استشارات و فتاوي

فتوي عن حكم تسويق ملابس نسائية


فتوي عن حكم تسويق ملابس نسائية

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعرف واحدة سورية حالتها المادية سيئة جداً، أرملة هي وأخواتها، تعتمد علي السؤال في المساجد، تبرع لها رجل تركي أن تبيع له ملابس مقابل 5 ج لكل قطعة، طلبت مساعدتي، عملت قروب في الواتس وجمعت لها عدد من النساء، فقط إحدى الأخوات قالت لي انو بعض الملابس عليها رسومات حيوانات أو ذوات أرواح وهذا حرام، يا شيخ أمسح القروب وأمتنع عنها؟ هل أنا آثمة وعليَّ وزر كل من يشتري هذه الملابس؟ هي ملابس بيت لو المشترية لبستها أمام غير محارمها عليَّ أنا إثم؟ شكراً لك
ريحني بإجابة شافية وسريعة حتي أتمكن من أفعل شيء أوقف النشر
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فأنت مأجورة على سعيك في التخفيف عن أختك المسلمة التي أصابتها البأساء والضراء، وأنت داخلة فيمن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسـلم (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) وقال عليه الصلاة والسلام (أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم: تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا) وجزاك الله خيرا على شعورك نحو أخواتك المسلمات ممن ابتلاهن الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.
ولا حرج عليك فيما فعلت من تسويق تلك الثياب، ولا إثم عليك في ترويجها بين النساء، والممنوع من الصور ما كان تمثالاً له ظل، أما ما كان دون ذلك فالأمر فيه هين إن شاء الله، والله الموفق والمستعان.

فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم