جرائم وحوادث

محكمة الأقطان .. وقائع «200» جلسة


تصدرت مرافعات الدفاع افتتاحياتها بتقدير خاص لمحكمة جنايات الخرطوم شمال بمقتضى الأمانة للمحكمة الموقرة لصبرها وجلدها وهي تعالج وقائع الدعوى في البلاغ رقم «2186/2012م» تحت المواد «21/177«2» /123/26/181»، من الجنائي لسنة 1991م والمادة «15» من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، في جلسات قاربت الـ«200»، وفي محضر قارب «2500» صفحة، وفي معالجة مستندات فاقت الـ«300» مستند، وتقدمت المرافعات بالشكر لحياد المحكمة التام ومساواتها بين طرفي الدعوى، وإتاحة الفرصة كاملة لها لبيان رأيها فيما يطرح، من مسائل، وحمدت كذلك للمحكمة فصلها الناجز في العاجل في كل ما يثار من اعتراضات، ولما بذلته المحكمة من جهد وتكبد العناء في نظر الدعوى لما يربو عن العامين دون تذمر أو تضجر وبكل صدر رحب، وثمنت المرافعات جهود هيئتي الاتهام والدفاع.

وقائع وحيثيات
من خلال تلاوة حيثيات القضية التي فصل فيها مولانا القاضي د. عثمان التجاني قاضي الاستئناف المكلف، ومن خلال المرافعات الختامية فإن الوقائع تتمثل في تحريك إجراءات بموجب عريضة تفيد أن المتهمين اشتركوا واتفقوا على استغلال التحويل الذي توفره الدولة للشركة بضمان بنك السودان لشراء المدخلات الزراعية، وأصدر وزير العدل بالإنابة قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق، وتولت التحري في أنشطة شركة السودان للأقطان، وفتحت بلاغاً جنائياً كما موضح إضافة إلى المادة «29» إجراءات مالية ومحاسبية، وركزت الدعوى من خلال التحري على تمويل أجنبي من شركة «abc» الفرنسية، وآخر من بنك التنمية الإسلامي بجدة ومحفظتي بنك المزارع والنيلين، والتمويل الممنوح لشركة الأقطان عبر شركة «متكوت» كمقاول «تخص المتهم الثاني»،وادعى تزوير شهادات الإنجاز الخاص بالمحفظة، وتطرق التحقيق لمبالغ يدعى أن المتهم الأول د. عابدين محمد علي المدير السابق لشركة الأقطان، بالاشتراك مع الثاني حولاها للمنفعة الشخصية من أموال الشركة، واتهم عابدين بأنه أسس شركات «متكوت» وأزر الهندسية، الدهناء، وكامب ذو وجوسيكوت، مستغلاً قريبيه المتهمين الثالث والرابع بشكل وهمي وصوري وكواجهة له، وأنه قام بإسناد وتنفيذ التمولين الخارجيين اللذين حصلت عليهما الأقطان كشركات متكوت وازر والدهناء وكامب ذو، كما تم توجيه تهمة أن المتهم أحضر فواتير وهمية وصورية أعلى من القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، وفتح بموجبها اعتمادات، وبلغت جملة المبالغ من تلك التعلية «19» ملياراً و«529» مليوناً و«584» ألفاً و«62» يورو، وأنه قام مع المتهم الثاني بتحويل مبلغ «4» مليارات و«192» مليوناً و«851» ألفاً و«87» يورو لبنوك هالك والبركة التركية، وبنك «ABC» بباريس بدون وجه حق، ومبلغ «8» مليارات و«209» ملايين و«550» ألفاً و«56» يورو لمنفعته الذاتية مع المتهم الثاني. وكذلك مبلغ «16» مليوناً و«312» ألفاً و«542» جنيهاً سودانياً لمنفعتهما الذاتية، كما وجهت له المحكمة تهمة بأنه حول العطاء الذي رسا على شركة الأقطان لتوريد محالج جديدة لشركة بالن التركية دون وجه حق، وفي سبيل ذلك سدد مبلغ «700» ألف دولار لشركة إنسايت تواطؤاً.
كذلك اتهم بأنه استورد عدد «37» ألف طن أسمنت باسم شركة الأقطان بشكل صوري بأنه لصالح تنفيذ المحالج، وتم التصرف فيه بالبيع، إضافة إلى بيع «35» جرار سام للبنك الزراعي، والتصرف في جرارات تاف وتحويل مبالغ البيع لمنفعته الشخصية بقصد تحقيق كسب غير مشروع لنفسه، وخسارة غير مشروعة لشركة السودان للأقطان. وأن المتهم أثرى ثراء حراماً نتيجة هذه المعاملات الصورية التي صاحبت ذلك بما يخالف الأصول الشرعية للمعاملات.
اعتراض على فتح الدعوى
اعترض الدفاع مبدأً على فتح الدعوى الجنائية بحجة أن شركة السودان للأقطان شركة خاصة ومحدودة المسؤولية ومسجلة بموجب قانون الشركات، واكتسبت شخصيتها الاعتبارية ومقاضاتها بتفويض من مجلس إدارتها، وأمرت الشركة إلى الانضمام للبلاغ في وقت سابق بعد أن شعرت لجنة التحقيق المنحلة بخطئها لاحقاً، حيث قدم مديراها عريضة بالانضمام وتم ذلك دون إعادة معالجة لكافة الإجراءات السابقة الباطلة، فضلاً عن أن الدولة لا تمتلك أسهماً فيها.
