تحقيقات وتقارير

تقسيم الورث.. المرأة الطرف الأضعف!


لا يزال الميراث مشكلة تواجه الكثير من النساء من حيث حرمانهن منه وتعرضهن لأساليب كثيرة من الاحتيال للإيقاع بهن والاستيلاء على نصيبهن منه أو الحيلولة بينهن وبين استلامه بأساليب وطرق مختلفة ومتنوعة، وأصبح من غير الصعب العثور على امرأة تُعاني بطريقة أو بأخرى من حرمانها من حقها في الميراث ولكن من الصعب أن تفتح تلك المرأة قلبها وتتحدث عن معاناتها لأنها قد تعتبر ذلك عقوقاً لأسرتها وفضحا لعادات مجتمعها وخروجاً عن تقاليده فتصبح تلك المرأة واقعة بين نارين: نار عداوة أسرتها ونبذها لها وكراهيتها لها إن هي طالبت بميراثها ونار أُخرى وهي فقدها لمالها الذي استحقته، فتعاني من حرمان فظيع في حقها في الحصول على نصيبها من الإرث، مما زاد من وأد حقوقها وحرمانها من ميراثها إذ لا تستطيع تلك المرأة المغلوبة على أمرها أن تُبدي أدنى اعتراض على الظلم الذي تعرضت له أو حتى مجرد استفسار وإلا فهي متمردة على أسرتها خارجة عن تقاليد مجتمعها مفككة لروابط عائلتها ومجتمعها، مما يؤكد مدى الحاجة الماسة لتضافر الجهود لعلاج هذه الظاهرة وبيان الطرق والإجراءات التي يمكن من خلالها معرفة كيفية المطالبة بنصيبها من إرثها والحصول عليه، والدعوة إلى ضرورة الاهتمام بدراسة المشكلة وتجريم الفعل عن طريق نظام يعاقب من يحرم المرأة من حقها في الإرث بما يستحق من العقوبات الرادعة.

ننتظر نظاماً يجرّم التحايل في أحكام المواريث ويقطع سبل «الحيف» في قسمة التركة
ميراث النساء

وتؤكد شروق العتيبي – مستشارة قانونية – أن من سنن الله في خلقه أن المرء عندما يفارق هذه الدنيا الفانية تتم قسمة تركته على الورثة وهذا مما لا جدال فيه، فيُعد علم المواريث في الإسلام من أكمل التشريعات التي تؤسس على مجموعة من القواعد يتميز بها عن سائر الأنظمة الأخرى، فقد كفلت الشريعة الإسلامية لكل ذي حق حقه وبالأخص في علم المواريث فراعى مصلحة الوارث من ذكر كان أو أنثى وحدد نصيب كل وارث بما تتقبله النفوس البشرية براحة وطيب خاطر بعيداً عن البغضاء ولذلك وصفه الرسول – صلى الله عليه وسلم – بأنه نصف العلم، وقبل البدء في تقسيم التركة يسبقها بعض الإجراءات المتعلقة بها ومنها إخراج بعض الحقوق المتعلقة بعين التركة مثل الزكاة أو الدين أو الرهن ثم بعد ذلك لضمان حق الورثة إخراج صك حصر ورثة المتوفى وكذلك حصر التركة ويتم تقسيم التركة على الورثة بالتراضي في حال اتفاقهم وعدم وجود نزاع فيما بينهم، ولكن لا يخفى على الكثير أن قضايا التركات تُعد من أكثر القضايا بين أروقة المحاكم وفي الكثير منها تُعد الأنثى هي الطرف الأضعف في الموضوع فكثير منهن تتعرض لحالات نصب أو غش في قضايا التركات فقد يحصل أن يأخذ الأخ من أخته وكالة لإنهاء قسمة التركة، فتكتشف فيما بعد أنه تصرف في نصيبها دون الرجوع لها أو قد يتم توزيع التركة بالتراضي ويُخفي عنها جزءاً من تركة المتوفى لا تعلم عنه وفي حالات كثيرة تخجل الأنثى من طلب نصيبها من التركة بحسب بعض العادات والتقاليد التي تمنعها من المطالبة بنصيبها لما قد يسببه ذلك من مشاكل في الأسرة، وتتقي ذلك بالسكوت عن المطالبة أو حتى التنازل من غير رضا تام منها، وهذا كله خلاف ما أقرته الشريعة الإسلامية، فلتعلم كل امرأة أن الله حدد ميراث النساء في كتابه الكريم وهذا أكمل لحفظ حقوقها وتولى الله القسمة بنفسه سبحانه فحدد نصيب الزوجة والأم والأخوات والجدة وغيرهن من النساء بأنصبة محددة لا تزيد ولا تنقص بحسب كل حالة، فهل بعد كلام الله – عز وجل – قول، لذلك يتوجب على جميع النساء وحتى لا تضيع حقوقهن التي كفلتها لهن الشريعة الإسلامية كاملة أن يتعرفن على تلك الحقوق ولا يخجلن من المطالبة بها بوعي وإنصاف وبالأخص في قضايا التركات لأن الله – عز وجل – تولى القسمة في كتابه فالإرث ملك للمرأة لا ينازعها فيه أحد ولا يحق لأحد أن يحرمها منه، فالواجب عليها معرفة نصيبها الشرعي بشكل دقيق واطلاعها على حصر التركة والمحاولة في الحصول على إرثها بكافة الطرق الودية وفي حال عجزها عن الحصول عليه بالطرق الودية يتوجب عليها أن تلجأ للمحكمة المختصة ليتم تقسيم التركة سواء بالتراضي أو بالإجبار وحصولها على نصيبها كاملاً كما حفظته لها الشريعة الإسلامية بأكمل وجه ولا تترك حقها يضيع خشية كلام الناس أو تصديق الوعود الزائفة والمماطلة لسنوات دون حصولها على نصيبها.

