أنها من المحاربة لله ورسوله والسعي في الأرض فساداً فإنهم مخيرون في الحكم فيها بالقتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض ، بناءً على اجتهادهم ، مراعين واقع المجرم وظروف الجريمة وأثرها في المجتمع وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين إلا إذا كان المحارب قد قتل فإنه يتعين قتله حتماً كما حكاه ابن العربي المالكي إجماعاً ، وقال صاحب الإنصاف من الحنابلة : ” لا نزاع فيه ” انتهى من بحث لهيئة كبار العلماء بعنوان : “الحكم في السطو والاختطاف والمسكرات” (ص 192-194) .

    الاسلام ويب

    1. تصحيح
      من موقع الاسلام سؤال وجواب وليس الاسلام ويب . ولكم العتبى

  5. وين الطباخين وشباب الصيوانات .. ماعملو هجوم مضاد مالهم ؟؟ ولا الحفله كانت صبحيه ؟؟