جرائم وحوادث

السجن عامين لحارقي طالب جامعي في أحداث سبتمبر


أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي البلولة عبد الفراج حكماً بالسجن عامين في مواجهة اثنين من المتهمين في قضية حرق طالب جامعي أثناء مظاهرات سبتمبر من العام 2013م التي خرجت منددة برفع الدعم عن المحروقات. وبرأت المحكمة (6) من المتهمين لعدم كفاية الأدلة.

وأفادت محررة القضايا والحوادث بـ (الصيحة) مياه النيل، أن المحكمة ألزمت المدانين بدفع تعويض قدره (8) آلاف جنيه، قيمة تكلفة علاج الطالب عبد الكريم الذي تعرض الى الحرق، أثناء المظاهرات.

وكان المتهمون قد نهبوا الطالب “عبد الكريم” وقاموا بحرقه، بعدما صب المتهم الأول “البنزين” عليه، وبعد أن أشعل المتهم الثاني النار في جسده. وكانت محكمة الاستئناف قد أمرت بإعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين.

صحيفة الصيحة


‫4 تعليقات

  1. هذا شروع في القتل بطريقة وحشية يفترض الحكم يكون مؤبد عامين للسرقة فقط حكم مخيب للامال

  2. عامين بس في جريمة زي دي … أنا فاكرة مؤبد اقل شئ .. القاضي دا من الجماعة (الطيبين) و لا ّ شنو !!!!!!!!!!!!!

  3. واختلفوا في المحاربين الذين يستحقون هذا الحد ، فقال قوم : هم الذين يقطعون الطريق ويحملون السلاح ، والمكابرون في الأمصار ، وهو قول الأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي رحمهم الله . [ ص: 49 ]

    وقال قوم : المكابرون في الأمصار ليس لهم حكم المحاربين في استحقاق هذه الحدود وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه .

    وعقوبة المحاربين ما ذكر الله سبحانه وتعالى : ( أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) فذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل والقطع والصلب ، [ والنفي ] كما هو ظاهر الآية ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي ومجاهد .

    وذهب الأكثرون إلى أن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير ، [ لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة ] عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، فإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض .

    وهو قول قتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله تعالى .

    [ وإذا قتل قاطع الطريق يقتل ] حتما حتى لا يسقط بعفو ولي الدم ، وإذا أخذ من المال نصابا وهو ربع دينار تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، وإذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب .

    واختلفوا في كيفيته : فظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه أن يقتل ثم يصلب وقيل : يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا ، وهو قول الليث بن سعد ، وقيل : يصلب ثلاثة أيام حيا ثم ينزل فيقتل ، وإذا أخاف السبيل ينفى .