جرائم وحوادث

إدانة ضابط بالإتجار في الأسلحة


أيدت محكمة الاستئناف الخاصة بمحاكم الإرهاب قرار محكمة الموضوع القاضي بتوقيع عقوبة السجن 10 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه في مواجهة ضابط بإحدى القوات النظامية أدين بالاتجار في الأسلحة ضبط وبحوزته (10328) طلقة ذخيرة كلاشنكوف محملة علي عربة سوناتا متجهة إلى مدني .. فيما برأت الاستئناف المدان الثاني لعدم كفاية البينات ضده، وأمرت بتسليم العربة للمتهم الثالث الذي برأته محكمة الموضوع.

وتعود حيثيات القضية إلى أن الشرطة بنقطه التفتيش بطريق القضارف مدني أوقفت عربة المتهمين الأول والثاني وكان يقودها الثاني، وأن الضابط أمر الثاني بإبراز بطاقة خاصة به تبين انتسابه إلى القوات النظامية، إلا أن الشرطة قامت بتفتيش العربة وفي الأثناء حاول المتهم الاول إغلاق باب (ضهرية) العربة على رأس شاهد الاتهام الذي عثر على الذخيرة مخباة في العربة، وأوضح له بأنها تابعة للوحدات النظامية، لكنه لم يظهر أي مستند يثبت ذلك، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة للتحقيق، وكشفت التحريات بأن العربة كانت لإحدى القوات النظامية وتم بيعها الى المتهم الثالث، وأن الأول طلبها منه للذهاب بها إلى واجب عزاء بمدني، والتقى بالثاني في القضارف وتحركا إلى مدني، وتم توقيفها ودون بلاغ في مواجهة الثلاثة، وتمت تبرئة الثالث صاحب العربة لعدم اشتراكة في الجريمة وعدم علمه بحمل السلاح، وأنه سلم الأول العربة بحسن نية، وأدين الأول والثاني وبرأت الاستئناف الثاني وأمرت بإخلاء سبيله في الحال لعدم علمه بما داخل العربة، وقد مثل الدفاع عن الثالث المستشار الرشيد السراج .

صحيفة آخر لحظة