استشارات و فتاوي

ما هو حكم بيع تذاكر الوقود؟


فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أنا أعمل في احدى المؤسسات، وهذه المؤسسة لا توفر لنا ترحيلاً؛ وبدلًا عن ذلك يعطوننا تذاكر وقود، وأنا لا أملك سيارة، ولذلك أقوم ببيع هذه التذاكر للاستفادة من ثمنها، محور السؤال يكمن في أن تذكرة الوقود هذه مكتوب عليها لا ترد نقداً؛ فإن ذهبت إلى محطة الوقود لا يردون ثمنها نقداً، ولكن أنا أذهب لأحد عمال محطة الوقود وهو يقوم بأخذها نظير جزء من ثمنها، فإذا كانت قيمة التذكرة 100ج يعطيني 80 جنيه ويضع الفرق في جيبه، ويقوم بتوريد التذكرة وكأني اشتريت بها وقود من دون علم إدارة محطة الوقود، فهل هذه المعاملة مباحة؟ وهل ما أخذه عامل المحطة من ثمن لا يعتبر رشوة له؟ وجزاكم الله خيراً

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فالخلل في هذه المعاملة ظاهر بيِّن من جهة كونها مخالفة للشرط الذي وضعته الجهة المخدِّمة، ثم إن الفساد يعتريها في تصرف عامل المحطة حيث يورد بعض قيمتها للمستحق ويستولي على الباقي من غير عوض وبالمخالفة للأمانة الواجبة مع الإدارة المسئولة عنه، وعليه فالذي أنصح به هو تصحيح هذه المعاملة بالعودة إلى الجهة المخدِّمة بدلاً من هذه الأساليب غير المشروعة، والله الموفق والمستعان.