تحقيقات وتقارير

قريباً جداً…إعلان محكمة عن طريق “الواتساب”!


إنتبه،لربما تسلمت قريباً تكليفاً بالحضور إلى احدى المحاكم،عن طريق الواتساب او الفيسبوك،هذا حقيقي وليس خيالاً،وان كنت محاميا لربما لم تحتاج قريباً لقلم أو ورقة ثم إلى دمغة تلصقها أعلي خطابات المحاكم.ولاكتفيت فقط بخطاب تكتبه على هاتفك أو كمبيوترك ثم ب(كبسة) زر واحدة ترسله إلى المحكمة أو النيابة.
وهي سترد عليك إلكترونياً.حيث قال وزير العدل-ضمن برنامج إصلاح الدولة- أن وزارته ثبت لها بالتجربة عديد من السلبيات وأوجه القصور في عدد من القوانين،وهو مسودة مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية الذي دفعنا به لمجلس الوزراء توطئة لإجازته.
*أصدر مجلس الوزراء القرار 140 لسنة 2015م في التاسع من أبريل الماضي بشأن تنفيذ برنامج إصلاح الدولة وأوجب على وزارة العدل تنفيذ ما يليها من بنود بلغت 25 بنداً منها تعديل الإجراءات المدنية ،فما الداعي في الأصل للتعديل؟
ما خرجت به التجربة العملية أن لهذا القانون عدداً من السلبيات،رأينا ان يتم الوقوف عليها ومراجعتها،مع الوضع في الإعتبار التطور الذي حدث في مجال المعاملات ووسائل الإتصال والتواصل،وان يواكب قانون الإجراءات المدنية هذا التطور.
*إذاً ماذا تم بشأن تعديل القانون المذكور؟
كل بند من بنود الإصلاح للدولة الواردة في قرار مجلس الوزراء فيما يلي وزارة العدل تحرص غاية الحرص على تنفيذها ولأجل ذلك تعمل إدارة التشريع في الوزارة وتستفيد من اللجان المكونة والورش وتستعين بخبراء في الفقه والقانون أمثال مولانا دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء الأسبق ومولانا عبيد حاج علي احد رؤساء القضاء السابقين وقاضي المحكمة العليا مولانا زكي عبد الرحمن والدكتور محمد الشيخ عمر وغيرهم حتى يأتي تعديل القانون متوخياً أهدافه في الإصلاح وهذا ما فعلناه بالتعديل الذي اقترحناه في مسودة مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية الذي دفعنا به لمجلس الوزراء توطئة لإجازته.
*ما هي أهداف مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية؟
يهدف المشروع إلى أحداث تغيير كبير في إجراءات التقاضي المدني وذلك بسرعة البت في الدعاوي بصورة عامة والقضايا المدنية المتعلقة بدين نقدي ثابت بالكتابة.
*هل لك سيدي الوزير ان تحدثنا عن السمات الأساسية لمشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية بإيجاز؟
هناك تعديلات مقترحة بشأن الدعاوى التي ترفع ضد الحكومة أو على السوداني وهنالك تعديلات تتعلق باختصاص المحاكم وبالإحالة وبالسماع ومشتملات العريضة وأخرى متعلقة بأوامر الأداء وبالإعلان وبتنفيذ أوامر الأداء وبتنفيذ أوامر التكليف بالحضور،وفي هذا اقترحنا تحديد الحالات التي يعتبر فيها أن الإعلان قد اصبح منتجاً لأثره وهي وقت تسليم صورة منه أو من تاريخ أفاده وزارة الخارجية او البعثة الدبلوماسية بالخارج أن الشخص المراد إعلانه قد استلم صورة الإعلان او امتنع عن الاستلام أو من تاريخ الإخطار بوصول البريد المسجل أو البريد الإلكتروني او أي من وسائل التقنية أو من تاريخ إتمام اللصق او النشر.
*هذا يعني أن التعديل يستفيد من التطور التقني؟
نعم،وقد اقترحنا إمكانية تقديم مذكرة دفاع إلكترونية وإمكانية عريضة الطعن إلكترونياً.
*تحدثت عن مسألة سرعة البت في القضايا التي يتقصدها مشروع تعديل القانون،نريد نماذج منه؟
من أهداف التعديل تقصير أمد التقاضي وذلك بتقليل الفترات والمدد المنصوص عليها في هذا القانون ونموذج لذلك شطب الدعوى للتخلي ستصير ستة أشهر بدل سنة وكالفترة التي يجوز بعدها فك الرهن ستكون شهرين بدلاً عن ثلاثة.كذلك ستكون الفترة القصوى التي يودع خلالها المدعي عليه المبلغ الذي حكمت به لمحكمة في دعوى بيع او غلق الرهن شهرين بدلاً عن ستة أشهر كذلك اقترحنا حذف فترة الشهر التي اذا تقرر تأجيل البيع لها الإعلان عن بيع المحجوزات من جديد.كما قدرنا الغاء مراجعة احكام المحكمة العليا لان نظام المراجعة صار عبئاً كبيراً على المحكمة العليا ويزيد أمد التقاضي.
