جرائم وحوادث

الحكم بالإعدام شنقاً على ثلاثة نظاميين بينهم ضابط


شهدت المحكمة العامة بود مدني تجمهر العشرات من أهالي منطقة أبو قوتة، وتحت الحراسة المشددة
وسط إجراءات أمنية مشددة أصدر قاضي محكمة جنايات مدني العامة حمد سعدالله عبدالله أمس الأول حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على ثلاثة من منسوبي الشرطة بينهم ضابط برتبة الملازم أول رئيس قسم شرطة أبو قوتة، وإدانة ستة آخرين في قضية تعود تفاصيلها لمقتل أحد المتهمين داخل الحراسة بمنطقة أبو قوتة محلية الحصاحيصا، وأصدر القاضي حكمه بإعدام ملازم شرطة والمتهمين الثاني والرابع تحت طائلة المادة 130 من القانون الجنائي “القتل العمد”، وإدانة المتهمين الثالث والخامس تحت طائلة المادة 170 “التستر”، واكتفى بفترة بقائهم في السجن لمدة سنة وعشرة أشهر بجانب إدانة المتهمين السادس والسابع تحت المواد (88-160) والاكتفاء بفترة بقائهم 22 شهراً، وتعود تفاصيل البلاغ إلى خلفية القبض على المتهم (ع.م) ومن ثم ضربه وتعذيبه داخل الحراسة وفقاً لما جاء في تقرير الكشف الطبي على المتهم الذي استعرضه قاضي المحكمة وأثبت التقرير وجود كدمات ونزيف في رأس المجني عليه بجانب الضرب في مناطق حساسة بجسم المجني عليه، مما أدى لوفاته قبل عامين، وعرض قاضي المحكمة على أولياء الدم العفو أو القصاص غير أنهم تمسكوا بالقصاص.

صحيفة الجريدة


‫3 تعليقات

  1. هذا هو العدل هناك الكثيرين من رجال الشرطة يعملون مايريدون دون حسيب او محاكمة

  2. الحمدلله الذي أحقٌ الحق وجعل في القصاص حياة للناس.
    إنها حادثة ذات مواقع مؤلمة جداً وكأنها فيلم رعب لِمَن عرِف تفاصيلها!
    وقد أفقدت الكثيرين ثقتهم وإحترامهم للشرطة،ولكن الآن تبينت نزاهة القضاء ونزاهة الشرطة،بإسثناء
    تلك القلة الفاسدة المُفسدة الٌتي تنتشر في كل موقع رسمي او شعبي،وسيأتي يوم تُجتثٌُ فيه!
    الله اكبر ولانامت أعين الظالمين.

  3. قد حّرم الدستور والقانون الاعتداء على كرامة وحرية وعرض الإنسان
    طبيعة الجريمة اتسمت بالقسوة والفظاظة وعدم الرحمة وكأني برجال الشرطة القائمين على مخفر الشرطة لم يطلعوا على الدستور ومواد القوانين التي تحث على كيفية معاملة المقبوض عليه
    فالمادة (2) من دستور السودان 1998م تنص (لكل إنسان الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه وكرامة عرضه إلا بالحق وفق القانون وهو حر يُحظر استرقاقه أو تسخيره أو إذلاله أو تعذيبه)
    فالمجني عليه ( متهماً سابقاً ) تعرض للأذى بضرب مبرح وبتعذيبه لانتزاع اعتراف منه وتقديم دليل ضد نفسه
    المادة (32) من الدستور تنص (( المتهم بجريمة برئ حتى تثبت إدانته قضاء ، وهذا النص جسدته المادة (4) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الفقرة (ج) وتنص ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز)
    الفقرة (د) من ذات المادة تنص(يُحظر الاعتداء على نفس المتهم وماله ولا يُجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه ولا توجه إليه اليمين إلا في الجرائم غير الحدية التي يتعلق بها حق خاص للغير)
    المادة 83 (1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل 2000م والتي تحمل عنوان معاملة المقبوض عليه أقطع الشك أن الجانيين والقائمين على مركز الشرطة خاصة ضباط الجنايات الذين يُفترض فيهم القدوة للجناة لم يطلعوا عليها أو تجاهلوها عمداً أو إهمالاً فهي تنص (يُعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة ) المادة 5 (ب) من قانون الإثبات لسنة 1993م تنص ( الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته دون شك معقول ) كل هذه النصوص الدستورية علماً أن الدستور أب القانون وكل النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجنائية التي أقسم الجناة على الالتزام به ضربوا بذلك عرض الحائط واتـى الجناة فعلهما بقسـوة وبدون رحمة ( فمن لا يَرحم لا يُرحم ) وبالتالي العقوبـة مناسبة مع فداحة الجرم
    وهذه صوره واضحة تنم عن عدم الانضباط والإهمال في هذا القسم ونرى من باب النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ما جرى في هذه الدعوى من أحداث وتصرفات يستلزم التحقيق الإداري والمحاسبة ممن تسببوا في هذا الإهمال حتى لا يتكرر ما حدث ممن كلفوا بحماية أرواح المواطنين وأموالهم والسهر على راحتهم وطمأنينتهم ومن عند الله الهدى والرشاد