جرائم وحوادث

المحكمة تتهم (8) مسؤولين بوزارة العمل بمخالفة القانون


وجهت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس تهمة مخالفة القانون بقصد الاضرار أو الحماية للموظف العام، في حق (8) مسؤولين بوزارة العمل، فيما برأت المحكمة المتهمين السادس والعاشر لعدم ثبوت أي بينات ترقى لاتهامهما في الدعوى، وأمرت بإخلاء سبيلهما في الحال.. وقالت المحكمة إن المتهمين بصفتهم كموظفين قاموا بفرض إجراءات إضافية على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، وذلك بالحصول على رسوم إضافية بمقابل مادي من المواطنين، خلافاً للتي تفرضها الوزارة، محققين لأنفسهم منفعة شخصية ..

وقاصدين مصلحة غير مشروعة لنقابة العاملين. ورد ممثلا الدفاع الأستاذين سيف الدين الأمين ومحمد عبد المجيد نيابة عن موكليهم بعدم الذنب، لأن المتهمين تصرفوا في حدود وظيفتهم، كما أن موضوع البلاغ كان موجوداً مسبقاً، وأشارا إلى أن البلاغ كيدي، لأنه لم يشمل الوزراء ووزراء الدولة أصحاب الشأن الحقيقي في ايقاف أي نشاط مخالف للقانون، ولديهما بينة على ذلك، مضيفين بأن الرسوم تم فرضها بواسطة التنظيم النقابي. جاد ذلك بعد رفض المحكمة للطلب المقدم من الدفاع بشطب الدعوى لعدم أخذ الإذن من مسجل عام تنظيمات العمل، بإعتبار أن الدعوى تتعلق بأموال صندوق النقابة، وهي أموال خاصة وليست عامة، وأن وزير العمل ليس لديه حق في تحريك الإجراءات .. وردت المستشارة إيمان محمد ممثل الاتهام بأن الدعوى تتعلق بسلوك المتهمين، وليس بأموال النقابة ..
وقالت المحكمة بأن قانون نقابة العمال المادة (20) يجوز للمسجل العام فتح بلاغ ضد أي موظف مخالف في سلوكه، وتحريك الإجراءات بأخذ الأذن منه، وأن الدعوى تتضمن إجراءات أموال النقابة وسلوك المتهمين، وفيما يتعلق بأموال النقابة فإنها ترى عدم صحة تحريك إجراءات، ولكن فيما يتعلق بالسلوك فإن الجهة الشاكية هي وزير العمل، وأن المتهمين يعملون بالوزارة، وأن الإجراء من تحريك الدعوى بواسطة وزارة العمل سليم، لذلك ترى بينات كافية لتوجيه الاتهام في مواجهة المتهمين من الأول وحتى التاسع عدا السادس، لأنه مفرغ تماماً للعمل النقابي، وليس هنالك بينات تثبت اتهامه، كما أن المتهم العاشر غير موظف بالوزارة.

صحيفة آخر لحظة