جرائم وحوادث

السجن 15 عاماً لشاب تحرش بطفل


أصدرت محكمة الطفل ببحري حكماً قضى على متهم بالسجن 15 عاماً من تاريخ إصدار الحكم 15/9/2015م والغرامة 2000 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن 4 أشهر وذلك وفقاً لما جاء بمذكرة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا بإدانته تحت نص المادة 54ج من قانون الطفل لسنة 2010 بعدما تمت تبرئته من قبل محكمة الموضوع وتم استئناف القرار.
وتشير التفاصيل الأولية عندما تقدمت الشاكية ببلاغ بأن المتهم تحرش بابنها البالغ من العمر 5 سنوات فتم القبض على المتهم والتحري معه، وباكتمال التحريات باستلام الشرطة تقرير الطبيب أحيل الملف إلى المحكمة ببحري ووضعت الأوراق أمام القاضي يوسف احمد الذي عقد جلسات المحاكمة بسماع الشاكي والمتحري والشهود واستجواب المتهم وتمت تبرئته، ومن ثم شرعت والدة الطفل بواسطة محاميها في استئناف القرار الذي ألغته محكمة الاستئناف ومن ثم رفعت الأوراق إلى المحكمة العليا التي أيدت إلغاء القرار القاضي بالبراءة وأرجعت الملف الى المحكمة لادانة المتهم تحت نص المادة 45 ج من ثم جاء قرارها النهائي، مثل الاتهام الأستاذ آدم فرح.

صحيفة الدار


تعليق واحد

  1. ياقاضى الهناء كيف براءته غى حكمك الاول ولا ما معترف بتقرير الطبيب وكيف المحكمه العليا ادانته يبقى انت مشكلتك مشكله