استشارات و فتاوي

أريد الزواج من ثيب تكبرني أريد أن أعرف ما هو حكم الإسلام؟ وهل أنا صح أم خطأ؟


أنا أعمل بمصلحة، ولي زميلة، وطلقت بعد 38 يوماً، وأنا أحببتها حباً شديداً، وأنا لست متزوجاً، وهى أكبر منى بسنتين، وهى ليست على قدر من الجمال، ولكن أنا أعشقها، وهى اقتربت منى، وأنا قلت لها أنى أحبها!! وعشت معها قصه حب حوالي ستة أشهر، والآن أريد الزواج منها، ولكن أهلي معترضون ويقولون لي إن السكينة سرقاك!! وأنا مصمم، وأريد أن أعرف ما هو حكم الإسلام؟ وهل أنا صح أم خطأ؟ وأنا تعبت كتتتيير بسبب اعتراض الناس والأهل والمجتمع أفيدوني
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنَّ علاقةَ الحبِّ المشروعة في الإسلام إنما تكون في سياقِ الزواج الشرعي، وليس خارجَها؛ فلا يجوز رَبطُ علاقةٍ مع امرأةٍ أجنبيةٍ إلا بهذا الرباط الشرعي، بعيداً عن الخلوة والملامسة والمغازلة ونحو ذلك مما لا يجوز أن يكونَ إلا بين الرجل وامرأته. وكم عَبَثَ العابِثُون ببناتِ المسلمين بمجرَّدِ غزَلٍ خادِعٍ ووَعْدٍ كاذبٍ! فاتقِ الله أيها السائلُ الكريم ولا تتَّبِعْ هواك؛ فيُضِلَّك عن سبيلِ الله؛ وإنما يكونُ الحبُّ الصحيح بعد الزواج. وثانيا: ننصح السائلَ الكريم بطاعةِ والِدَيه وأهلِه، والبحثِ عن امرأةٍ ذاتِ دِين تُعينُه على صِلَةِ رَحِمِه وبِرِّ أهلِه؛ لاسيما وقد حضَّ النبِيُّ صلى الهت عليه وسلم على الزواج من الأبكار وفضَّلَهن على الثيِّباتِ؛ لِمُلاعَبَتِهن ومُداعَبَتِهنَّ وحُسْنِ تَبَعُّلِهن وشِدَّةِ تعلُّقِهن بأزواجِهن، فقال صلى الهب عليه وسلم لجابرِ بن عبد الله في الحديث المتفقِ عليه {هَلا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ!} وفي روايةٍ {فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ!} وعند ابن السُّنِّي {فهلا بِكْراً تُلاعِبُها وتُلاعِبُك، وتُضاحِكُها وتُضاحِكك، وتُمازِحُها وتُمازِحُك} وفي روايةٍ عند البخاري ومسلم {فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا!} قال ابنُ حجر: “قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: الرِّوَايَةُ (وَلِعَابِهَا) بِكَسْرِ اللامِ وَهُوَ مِنْ اللَّعِبِ، وَقَدْ ثَبَتَ لِبَعْضِ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ بِضَمِّ اللامِ أَيْ رِيقِهَا، ولابنِ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ صلى الهق عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَفِيهِ {فَهَلاَّ بِكْرًا تَعَضُّهَا وَتَعَضُّك} . قال النووي: “فِيهِ فَضِيلَة تَزَوُّج الْأَبْكَار” . وبيَّن العلماءُ أنَّ “تَعْلِيلَ التَّزْوِيج بِالْبِكْر لِمَا فِيهِ مِنْ الأُلْفَة التَّامَّة؛ فَإِنَّ الثَّيِّبَ قَدْ تَكُون مُتَعَلِّقَة الْقَلْب بِالزَّوْجِ الأَوَّل؛ فَلَمْ تَكُنْ مَحَبَّتُهَا كَامِلَةً بِخِلافِ الْبِكْر… وَفِي الْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى اِسْتِحْبَاب نِكَاح الأَبْكَار إِلا لِمُقْتَضٍ لِنِكَاحِ الثَّيِّب كَمَا وَقَعَ لِجَابِرٍ” . فالأولَى للسائل الكريم أن يُطيعَ والِدَيه وأهلَه ويستعينَ بالله في البحث عن زوجةٍ صالحةٍ تنفعُه في دينِه ودُنياه. ولو كانت بِكراً فهي خيرٌ للرجلِ الشابِّ من الثيِّب لما تقدم. والله تعالى أعلم