استشارات و فتاوي

ما هو حكم الزواج بواسطة القاضي ؟


فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

السؤال:

شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السؤال: إذا كان الولد والبنت متحابان ويريدان أن يتزوجا لكن أهل البنت رافضون هذا الولد بسبب أنه ليس من قبيلتهم، فهل يجوز أن يتزوجوا بواسطة القاضي من دون أي ولي؟ بمعنى أن يعقدوا بالقاضي. وجزاكم الله خيرًا..

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فالواجب على ولي أمر الفتاة أن يتقي الله فيها، وألا يمنعها من الزواج بمن هو مرضي في دينه وخلقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير} وعليه أن يعلم أن المال ظل زائل وعارية مستردة، والعاقل هو من يزوج بنته لتقي إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها.
وأما ذهابك للقاضي الشرعي فلا أنصح به؛ بل أنصحك بأن تشفع لدى والدها وأخيها من يستطيعون التأثير عليهما، لأن الذهاب للقاضي الشرعي والتزويج عن طريقه يفضي إلى قطع الرحم وإثارة العداوات، والله المستعان.