استشارات و فتاوي

ما حكم الأقتراض بالفائدة من شخص غير مسلم ؟


فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

السؤال:

أنا أقترض من شخص غير مسلم، وهو لا يقرض إلا بالفائدة التي يشترطها بعد تجاوز الشهر، أما إن تم السداد قبل انتهاء الشهر فلا يشترط الفائدة، وأنا آخذ القرض وأنا عازم ومتأكد وقادر على السداد قبل مضي الشهر، فما حكم هذه المسألة: 1-فهل أنا اعتبر وقعت بالربا رغم أني سددت قبل حلول الفائدة؟؟؟ 2-هل يعتبر كسبي من الصفقة التي موَّلتها من هذا القرض حرام أم هي الكسب حلال مع وقوع الإثم علي؟؟

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فلا يجوز لك الاقتراض بالربا سواء كان المقرض مسلماً أو غير مسلم؛ لأن الربا حرام على كل حال وأياً كان شخص المرابي، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال {هم سواء} ولا يصح لك الاقتراض بالربا بزعم أنك قادر على السداد قبل مضي المدة التي سيكون بعدها زيادة؛ إذ مجرد رضاك بهذا الشرط يعد شروعاً في الربا ورضا به عياذاً بالله تعالى، وأما كسبك من تلك الصفقة فإذا كان العمل في ذات مباحاً فالكسب الناتج منه حلال إن شاء الله ويلزمك التوبة إلى الله بشروطها المعروفة، والله تعالى أعلم.