الحيف في القسمة

ويوضح د. أحمد الحليبي – أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة الملك فيصل – أن صور الحيف في قسمة التركة متعددة، فمنها ما يكون في حياة المورث كأن يقصد حرمان الإناث من حقهن أو إنقاصه بحجة أن المال ماله وله حق التصرف فيه فإن هذا من الجور لقول الرسولﷺ: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) كما أنه مؤد للعداوة بين الأقارب، وقد قال البيحاني: (من أراد بر أبنائه، وأنْ يترحموا عليه إذا مات، ولا تكون بعده خصومه، فليتق الله وليسوِّ بينهم، وليجعلهم عنده بمنزلة واحدة، لا يفضل أحداً على أحد إلاَّ بعلم أو عمل صالح) خلافاً لمن يقسم تركته في حياته قسمة شرعية خشية حصول نزاع بين ورثته وهو مطمئن أنه لا يوجد في رحم إحدى زوجاته جنين، فله ذلك، لفعل الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه، لكن بعد وفاته ظهر حمل لإحدى زوجاته، فاهتم لذلك خليفة رسول الله ﷺ أبو بكر ووزيره عمر فذهبا إلى ابنه قيس وطلبا منه أنْ ترد الورثة ويُعاد تقسيمها لتشمل هذا الجنين، فقال لهم: أمَّا شيء فعله سعد فلا أرده، ولكني متنازل لأخي هذا عن نصيبي، أو كما قال، وبعد الوفاة فإنه لا يجوز لبعض الورثة من الذكور أو غيرهم الاستئثار ببعض الأموال والعقارات وبخس أثمانها عند تقديرها، أو تعطيل القسمة وتأخيرها، وهناك من الإخوة من يفعل ذلك مستغلا حياء أخواته واطمئنانه بعدم اعتراضهن، وكذلك لا يجوز اضطرار الإناث كالزوجة الثانية أو الأجنبية أو البنات إلى التنازل صلحاً عن بعض حقهن خوفاً من الخصومة والترافع إلى المحاكم، كما لا يجوز استغلال بعض العادات والتقاليد التي تمنع المرأة من المطالبة بحقها في الأوساط التي ترى أن مطالبة المرأة بحقها «أكبر عيب» وبهذا تكون الأنثى في إرثها مرتهنة الذكور من الورثة وعرف العشيرة، لا سيما أن تقديم المرأة دعوى على قسمة التركة تواجه إشكالات، أبرزها:

أن الورثة من الإناث غالباً لا يعرفن أعيان التركة ولا ما يملك مورثهم من نقد خارج البنوك وكذلك وجود عقارات بدون صكوك ملكية لا يعلمن بملكية مورثهن لها أو لها صكوك خصومة، وأيضاً وجود عقارات سُجلت بأسماء الذكور إما بالبيع أو الهبة من الورثة حرماناً لهن إلى غير ذلك مما قد يخفى على الإناث، وغالباً ما يتم التحايل على النساء ولا سيما البنات باستغلال حيائهن واسترضائهن من غير طيب نفس وإنما حياء وخوفاً من العداوة، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ،لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام.

