سياسية

هيئة العلماء تتمسك بمادة “يبقى لحين السداد” بالقانون الجنائي


رفض رئيس هيئة علماء السودان إلغاء المادة 179 “يبقى لحين السداد”، وشدد على ضرورة الإبقاء على المادة في القانون الجنائي السوداني “لقطع الطريق أمام المحتالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل”.
وشكلت وزارة العدل السودانية العام الماضي لجنة لدراسة تعديل المادة المثيرة للجدل أو تحويل الشيك المرتد من قضية جنائية إلى مدنية، ورغم تعدد المطالبات بإلغاء المادة، لكن جهات مثل ديوان الضرائب والجمارك وديوان الزكاة وصناديق الضمان الاجتماعي ترى ضرورة إبقائها لحفظ الحقوق وحتى لا يفقد الشيك هيبته.
وتطرح القضية تساؤلات حول مدى مواءمة جريمة “يبقى لحين السداد” مع القوانين الدولية والشريعة الإسلامية، حيث أن المادة (11) من العهد الدولي، الذي وقع عليه السودان تنص على أنه لا يجوز سجن أي إنسان لعدم دفع حساب تعاقدي.
ورأى رئيس هيئة علماء السودان بروفيسور محمد عثمان صالح أن يترك الأمر برمته لتقديرات المحكمة باعتبارها الجهة الوحيدة التي تفرق بين المحتالين والمعسرين على حسب وقائع القضية.
وأفاد صالح أن للأمر جانبين: الأول احتيال والآخر إعسار، قائلاً “قد يكون هناك أشخاص معسرين متورطين في هذه القضايا إلا أن الاحتيال هو الغالب الأعم في التعامل بالشيكات”.
وحسب مسؤولي سجن الهدى، شمالي أمدرمان، فإن أكثر من 2700 سجين من الرجال يقبعون في السجن بعقوبة الشيك المرتد، خلاف وحدات السجون الأخرى بالسودان، البالغة 158 وحدة.
وشهدت السجون السودانية حالات وفاة لمحكومين في قضايا “يبقى لحين السداد”، وشهد سجن الهدى أخيراً وفاة كمال عيسى بعد 9 سنوات قضاها بالسجن، وعوض إبراهيم الذي بقي في السجن 5 سنوات حيث مات متأثراً بارتفاع ضغط الدم.
وأكد رئيس هيئة علماء السودان – وفقاً لوكالة السودان للأنباء – أهمية ردع المحتالين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم ليكونوا عظة لغيرهم ـ وبشأن المعسرين قال صالح “إن لهم في الشريعة الإسلامية فسحة لقوله تعالى في أواخر سورة البقرة “وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة””.
يشار إلى أن هيئة علماء السودان دائماً ما تفتي في قضايا قليل ما تخالف فيها السلطة الحاكمة.

صحيفة الجريدة


‫2 تعليقات

  1. وهل تعلم يا مولانا ان 90% من الدائنين هم المحتالين ؟ هؤلاء يستدرجون المحتاج والمزنوق للكسر ويبيعون لهم البضاعة بأضعاف سعرها بالاجل . كان المفروض ان يلقي المشرع بجزء من المسؤولية علي الدائن وهو في الغالب محتال .احيانا يكون المدين ضحية . انا اعرف رجل اشتري ثلاجة بشيك بمبلغ مليون ونصف . وعندما حان اجل السداد لم يتوفر له المبلغ فزين له السماسرة الكسر وشيك في شيك وخلال عدة اشهر اضطر لبيع بيته بمائة وخمسون مليون لسداد اخر شيك اي ان بيته تحول الي ثلاجة

  2. وأفاد صالح أن للأمر جانبين: الأول احتيال والآخر إعسار، قائلاً “قد يكون هناك أشخاص معسرين متورطين في هذه القضايا إلا أن الاحتيال هو الغالب الأعم في التعامل بالشيكات”.
    تمنيت لو لم يقلها الشيخ فاطلاق الحكم على الغالبية هكذا بدون احصائيات او دراسة فيه ظلم و حكم غير دقيق
    ليت الهيئة تبين الامر من جميع جوانبه باسهاب وتفصيل بدلا من اصدار الفتاوى الجاهزة.. هدانا الله واياهم للتي هي أقوم