منوعات

أفعال فاضحة أم انتهاك حريات..علي الصادق البصير


عندما أوقف قاضي محكمة الأراضي بمحلية جبل أولياء فتاة بزي فاضح، ثارت الدنيا ولم تقعد، سفارات ومطارات وبعثات حقوقية وناشطون، وكرفتات وتجمعات وإعلانات ملأت الدنيا والأسافير ومطالبات بحل النظام العام وقانونه، وتضامن وصل لدرجة تبني هيئات دبلوماسية للقضية، وتقارير تناقلتها وكالات أنباء عالمية، تناولت انتهاك السودان للحريات الشخصية بقانون النظام العام وشرطته، في الوقت الذي فتح فيه البلاغ شرطي يتبع للقضائية بأمر القاضي، ومن قبلها حادثة فتيات بحري وأخريات ملأن الأسافير والأضابير.
> وعندما أدانت محكمة سنار أحد منسوبي المؤسسات الرسمية، اختلفت المعايير والموازين، وصارت المادة «151/152» من القانون الجنائي لسنة 1991م من أعظم وأجل مواد القانون بالسودان، اما اذا كان انفاذ هذا القانون على اي ناشط او ناشطة فإنه انتهاك لحقوق الإنسان وحرياته.
> فإن كان للناقمين على القانون ومواده المتعلقة بالأفعال الفاحشة وتطبيقه مبدأ ثابت يرتكز على قناعات، كان الأولى لهم أن يناصروا ما يقتنعون به ويتوجهون لسنار ويطوقون المحكمة ويتصلون بسفارة فرنسا ويدينون انتهاك النظام العام للبشر.
> لا أعرف المسؤول بسنار ولا تهمني فعائله الشخصية ولا ادافع عنه، ولكن يتوجب أن ننظر إلى الأشياء بحياد وعمق، وأن نقول السودان دولة عظيمة تطبق القانون على الناس سواسية، وألا كبير أمام سيادة القانون وإن كان وزيراً بالعدل.
> الواقعة التي أدين بها مسؤول سنار وواقعة توقيف وزيرة العدل وبسط هيبة القانون، من مؤشرات التعافي التي يجب أن تبارك وتدعم إعلامياً بدلاً من النهش في أعراض الناس والتشهير بهم والتشفي باستهدافهم واغتيال أسرهم.
> شرطة أمن المجتمع التي تطالبون بحلها تمسك بملفات خطيرة لو افصحت عن واحد منها من بين عشرات الملفات التي تديرها سراً، ما نام ولي أمر في هذه البلاد قرير العين، ولما صبرت أم تحمل في قلبها مثقال ذرة من مسؤولية، وعندما أقول «سراً» لا أعني «خفية» بل أعنى سترة الأعراض والمحارم والخشية من التماثل مع الذين يحبون أن تشيع الفاحشة..
أفق قبل الأخير
على الناشطين أن يطالبوا بحل البرلمان باعتباره المشرع، فالمواد «151/152» من القانون الجنائي لسنة 1991م لا علاقة لها بقانون النظام العام الذي يحوي «26» مادة فقط.
أفق أخير
المادة «152» برأسين أحدهما انتهاك للحريات والآخر فضيحة!!

 

 

الانتباهة