محاكم الأحوال الشخصية

وأضاف د. الحليبي أن المخرج المقترح لحفظ حقوق المرأة وتمكينها من نيل حقها في الميراث وحمايتها من التعرض للظلم أن تتولى محاكم الأحوال الشخصية قسمة المواريث فـ (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)، ثم إن في هذا الإجراء إعمالاً لقاعدة: (الدفع أقوى من الرفع) وذلك وفق الآتي: عمل حصر للإرث يشمل جميع ممتلكات المورث من نقد وعقار يتم في فترة شهر من الوفاة، وتجريم كل من يتحايل على أحكام المواريث أو يتعمد حرمان أحد منهم أو إخفاء شيء من ممتلكات المورث، ويتم توضيح نصيب كل وارث شرعا بعد تجهيز جنازة الميت واستيفاء الديون والوصايا، وتتم قسمة التركة بإشراف قاض من محكمة الأحوال الشخصية أو مكتب محاماة معتمد.

حُرمت من نصيبي

وتحدثت إحدى النساء الكبيرات في السن وقالت: قد حُرمت من نصيبي في عدة مواريث أستحقها، فقد حُرمت من حقي في ميراث والدي عن طريق إخوتي وأبنائهم ومن حقي في ميراث زوجي عن طريق أولاد زوجي من زوجته الأولى، فأملاك والدي استولى عليها إخوتي وأبناؤهم من بعدهم واستفادوا منها واستغلوها لصالحهم ولم يتم إعطاؤنا أنا وأخواتي نصيبنا منها رغم مرور أكثر من خمسين سنة على استحقاقنا لها، وقد تُوفي إخوتي ومازال أولادهم الآن يماطلون ويسوفون رغبة منهم في عدم البيع أو الشراء ولا نعلم ماذا نفعل الآن وكيف نتصرف معهم.

وأضافت بأنها أيضاً قد حرمها أولاد زوجها رغم أنهم أثرياء من نصيبها ونصيب أبنائها الأيتام الصغار وتحايلوا وقاموا ببيع بعضها بيعاً صورياً بأثمان بخسة وأخفوا بقية التركة وحرمونا منها رغم حاجتنا الماسة واستغلوها أبشع استغلال وقاموا باستثمار المزارع والعقارات في تجارتهم وأعمالهم وبناء مجمعات سكنية لهم فيها رغم أنهم لا يملكونها كونها بين الورثة بحسب الصكوك الشرعية التي وجدناها صدفة وعندما حاولنا توسيط بعض الأقارب رغبة في الصلح والحل الودي لكي نأخذ نصيبنا من كل شيء في التركة والتي تجاوزت الآن مئات الملايين والتي مضى عليها عشرات السنين استشاطوا غضباً وقالوا : «مالكم عندنا شيء».

