استشارات و فتاوي

ما تفصيل القول في مصافحة النساء؟


تفصيل القول في مصافحة النساء

السؤال
أسأل عن مصافحة الرجل للمرأة ومصافحة المرأة للرجل:
1- ما حكمها؟
2- وكيف استدل عليها العلماء؟
3- ما كان قول الأئمة الأربعة فيها؟
4- ومن هن اللاتي يجوز لي مصافحتهن، وهل الجدة معهن؟
5- بصفتي شاب إذا مدت لي فتاة أو امرأة يدها للمصافحة ماذا عليّ الفعل؟
6- ماذا إن كانت المصافحة بغير شهوة ولا تلذذ؟
7- بماذا تنصحني؟

الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فلا يجوز للرجل المسلم مصافحة المرأة الأجنبية ولا للمرأة المسلمة مصافحة الرجل الأجنبي لدلالة القرآن والسنة على ذلك، فمن القرآن قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن} وقد استدل بهذه الآية العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله على تحريم المصافحة من باب قياس الأولى؛ لأن الله عز وجل حرَّم إطلاق النظر لأنه ذريعة إلى الحرام واللمس أشد من النظر.
وأما من السُّنة فإن رسول الله صلى الله علـيه وسلم ما مسَّت يدُه يد امرأة قط إلا امرأة يملكها؛ وفي بيعة النساء ما كان يبايعهن إلا كلاماً، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: {كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله علـيه وسلم يمتحن بقول الله سبحانه وتعالى {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين} قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله علـيه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله علـيه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله علـيه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله علـيه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاماً} رواه مسلم. والله تعالى يقول {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا} والنبي صلى الله علـيه وسلم يقول {لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له} رواه الطبراني بسند صحيح، وقد تتابع النقل عن أهل العلم في تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حتى عدَّها بعضهم من الكبائر كابن حجر الهيتمي رحمه الله حيث قال في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الثانية والأربعون والثالثة والأربعون والرابعة والأربعون بعد المائتين: نظر الأجنبية بشهوة مع خوف فتنة، ولمسها كذلك، وكذا الخلوة بها بأن لم يكن معهما محرم.ويكفي عند لقاء الرجل بنساء من أرحامه أو جيرانه أن يلقي عليهن السلام كما كان يفعل خير البشر صلى الله علـيه وسلم، والعلم عند الله تعالى.

فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف