سياسية

منشور يمنع قبول طلبات المراجعة للقرارات النهائية في الدعوى الجنائية


اصدر مولانا د.عوض الحسن النور وزير العدل منشورا يقضي بعدم قبول اي طلب لمراجعة القرارات النهائية الصادرة في الدعوى الجنائية بتوقيع وزير العدل .
وبرر المنشور عدم قبول طلب المراجعات بعدم وجود السند القانوني لها وان ذلك يؤدي الي اطالة امد التقاضي دون اي مسوق قانوني .
وطالب المنشور الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه .

 

سونا


‫9 تعليقات

  1. عفارم عليييك… نحن ما بنعرفك ولا سمعنا بيك. لكن بنعرف ثقات يوم اعلنوك احتفلو بيك…

  2. هل للموضوع علاقة بمحاكمة اللصوص والفاسدين ام هو قرار لاحكام القبضة على المواطن المسكين ونهب ارضه ومضايقته
    ما معنى هذا القرار ؟؟

  3. رمضان كريم
    القرار هو نوع من المعالجة الحاسمة والفورية بدعة تقديم طلب المراجعة لقرار وزير العدل ويقدم الطلب للوزير نفسه وهذا وضع قانونى شاذ وغريب فاذا اصدر الوزير قرارا فى الدعوى الجنائية التى وضعت امامه فلا يوجد سند او معنى قانونى لتقديم طلب للوزير لمراجعة قراره وطلب المراجعة هو اصلا يفترص تقديمه لجهة خلافة الجهة التى اصدرت القرار وذلك لان من اصدر القرار وهو وزير العدل فى الحالة التى امامنا لا يجوز له ان يراجع قراره ولنضرب مثلا لذلك هب انك لديك دعوى جنائية وضعت امام الوزير واصدر فيها لصالحك هذا يعنى بداهة ان القرار هو ضد خصمك وبمجرد صدور القرار تقدم خصمك بطلب للوزير لنفسه لمراجعة قراره واصدر الوزير فى طلب المراجعة قرارا لصالح خصمك ففى هذه الحالة سيكون هناك قراران مختلفان فى موضوع واحد صادران عن جهة واحدة هى وزير العدل والسؤال الاساسى والمهم اى القرارين سنطبق قرار الوزير الاول الذى صدر لصالحك ام قرار الوزير فى طلب المراجعة الذى صدر لصالح خصمك وادهشكم ان وزير العدل نفسه لا يوجد سند قانونى يبرر له مراجعة قراراته وانما هذا الاجراء بدعة يعلمها تماما كل المحترفين فى هذا المجال والحمدلله ان تم القضاء على هذه البدعة على الاقل احتراما وتحصينا لمنصب الوزير من اصدار قرارات متعارضة فى موضوع واحد

  4. مفهوم هذا القرار ينبغي أن يشرح ويوضح للقراء لأنه جاء مختصراً ومقتضباً وفي اعتقادي أنه مما يلي وزارة العدل في إطار أن المحاكم لا تتبع لوزارة العدل في النظام السوداني أرجو أن أشرحه فيما يلي : درجات التقاضي هي ثلاث درجات 1/ المحكمة التي تصدر الحكم أول مرة هي محكمة أول درجة ثم إذا لم يقنع الحكم أياً من الطرفين يمكنه أن يستأنف إلى محكمة أعلى وهي محكمة الاستئناف , ثم إذا رأى المحامي أو وكيل النيابة أن أياً من محكمة الاستئناف أو محكمة أول درجة لم يطابق بين التهمة والنص المجرّم / مثلاً / في حكمهما فيمكنه (الطعن بالنقض ) لدى محكمة النقض وهي دائرة من دوائر المحكمة العليا وهي أعلى درجات التقاضي ولا تراجع بعدها الأحكام إلا لدى رئيس الجمهورية بالعفو !! وما يعنيه وزير العدل هو أنه لا يسمح لوكلاء النيابة التابعين لوزارته أن يلتمسوا إعادة النظر من (أو ) لدى المحكمة العليا في الأحكام الصادرة في مواجهة المتهمين في القضايا العامة التي وصلت أعلى درجات التقاضي إذا لم يعجبهم الحكم الصادر من المحكمة العليا ( النقض ) , والمنع من قبل الوزارة نابع من أن القضايا ينبغي أن تكون لها نهاية وحدّ تنتهي فيه !!أو كما قال : إن ذلك يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي دون ( مســــوغ ) قانوني وليس ( مسوق ) يا كتبة !! فهل فهمت أنا منشور وزير العدل ؟