الحلول

وقال المحيميد إن الملاحظ في المجتمع أن تأثير العادات الموروثة وضعف النفس البشرية والأنانية التي فطر عليها الإنسان وشهوة المال واكتنازه قد دفعت الكثير نحو إيقاع الظلم على غيرهم من المستحقين للإرث فما زال البعض يرفض توريث النساء، وهناك حيل يبتدعها البعض لحرمان باقي الورثة من إرثهم كخداع الورثة بالبيع الصوري لأموال التركة بأثمان بخسة والتزوير في سندات الملكية، او رفض تقسيم تركة المتوفى وتعمد وقف التصرف فيها لإجبار باقي الورثة على التنازل عن باقي الورثة ورفض الإفصاح عنها، وهناك من يستخدم أساليب الخداع والمماطلة عن رفع النزاع إلى القضاء الشرعي مستغلين بالتواطؤ مع محاميهم ووكلائهم الثغرات الإجرائية في النظام من أجل إطالة أمد التقاضي وذلك بتعمد عدم الحضور بالجلسات أو عدم إبلاغ باقي الخصوم أو إخفاء بعض المستندات أو عدم الإفصاح عن حقيقة التركة، أو حجب بعض الورثة وعدم إدراجهم ضمن المستحقين وبخاصة في حالة تعدد الزوجات للمورث، الأمر الذي قد يترتب عليه شعور الورثة باليأس مما يجبرهم على الخضوع لممارسة البعض منهم ممن يستأثر بمستندات التركة فيضطرون إلى التضحية والتنازل عن جزء من حقوقهم في سبيل الحصول على الجزء الآخر، وأمام هذه المشاكل العملية، كان من الضروري البحث عن حلول جذرية بديلة عن الوسائل التقليدية لحصر الإرث وتقسيم التركة يكون من شأنها سد كل ذريعة من شأنها المساس بحقوق الورثة الشرعيين وفي سبيل ذلك نوصي بأحد الأمرين التاليين: أولاً اللجوء لقاضي التنفيذ فإن سرعة الفصل في قضايا المواريث تقتضي إحالتها إلى قاضي التنفيذ وذلك عن طريق وضع آلية نظامية على النحو التالي: إنشاء دائرة تنفيذ متخصصة لقضايا المواريث فبمجرد وفاة المورث توقف الحسابات والسجلات العقارية لأملاكه ويُحال ملف تركة المورث إلى قاضي التنفيذ على أن يمثل أمامه جميع الورثة لإعلامهم بحقيقة التركة وأخذ تعهد من الورثة ذوي الأهلية بصحة المفصح عنه والمسؤولية الجزائية بحق من يثبت إخفاؤه لأوراق أو مستندات أو أموال للمورث وتقسيم التركة أو التصالح بشأنها أمام قاضي التنفيذ لضمان العدالة، وتحال القضايا المتعلقة بديون التركة أو الطعن في صحة النسب أو المنازعات على الملكية إلى الجهات القضائية المختصة وإذا كانت ضمن أموال التركة عقارات فلا يجوز بيعها إلا بإشراف قاضي التنفيذ من خلال ما يُعرف بالبيع القضائي ( المزاد العلني لأعلى سعر ) بعد تقييم عادل للعقارات بحسب سعر السوق، وما لم يكن البيع لأحد الورثة، وإذا كانت ضمن أموال التركة مؤسسة أو محلات تجارية، أو كان المورث شريكاً بإحدى الشركات أو مضارباً بأسهم ومستندات في السوق المالية يتعين على قاضي التنفيذ إخطار الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية ومجالس إدارات الشركات والمدير المالي للمؤسسات التجارية، وإلزامهم بتقديم كشف حساب خلال مدة زمنية معينة، على أن تتم التصفية بإشرافه ورقابته، ثانياً: الاستعانة بالمحامين المختصين في مسائل المواريث، فيمكن لوزارة العدل بالتنسيق مع إدارة المحاماة إعداد لائحة بموجبها يتم وضع آلية لحسم مسائل تقسيم التركات وحصر الإرث عن طريق منح بعض السلطات شبه القضائية لمجموعة من المحامين يتم اختيارهم بعناية من ذوي الكفاءة والخبرة ليتولوا تقسيم التركات بشكل تلقائي بمجرد استخراج شهادات الوفاة، بحيث يُلزم على ورثة المتوفى اللجوء إلى مكاتب المحاماة المحددة سلفاً للقيام بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بقسمة التركة وتحديد الأنصبة بذات الآلية المحددة شرعاً ونظاماً، وتعيين عدد من المحامين للقيام بهذا الدور يوزع العمل بينهما وفق إجراءات محددة مقابل رسوم رمزية، ولعل هذه الاقتراحات من شأنها تخفيف العبء على المحاكم الشرعية وتخفيف حدة القضايا المنظورة أمامها، وإيجاد حلول سريعة لمشاكل تقسيم التركة والتأخير فيها وقطع سبل التحايل عليها .

اقترح آلية لتقسيم التركات «تلقائياً» بمجرد استخراج شهادة الوفاة

قانـوني يطالب بإنشاء دوائـر تنفيذ متخصصة لقضايا المواريث

أكد عبدالله المحيميد – محام و مستشار شرعي وقانوني – أن الله قد تولى بنفسه تقدير الفرائض ولم يفوض ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فبين لكل وارث ماله من التركة وفصلها غالباً بخلاف كثير من الأحكام التي جاءت مجملة في الكتاب وفصلتها سنة النبي من الصلاة والزكاة فالفرائض ( التركات ) أُنزلت فيها الآيات المفصلة كما في بداية سورة النساء وفي آخرها وسمى هذا الفرائض حدوده ووعد على الوقوف عندها وعدم تجاوزها بالثواب وتوعد من تعداها بالعذاب بقوله تعالى: ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ) (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) وقد أمر النبي بقسمة الفرائض بين أهلها قال: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تُركت الفرائض فالأولى رجل ذكر ).

وأضاف أن التوزيع العادل للميراث أعظم أسباب صلة الرحم أما اتباع الهوى والظلم من أخطر أسباب الشقاق والتقاطع بين الأهل والمحارم، ومن عظمة الخالق أن حدد أنصبة كل وارث بالعدل الشرعي والعقل وجنب هذه الفريضة الأنانية والعاطفة الضيقة إلا أن كثيراً من الناس يبعدون عن حدود الله في الميراث ويأكلون أموال الناس بالباطل، فالعدل في الميراث فريضة شرعية واجتماعية ولا يجوز التعدي على حدودها تحت أي مبررات إلا أن الواقع العملى المشهود يكشف عن وجود ظلم بين قد يتسبب فيه المورث المتوفى تحت ضعف معين فيظلم ورثته أو يُحابي أبناء على حساب ابن آخر أو يميز بين الذكور والإناث، وهذا الوضع لا يُعفي الحي سواء الوارث أو غير الوارث وسواء المظلوم أو الظالم من أن يعدلوا هذا الوضع المخالف للشريعة .

alriyadh