تحقيقات وتقارير

بعد رفع قيمتها إلى 330 ألف جنيه هل تقلل الدية الجديدة من حوادث القتل


من يظن أن جريمة القتل غير العمد ستنتهي بدفع المبلغ محدود فهذا الأمر قد انتهى بعد أن اصدر رئيس القضاء منشورا برفع قيمة الدية لتكون 330 جنية سودانيا و تعديل كذلك الدية المغلظة ليكون المبلغ 337 جنية سوداني ليخلق جدلا واسعا بين القانونيين السودانيين بين مؤيدين و معارضين اعتبروا الأمر ضخم لأبعد الحدود في ظل الظروف الاقتصادية في البلاد لافتين إلى عجز الكثير في البلاد عن سداده و بالتالي الإبقاء عليهم في السجن إلى حين السداد وفي الوقت نفسه اجمع كثير من القانونين الذين التقينا بهم إلى ضرورة التشديد و عدم التهاون في النفس البشرية .
نص المنشور الذي اصدره رئيس القضاء البروفسور احمد حيدر دفع الله بالرقم 10/2014 بتعديل مقدار الدية الكاملة المقررة بموجب المنشور الجنائي 3/2009 لتكون 330 ألف جنية سوداني و تعديل الدية المغلظة لتكون 337 ألف جنية سوداني وذلك عملا بأحكام المادة 42/1 من القانون الجنائي للعام 1991 والمادة 212 من القانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 و تحقيقا لأغراض الشارع في التضيق على الجناه و المنع و الزجر و الردع وكفا للتعدي والتهاون في أمر النفوس و ما دون من الأبدان و صيانة لها باعتبارها أم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع الحنيف كما نص المنشور على توجيه المحاكم لمراعاة مقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من ذات المادة بشأن الكفالة و التنفيذ المدني و ثالثا ان تسري هذه الأحكام بحق شركات التامين فيما يتعلق بالحوادث المرورية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ صدوره ورابعا أن تظل أحكام المنشور 3/2009 سارية على وثائق التأمين الصادة حتى التاريخ لسريانه على الشركات التأمينية وخامسا بالنسبة للحوادث التي لا تكون لشركات التامين طرفا فيها تسري احكام هذا المنشور من اليوم الال لشهر مايو 2016 و ان كان نظرها بعد سريان هذا التعديل وسادسا ان يراعى أعادة التقدي للدية سنويا .
قال الخبير القانوني معز حضرة في حديثه إلى أن المنشور استند على التبريرات منها التضيق على الجناه و المنع و الزجر و الردع و كف التعدي بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية و غيرها و افاد ان المنشور اذا اخذ بظاهرة يعتبر قرارا صحيحا و مواكبا التغييرات التي تتعلق بتغيير الأسعار لافتا الى اصل الدية هي مائة من الإبل التي لا تساوي قيمتها 30 ألف جنية ورجح ان تكون الدية الحالية هي لأسعار وسطي الإبل مشددا لضرورة ان تكون القوانين واللوائح الصادرة من الواقع بالإضافة لمواكبتها الظروف الاقتصادية في وقت طالب فيه بضرورة الالتفات الى واقع المحاكم و السجون ومدى عجز الناس حتى في سداد القيمة السابقة المحددة ناهيك عن رفع قيمة الدية بالمنشور الحالي و اشار معز الى انه و بذلك سيمكثون في السجون لسنين عددا لحين السداد ،الا ان قاضي المحكمة العامة السابق الفاتح عثمان رحب في حديثه بمنشور رئيس القضاء برفع الدية لعشرة أضعافها و شدد علي اننا مسلمون نعتبر الدية مسألة دين ونظام و بالتالي فان الدية القوانين المستوحاه من الشريعة الاسلامية التي نصت في ان مقدارها 100 من الإبل لافتا الى انه نص شرعي في الإسلام و أن مجمع من جميع المسلمين و قال القاضي السابق الفاتح ان القانون الجنائي مستمد من الشريعة الإسلامية و التي حددتها المادة 42 من القانون ان الدية هي مائة من الإبل و استثنى ما حدده رئيس القضاء في منشوره بعد التشاور مع الجهات المختصة مطالبا جميع الأجهزة في الدولة و الإعلامية بصورة خاصة بمسانده رئيس القضاء بشان منشوره برفع الدية ومشيرا الى ان العديد من القانونيين و المواطنين ومنذ صدور المنشور في حالة من الرضاء الكامل باعتبار ان حياة الناس مكرمة بالإضافة الى الزجر ذوي النفوس الضعيفة و المهملة في ضياع الأنفس ،في وقت اشار فيه الفاتح الى استهجان الكثير من الشخاص منشور رئيس القضاة برفع الدية باعتبار انه رقم مزعج بالنسبة لهم و لن تظهر الحكمة من ذلك الا بمرور وقت من الزمان خلال مرحلة تطبيقه مما يجعل الكثيرين يهتمون لحياة الناس خاصة سائقو السيارات .
وابتدر قاضي المحكمة العامة السابق مرغني علي بخيت
حديثه ان منشور رئيس القضاة سيحدمن تهور سائقي المركبات العامة و الحافلات بالاضافة لضبطهم من حالات الاستهتار التي تحدث بالشارع العام في وقت اشار فيه للجانب السبي للمنشور بان الرقم كبير جدا مع حدوث حوادث الشوارع العامة الكثيرة فان الدية الحالية ستجبر مرتكبي الحوداث على البقاء في السجن لحين السداد بالإضافة الى جوانبه الإيجابية الجيدة في انتباه قائدي المركبات العامة خلال قيادتهم بانهم يحملون اشخاصا مما يجعلهم غير متهاونين و غير متهورين في القيادة في ذات السياق كشف القاضي السابق ميرغني عن زيادة المبالغ تامين السيارات بانواعها و كذلك زيادة في أسعار الترخيص و بالتالي زيادة ورفع لقيمة تذكرة المركبات العامة .

صحيفة السوداني


‫2 تعليقات

  1. قرار سليم 100% من القضاء لانه رسول صلي الله عليه وسلم هدم كعبة مائة مرة اهون من قتل ابن ادم

  2. قرار سليم 100% من القضاء لانه رسول صلي الله عليه وسلم قال هدم كعبة مائة مرة اهون من قتل ابن ادم