استشارات و فتاوي

حساب عدة المتوفى عنها زوجها


فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
السؤال:
السلام عليكم شيخنا الموقر، توفي والدي أسال الله له العفو والغفران يوم 8 أبريل 2015 الساعة 11:8مساء.
أريد أن أعرف متى تنتهي عدة والدتي تحديداً بالتاريخ لأن هناك أقوال كثر من أناس ليسوا ذوي اختصاص..وجزاكم الله خيرًا وجعله فى ميزان حسناتكم

الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فرحمة الله تعالى على والدكم، وأحسن الله عزاءكم وعظم أجركم ورزقكم بره بعد الممات، وهذا اليوم الذي توفي فيه لا يحتسب من عدتها بل الواجب الحساب من اليوم الذي يليه أي من يوم 9/4/2015 فينظر فيما يوافقه بالتاريخ العربي ويحتسب من ذلك اليوم أربعة أشهر وعشرة أيام؛ فإذا غربت شمس اليوم العاشر فقد تمت عدتها، وقد قال الله عز وجل {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} والمقصود بذلك الأشهر العربية لأن عباداتنا كلها من صيام وإفطار وحج وعدة مرتبطة بها، ولا دخل للشهور الإفرنجية في ذلك، والله تعالى أعلم.


‫2 تعليقات

  1. أرجو أن اضيف تفصيلا إلى فتوى الشيخ بالآتي : المتوفى عنها زوجها إما أن تكون حاملا أو أن تكون غير ذلك , فإن كانت غير حامل فعدتها كما ذكر الشيخ وحسب الآية , أما إن كانت حاملا , فتعتد بأبعد الأجلين على الراجح إما وضع الحمل إن كان يمتد لأكثر من أربعة أشهر وعشراً , أو أن تعتد أربعة أشهر وعشرا إن وضعت حملها دون أن تمضي عليها هذه المدة بعد وفاة زوجها ولتوضيح ذلك أسوق المثالين الآتيين :1/ امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل لثلاثة أشهر , فعدتها هنا هي وضع الحمل وليست الأربعة الأشهر والعشرة الأيام . أي أن بقاءها في العدة هو بقاء الحمل وستكون بالحساب أكثر من ستة أشهر في هذا المثال ( وهو أبعد الأجلين ) ,2/ امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل لثمانية أشهر أي تبقى لها من الوضوع حوالي شهر وبعض أيام , في هذه الحالة نقول لها إن عدتها هي أبعد الأجلين وهو أربعة أشهر وعشرا وليس وضع الحمل وهذا هو الراجح من المذاهب وهو قول علي بن أبي طالب وجملة من الصحابة , وذهب أحمد بن حنبل وجماعة إلى أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي وضع الحمل مهما قل , أي المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا مثلا لتسعة أشهر ووضعت حملها بعد وفاته بيومين أو عشرة , فإن عدتها قد انقضت بهذا الوضع وهو مذهب سهل استدل بالآية ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وهو على تفسيره شامل لكل أنواع العدة , أما المذهب الأول الراجح فقد جمع بين مدلول الآيتين , الآية في السطر أعلاه والآية التي ذكرها الشيخ حفظه الله في رده على السؤال . والله أعلم