سياسية

تعديلات بالقانون الجنائي تشدد عقوبة الشغب بالسجن خمس سنوات


أجاز البرلمان بالأغلبية، بعد جدل كثيف تعديلات محدودة على القانون الجنائي لسنة 1991، بفرض عقوبة السجن خمس سنوات و الغرامة أو العقوبتين معاً،على مرتكب الشغب و الإتلاف، و شمل التعديل أيضاً عقوبة تهريب السلع بالسجن (10) سنوات و الغرامة و مصادرة الوسائل التي تستخدم فيها. و قال رئيس لجنة التشريع و العدل و حقوق الإنسان أحمد التيجاني، إن خسائر الإتلاف الذي طال الممتلكات العامة و الخاصة في أحداث سبتمبر 2013 بلغت (36) مليار جنية. و أجرى التعديل على المادة (182) من القانون الجنائي بإلغاء البندين (1و3) و تم اعتماد البند (2-182): “من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً، و إذا حدث الإتلاف أثناء الشغب باستخدام الإحراق أو الإغراق أو المواد الناسفة أو السامة في مرفق عام أو خاص يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات و بالغرامة بما لا يقل عن قيمة التلف”.
و جاء التعديل في المادة (57) بإضافة مادة جديدة بعنوان “الإضرار بالاقتصاد الوطني”، التي تقرأ: كل من يهرب أو ينقل بضائع أو سلع ممنوعة أو مقيدة بقانون أو يقوم بتصديرها أو يشرع في ذلك بقصد المنع و البيع و التحايل أو بتهريبها لخارج السودان، يعتبر مرتكباً لجريمة الإضرار بالاقتصاد الوطني”. وحدد التعديل العقوبة التي جاء فيها “دون المساس بأية عقوبة مشددة في أي قانون آخر يعاقب كل شخص يرتكب أو يساعد أو يحاول ارتكاب الجريمة المنصوصة في البند (57-1) بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات او بالغرامة و مصادرة الوسائل المستخدمة لارتكاب الجريمة”.
و أثارت التعديلات جدلاً واسعاً بين النواب أثناء التداول . و قال وزير العدل د.عوض الحسن النور، إن الوزارة فيما يتعلق بالشغب تقدمت بمقترح لتكون العقوبة سنتين، وإلا أن مجلس الوزراء رأي أن تكون العقوبة عشر سنوات. و انقسم النواب ما بين مؤيد للعقوبات و مطالب بتشديدها و ما بين متعرض عليها.
فيما قال النائب عبد الباسط سبدرات، أن سيدنا يوسف وحده هو الذي قال إن السجن أحب إليه، و أشار إلى أن معظم الذين يقومون بأعمال الشغب طلاب ولا يمكن أن يضيع مستقبلهم بحرمانهم من التعليم لمدة عشر سنوات. و في قضية التهريب قال وزير العدل إنها قضية خطيرة و شدد على ضرورة أن تكون العقوبة في حدود العشرة أعوام و أن تقترن وجوباً بالغرامة و مصادرة الوسائل. و كان رئيس اللجنة د.أحمد التيجاني قد قال إن المقترح الذي أتى للجنة بخصوص “التهريب” هو “عقوبة الإعدام”، و تحولت لمجلس الوزراء للحكم المؤبد، الأمر الذي أيده أغلب نواب المؤتمر الوطني و الاتحادي الديموقراطي الأصل، أما عبد الله علي مسمار، فقد طلب أن يتم تعريف بإضافة كلمة تهريب خراج السودان، فيما طالبت سامية أحمد محمد لأن تكون المدة خمس سنوات مع العقوبة لأن بقاء المهرب عشر سنوات إضافة أعباء للسجون أكلاً و شرباً، ولا يمكن أن يتم ذلك لمهرب من المواطنين و دافعي أموال الضرائب.

 

صحيفة السوداني