د. عابدين ليس موظفاً عاماً
ترى مناقشة إذا ما كانت الأقطان من أجهزة الدولة ضمن عناصر التهمة، هل المتهم العام موظف عام أو مستخدم لدى شركة الأقطان؟ ومخالفة المتهمين الأول والثاني؟ والسؤال: هل المتهم الأول موظف عام ووجدت المحكمة أن شركة السودان للأقطان شركة خاصة مؤسسة بموجب الشركات، ومساهموها اتحاد المزارعين والمعاشات والمصرف التجاري والمزارع. والجهة الحكومية هي المعاشات، المتهم الأول لم يكن معيناً بواسطة سلطة من الدولة، وليس موظفاً عاماً، والمال محل الدعوى تمويل بنوك داخلية وخارجية ولا خلاف حوله، والمتهم بحكم منصبه كان عضواً في مجلس الإدارة وعليه أن يتحلى بقدر من حسن النية، فهو مؤتمن. والسؤال هل قام المتهمان بتأسيس الشركات مستغلين أسماء أقاربهما وإسناد التمويل الخارجي؟ وتجيب المحكمة بالنفي.
تهمة الثراء الحرام
جاءت دفوعات هذه التهمة أن لجنة التحقيق باشرت سلطات نيابة الثراء الحرام والمشبوه دون وجه حق، وبلا تفويض، وجاءت المباشرة بطريقة خاطئة دون عرض التحلل على المتهمين. وأشارت الدفوع أن الثراء الحرام معرف في المادة «6» من القانون وينطبق في حالة الحصول عليه من المال العام واستغلال الوظيفة العامة، لذلك اقتنعت المحكمة بهذه الدفوع وبرأت المتهمين من الثراء الحرام.
المتهم الأول مؤتمن على مال شركة الأقطان، وفيما يتعلق بتأسيس شركات وهمية بأسماء أقارب المتهمين بينهم قاصر، وإسناد مهام التمويل الخارجي. الاتهام قدم عقود التأسيس دون طعن في سلامتها الشكلية وتقدير المحكمة أن القاصر لا يمنع أن يكون مسجلاً باسمه ما لم يتعارض ذلك مع مصلحته، وتجيب المحكمة بالنفي حول الاتهام الزاعم أن المتهم الأول استخدم أقاربه كواجهات لتلك الشركات، ولم يثبت للمحكمة أن هذه الشركات حُولت لها مبالغ تخص الشركة الشاكية، كما أن الصورية أمر مشروع إن لم يكن الغرض مخالفة القانون، وهذا أمر مشروع. والأمر غير المشروع هو وضع هذا المبلغ في حساب شركة «ميتكوت» بتبرير أنه في حالة وضعه في حساب شركة الأقطان لا يمكن سحبه والتصرف فيه بالسعر الموازي، لأنه مراقب من بنك السودان. هذا التبرير هو عين المخالفة، وجرمت المادة «29» هذا الفعل، وتقرر المحكمة إضافة تهمة تحت المادة «29/1» من قانون الإجراءات المحاسبية.
تقرير المراجع العام
تم بناء الدعوى الجنائية على قرار تقرير المراجع العام، الذي قدمه ممثله الأستاذ طارق عباس، وقد طعن الدفاع في هذا التقرير وذلك من خلال مناقشته أمام المحكمة، والتي ثبت لها بحسب إفادات المراجع أنه حاصل على الليسانس عام «1980م» من جامعة القاهرة فرع الخرطوم، ولم ينل أي تدريب مهني يُمنح بموجبه شهادة، ولم ينل تدريباً على الحاسوب أو نظم المعلومات رغم أنه مدير إدارة مراجعة نظم المعلومات بديوان المراجع العام، وليست لديه زمالة داخلية أو خارجية، وليس لديه قيد بسجل المراجعين أو المحاسبين القانونيين، وليس لديه ترخيص لممارسة المراجعة، وبالتالي فهو ليس مراجعاً أصلاً، وهو موظف باسم مراجع، وظل طيلة حياته يراجع المحليات فقط، ولم يسبق له أن راجع أية شركة تجارية خاصة تعمل بنظام الاعتمادات، وهو ما يشير إلى ضعف التأهيل الأكاديمي والمهني والافتقار للخبرة العملية في مجال الشركات التجارية والاعتمادات وعدم الاعتماد على ما قدمه فريق المراجعة ووقوعه تحت تأثير لجنة التحقيق، وأنه مكّن لجنة التحقيق من التعديل في تقرير رئيس فريق المراجعة بحسب إفادة المراجع الشاهد عبد الباقي مصطفى، وإضافة تعديلات بالقلم الأسود لرئيس اللجنة بابكر قشي. وأفاد أنه قدم تقريره للمراجع العام الذي استنكر هذه الخطوة، إضافة إلى أن المراجع لم يتمكن من الوصول إلى مبالغ تم توريد مقابلها نقداً بخزينة الشركة، حيث أخطأ المراجع في أبسط قواعد الجمع والطرح والإضافة.

الانتباهة


‫2 تعليقات

  1. لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم و الله هذا المدير يستحق الصلب مش 12 سنة سجن