استشارات و فتاوي

يسبح مع زوجته وأختها في بركة ماء!


يسبح مع زوجته وأختها في بركة ماء!

فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
السؤال:
ما حكم أن يسبح الشخص مع زوجته وأختها معهم في بركة ماء؟ وما الحكم إذا هي بملابسها أو متجردة؟

الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنَّ السِّباحةَ مع الزوجة حلالٌ إذا كان ذلك في مكانٍ خاصٍّ بعيداً عن عُيونِ الأجانب. وقد ترتقي بالنيةِ الصالحةِ فتكون طاعةً لله وعبادةً؛ بإدخالِ السُّرورِ على الأهل؛ و{الأعمال النيات}. وأما السِّباحةُ المختلَطَة بين الرجال والنساء فحرامٌ، وكذلك سِباحةُ الرجلِ مع من لا يَحِلُّ له النظرُ إلى عَورتِها حَرامٌ؛ ويدخلُ في ذلك أختُ الزوجة؛ لأنَّ السِّباحةَ مظِنَّةُ انكِشافِ العَوْرات؛ وهي مَحْرَمٌ مؤقَّتٌ يجوز نِكاحُها بعد وفاة أختِها؛ فلذلك لا يجوز السفر معها ولا الخلوة بها؛ وإنما كانت مَحْرَماً مُؤقَّتاً لِحُرْمةِ الجمعِ بين الأُخْتَيْن. قال ابنُ حجر رحمه الله تعالى: “ضَابِطُ الْمَحْرَم عِنْد الْعُلَمَاء مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيد بِسَبَبٍ مُبَاح لِحُرْمَتِهَا؛ فَخَرَجَ بِالتَّأْبِيدِ أُخْتُ الزَّوْجَة وَعَمَّتُهَا” . والعجَبُ من هذا السائلِ؛ فإنه لم يكتَفِ بالاستفتاء عن حُكمِ السباحة مع أختِ الزوجة بملابسِها؛ مع علمِه بأنَّ ابتلالَ الثوب بالماء يجعله مما يَصِفُ ويَشِف عما تحته؛ حتى سأل عن السباحة معها مُتَجرِّدة! أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِين فإلى أمثالِ هذا السائل أقول إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ


تعليق واحد