مقالات متنوعة

محمد وداعة : حسبو .. توجيهات أم شروط !


حسبو .. توجيهات أم شروط !
حملت الصحف أول أمس تصريحاً يحتاج ربما لشرح من السيد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن حيث أشترط سيادته لتجديد التصديق لمؤسسات القطاع الخاص بإدخال العالمين بها في التامين الصحي وقال: ( لن يتم تجديد التصديق السنوى لمؤسسات القطاع الخاص إلا بعد التاكد من تنفيذ التزام التأمين الصحي للعاملين بالموسسات ) ، وبالرجوع للقانون نجد أن قانون الصندوق القومى للتأمين الصحي لسنة 2001م كان واضحاً في تفصيل التزامات الاطراف تجاه المؤمن عليهم وتحديدهم بصورة دقيقة وهم ( العمال وعائلاتهم، أرباب المعاشات وعائلاتهم ، الاسر الفقيرة ، أسر لاشهداء ، العمال لانفسهم والفئات الاخرى ) ونصت المادة 5/1/أ من القانون المذكور على إلزامية التأمين الصحي على ( جميع العاملين فى الحكومة القومية والولايات وأجهزة الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقطاع الخاص والمختلط وأرباب المعاشات )، وحددت المادة 35/1 ( يعمل الصندوق بالتنسيق مع الأدارات التنفيذية على وضع الأسس والضوابط التى يتم بموجبها التأمين على العاملين فى الحكومة القومية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمصارف القومية وأى مرافق قومية أخرى ) ،
واقع الحال أن معظم المواعين الكبيرة مثل المصارف الحكومية والضرائب والجمارك والأجهزة العدلية والقوات النظامية والوزرات ، لديها أجهزة خاصة للتأمين على منتسبيها ، ولاعلاقة لها بالصندوق القومى للتأمين الصحي ، وربما على الجهات المختصة توضيح هذا الوضع ومدى أتساقه مع القانون ، والتثبت من قانونية وضع القانون الخاص لهذه الجهات وهل ينص صراحة على فقرات تنظيم التأمين الصحي للعاملين فيها من عدمه، ومدى دستورية هذه القوانين فى ظل وجود قانون قومى للتأمين الصحي ، مايحدث حقيقة هو حرمان الصندوق من أكبر الوحدات الحكومية ذات الأشتراكات العالية .
إلا أن مايجب الوقوف عليه، هي أوضاع الصندوق ومدى إلتزامه بتقديم الخدمات وفقا لما نص عليه قانونه ، فقد حدد القانون الخدمات الطبية التى يقدمها الصندوق كالاتي ( أ الخدمات الطبية على مستوى الممارس العام ، ب/ الخدمات الطبية على مستوى الاخصائيين ، اذا أقتضى الأمر العلاج بالمستشفيات ، ج / الفحص بالاشعة والفحوصات المعملية والمختبرية وغيرها من الخدمات الطبية ومافي حكمها د/ صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار اليها في ( أ و ب وج ) ، ه / العلاج والرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة و/ علاج الاورام الخبيثة ، وجاء فى المادة 33 / ( تراعى الادارة التنفيذية تقديم خدمات طب الاسنان للمؤمن عليهم في حالات أشعة الأسنان وخلعها وحشوها وعلاج اللثة ) ، وبغض النظر عن قصور القانون في تقديم الخدمات العلاجية للأمراض الأخرى غير السارية والمزمنة ( الأمراض المعدية ، الجهاز التنفسي ، الجهاز العصبي ، أمراض القلب والكلى ..الخ ) ، يمكن وصف الوضع الحالي للخدمات التي يقدمها الصندوق القومى للتامين الصحى بأنه متردي ومستوى الخدمات دون الجودة ، بالاضافة الى عدم توفر الخدمة في الوقت المناسب وأهدار وقت المرضى ومرافقيهم فى حمل الأوراق من جهة الى اخرى وندرة وجود الأخصائيين ، وتناقص قائمة الادوية تحت مظلة التأمين الصحي مع أختلاف نوع وجودة ودرجة تركيز الدواء و تدني الفعالية وفقا للسعر الدواء و المنشأ ، أما الجهات المتعاقدة لتقديم الخدمات الطبية ي تفضل المرضى الذين يدفعون (كاش) على غيرهم من مرضى الصندوق القومي للتأمين الصحي وتدعى أن هذا يتم بالاتفاق مع أدارة الصندوق ، دون مراعاة حالة المريض فى توفير الرعاية الطبية العاجلة أو تشخيصه باعتبار أستعجال حالته الصحية .
كان مهماً أن تتجه توجيهات السيد نائب رئيس الجمهورية الى لب المشكلة وهي عدم تطبيق القانون من قبل الوحدات الحكومية وفي مقدمتهم الحكومة القومية نفسها ، بدلاً من تخصيص الشروط على القطاع الخاص ، الذى حسب معلوماتنا يطبق القانون حسب اللائحة التى أعتمدها الصندوق ، ولاتوجد جهة مرخص لها بالعمل لاتطبق اللائحة من حيث العدد المحدد للاشتراك فى الخدمات المحدودة التى يقدمها الصندوق ، بل هناك جهات تدفع اشتراكاتها و لا تسعى للحصول على خدمات الصندوق لصعوبة الحصول عليها في الوقت المناسب و ، سيدى نائب الرئيس أن الحكومة ووحداتها لاتكترث للقانون ولاتطبقه ، الحكومة ووحداتها وشركاتها لها خدمة تامينية لما وراء البحار ، بطاقة تغطي نفقات العلاج في الخارج في أرقى المستشفيات في مصر والاردن والخليج وأوربا بما في ذلك تذاكر السفر ونثرياته ونفقات المرافقين ، يعنى سياحة علاجية ، ولذلك نأمل تطبيق القانون على الجميع بالتساوي.