  5. ياعزيزى ن ح م ..حديثك هذا لاعلاقة له بالموضوع اطلاقا حيث ان وزير العدل اصدر قرارا منع بموجبه جموع المتقاضين من عامة الشعب من تقديم مايسمى طلب المراجعة وهذا الطلب يقدم لوزير العدل لمراجعة القرار الذى اصدره الوزير نفسه وكل هذه الطلبات تقدم قبل احالة الدعوى للمحكمة حيث ان الدعوى عند احالتها للمحكمة لا يمكن تقديم طلب بشانها لوزير العدل الا فى حالات محددة ليس من ضمنها الحالة موضوع الخبر وكذلك الوزير نفسه لايمنع وكلاء النيابة من عدم تقديم الطعون بل يشجع على ذلك لضمان محاكمة عادلة ومنتهية الاجراءات
    الحديث الذى اوردته عن درجات التقاضى لا حاجة للخبر به حيث ان الوزير منع تقديم طلبات مراجعة للقرارات الصادرة بتوقيع الوزير منعا للاذدواجية والتضارب فى القرارات ولم يتحدث من قريب او بعيد عن المحاكم حيث ان قرارات المحاكم يتحدث عنها فقط رئيس القضاء فيما يتعلق بتنظيم طرق الطعن والاستئناف لقرارات المحاكم
    ارجو مراجعة الخبر وتعليقى الاول

  6. شكرا يا شباب على محاولة التوضيح وربنا يزيدكم علم
    سؤالي التالي هو أليس هذا القرار رجعي ومتعنت
    نفترص يا شين ان الوزير اصدر قرار ووقعت في يد احد الخصوم ادلة جديدة ويريد الوزير ان يعيد اصدار القرار على ضوئها ولو قدم الى جهة غير الوزير ففي الامر طعن في مصداقية الوزير وكفائته والادلة او المعلومات الجديدة تعتبر سند قانوني لكي يعيد الوزير دراسة قراره
    ام ماذا

  7. شكراً للأخ ( الشين ) فأنا الآن لست في الحقل , ولما رجعت إلى قانون الإجراءات الجنائية وجدت توضيحك سليماً , حيث إنني فات علي الفرق بين القرار والحكم ثم فهمت أولاً أن هذا القرار يقصد منه إمكانية أن يلتمس وكيل النيابة من المحكمة إعادة النظر في الحكم بالبراءة الذي أصدرته في قضية , أحدُ طرفيها النائب العام بأن يلتمس وكيل النيابة من وزير العدل بأن (يأذن له)في أن يطلب من المحكمة إعادة النظر في حكمها حتى لا يفلت المتهم من العقوبة لأن التعليل الذي جاء في الخبر هو ( حتى لا يؤدي ذلك إلى إطالة أمد التقاضي ) وقد ثار في ذهني سؤال هو أن التقاضي إذا لم يكن قد بدأ بعد فكيف تكون مراجعة مثل هذا القرار مؤديةً إلى إطالة أمده ؟, وأرجو أن أزيد على توضيحك بأن المقصود بهذه القرارات النهائية , قرار ما إذا كانت الدعوى الجنائية المعينة صالحة للسير فيها وبالتالي تبدأ النيابة بالتحري والاتهام والسير فيها وتقديمها إلى المحكمة المختصة من عدمه , فإذا أصدرت النيابة ( وزير العدل ) قراراً بعدم كفاية الأدلة أو عدم السير فيها لأنها غير صالحة أو لا يوجد ما يسمونه ( prima facie evidence ) أو عكس ذلك , فإن قرار النائب العام الجديد هذا يمنع قبول المراجعة في العدول عن القرار ! ولكن هل يمكن أن يقدم طلب المراجعة إلى جهة أخرى وهي محكمة القاضي الفرد للاستئناف ؟ أو إلى المحكمة الدستورية ؟ هذا ما ثار حوله خلاف بين القانونيين , ومن يهمه الأمر يمكنه مراجعة القضية رقم / 181 أ س ج 1997م الخرطوم وفي هذا الصدد ورد في تقرير بصحيفة ( الرأي العام ) 12/5/2010 يقول فيه المحامي هـ . ك . إن القانون السوداني لم يحسم بصورة قاطعة الطبيعة القانونية لقرارات وزير العدل في الشأن الجنائي!! أ . هـ .** وأخيراً أرجو أن أشير إلى ورود عدم ضبط الصياغة في قولك : ( وكذلك الوزير نفسه لا يمنع وكلاء النيابة من ( عدم ) تقديم الطعون بل يشجع … إلخ والمقصود طبعاً أن وزير العدل لا يمنع …. من تقديم ) فإن الحرف ( لا ) والكلمة (عدم ) ورودهما في جملة واحدة يكوّن منهما ما يعرف بنفي النفي وهو إثبات , وعلى الصيغة فإن الوزير يمنع وكلاء النيابة من تقديم الطعون , وهذا ليس مقصودا بالطبع , ولك شكري وللنيلين كذلك

  8. وكذلك وكيل وزارة العدل السيد/الرزم هو من انزه واكفأ السودانيين ورجل قوى ونظيف وحقانى ولايخاف…هناك شى خفى بتعيين اؤلئك.