منوعات

إذا شك المصلي في عدد الركعات


السؤال كامل
قرأت في بعض الكتب بأن الصلاة إذا أقيمت وشك المصلي في عدد ركعاتها بأنها باطلة ، وفي بعض الكتب بأنه إذا شك المصلي يسجد سجدتين بعد انتهاء الصلاة ، فما هو الصحيح ؟

جواب السؤال

الصحيح أن الصلاة لا تبطل ، لأن هذا الشك يأتي على الإنسان كثيراً بغير اختياره ، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم من شك في صلاته ، وأن الشك على قسمين :القسم الأول : أن يشك الإنسان في عدد الركعات مع كونه يرجح أحد الطرفين ، ففي هذه الحال أو في هذا القسم يبني الإنسان على ما ترجح عنده ، فيتم الصلاة عليه ، ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام .القسم الثاني : أن يشك الإنسان في عدد الركعات ، ولم يترجح عنده أحد الطرفين ، ففي هذا القسم يبني على الأقل ، لأنه متيقن والزائد مشكوك فيه ، فيتم على الأقل ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام ، ولا تبطل صلاته بذلك . هذا حكم الشك في عدد الركعات .وكذلك لو شك هل سجد السجدة الثانية أم لم يسجد ؟ وهل ركع أم لم يركع ؟ فإنه إذا كان لديه ترجيح لأحد الطرفين عمل بالراجح وأتم صلاته عليه وسجد للسهو بعد السلام ، وإن لم يكن لديه ترجيح لأحد الطرفين فإنه يعمل بالأحوط وأنه لم يأت بهذا الركوع ، أوهذا السجود الذي شك فيه ، فليأت به وبما بعده ويتم صلاته عليه ويسجد للسهو قبل السلام .إلا إنه إذا وصل إلى مكان الركن المشكوك في تركه ، فإن الركعة الثانية تكون بمقام الركعة التي ترك منها ذلك الركن.

موقع الإسلام العتيق