*هنالك-يا معالي الوزير- مسألة حبس المدين التي أثارت جدلاً كبيراً منذ صدور قانون الإجراءات المدنية عام 1983م.فهل عولجت هذه المسألة بموجب التعديل المرتقب؟
هذه المسألة خضعت لدراسات وافية اقترحنا تعديلات ضمن المشروع المقدم اضافة نظام ختم منطوق الحكم بصيغة تنفيذية في حالة استفاذ الحكم لكافة طرق الطعن المقررة قانوناً وتعديل الفقرة الخاصة به بالقبض على المحكوم عليه ووضعه في السجن عند اصدار المحكمة لأوامرها بتنفيذ الحكم وذلك بإضافة عبارة وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 225 و 225 لأن هاتين المادتين نصتا على الأحكام المتعلقة بإجراءات التنفيذ ضد المدين واطلاق سراح المدين.كذلك اقترحنا إلغاء المادة الخاصة بالقبض والحبس تنفيذاً للحكم والإستعاضة عنها بموجب تكليف المدين بالحضور لإستجوابه عن مقدرته على الوفاء ومنح المحكمة السلطة التقديرية في اصدار أمر بالقبض على المدين بدلاً عن تكليفه بالحضور وينص التعديل المقترح بأن على المحكمة ان تأمر بحبس المدين اذا تبين بعد استجوابه او من البيئات الأخرى انه رفض او اغفل دفع المبلغ المحكوم به رغم مقدرته او كان متوقعاً هروبه من البلاد او حمل نفسه بالديون بلا مبالاة او فضل احد دائنيه تفضيلاً غير عادل وهو يعلم بعجزه عن الوفاء بجميع ديونه او نقل ملكية أمواله أو جزء منها أو أخفاها أو هربها بعد تاريخ رفع الدعوى بسوء نية.
*إذا صدر أمر بوضع المدين في الحبس فهل تم تحديد مدة معينة لذلك أم انه سيبقى إلى حين السداد؟
مشروع تعديل القانون اقترح وجوب وضع المدين في الحبس لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إذا ظل ممتنعاً عن التنفيذ بشرط ألا يتعدى مجموع مدة الحبس ثلاث سنوات.
*يرى البعض أن محابيس الحقوق المدنية لا يقضون عقوبة جنائية لذا يجب التفريق بينهم وبين المحكومين بأحكام جنائية فهل ينظر التعديل إلى هذه المسألة؟
نعم فقد اقترحنا وضع المدين في الحبس بمعزل عن الموقوفين والمحكوم عليهم في القضايا الجنائية ورأينا ان نوجب على ادارة السجن ان تهيئ الوسائل المتوفرة للأتصال بالأخرين خارج السجن بغرض تمكين المدين من تدبير أموره للوفاء بدينه او اجراء تسوية مع الدائنين.
*وفقاً لذلك هل يسقط الحبس الدين؟
لا فإن تنفيذ امر الحبس لا يؤدي الى ابراء ذمة المدين من الدين ولا يمنع من التنفيذ الجبري عندما يصبح المدين قادراً على الوفاء بالدين.
*في ظل القانون الحالي يتم حبس مدير الشخصيات الاعتبارية كالشركات والمؤسسات فهل ستظل هذه النقطة كما هي؟
التعديل المقترح ينص على حبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً اليه شخصياً في حالة كان المدين شخصاً اعتبارياً غير حكومي
*من خلال ما سبق نستشف إن مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية يصف بدعاوى الإعسار أليس كذلك؟
اقترحنا تعديل المادة 226 التي تنص على إطلاق سراح المدين وإلغاء الفقرة (د) من البند (1) التي تنص على إطلاق سراح المدين اذا اثبت إعساره ببينة كافية وإلغاء البند(2) المرتبط بإطلاق السراح للإعسار.
*حول فصل منصب النائب العام عن منصب وزير العدل فرغم من أن الدولة ممثلة في السيد الرئيس اقرت هذا الفصل الا ان النائب العام ووزير العدل لا يزال شخصاً واحداً وهو معاليكم كيف تفسر لنا هذا؟
الفصل بين المنصبين بدأ فعلياً آلا أن تولي شخص واحد للمنصب هو أمر يحكمه الدستور ولذلك لابد من تعديل الدستور حول هذا الأمر ومن المؤمل ان يتم ذلك مع مخرجات الحوار الوطني.

 

صحيفة حكايات