منوعات

السجن والغرامة لخليجي تسبب بعاهة مستديمة لشقيق زوجته


أصدرت محكمة جنايات أبوظبي حكماً بالسجن لمدة عام والغرامة على خليجي سدد عدداً من الضربات باستخدام عصى لشقيق زوجته، وأدانته المحكمة بتهمة الاعتداء على سلامة الجسم، تحت المادة 388/‏‏‏‏1 من قانون العقوبات الاتحادي.

وشددت المحكمة على أن القانون يعاقب جميع الأطراف المشاركة في الشجار، حال تبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن موجبات الدفاع الشرعي غير قائمة لمصلحة أي من المتشاجرين، وفقاً لما تقتضيه أحكام المادة 56 من قانون العقوبات، وذلك لانتفاء الخطر الحال على أي منهما، ولإمكانية الالتجاء إلى السلطات العامة.

وتعود التفاصيل إلى أن خلافاً نشب في يوم الحادثة بين الشاكي «خال الإبنة» والمدان، عندما كان الأخير في زيارة إلى منزل الشاكي للاطمئنان على حال ابنته التي أنجبها من شقيقة الشاكي، وبتطور النقاش استل المدان عصى وانهال بها على الشاكي الذي سقط أرضاً مضرجاً بدمائه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

عاهة مستديمة

وأشار التقرير الطبي إلى أن الاعتداء أفضى إلى إصابة الشاكي بعاهة مستديمة، عبارة عن كسر مغلق في عظام الأنف وعظام الجبهة من الناحية اليمنى، وتخلف عن هذه الإصابات عاهة جزئية دائمة متمثلة في الصداع النصفي بالرأس وخدران في منطقة الجبهة والمنطقة الجدارية بفروة الرأس من الناحيتين، مع فقد الشعر في مكان الندبة بالرأس. وحول سبب إلزام الشاكي بدفع الغرامة المالية، قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الشاكي لم ينفِ في أقواله حصول مشاجرة بينه وبين المتهم، موضحة أن موجبات الدفاع الشرعي غير قائمة لمصلحة أي من المتشاجرين وفقاً لما تقتضيه أحكام المادة 56 من قانون العقوبات لانتفاء الخطر الحال على أي منهما ولإمكانية الالتجاء إلى السلطات العامة.

50000

قضت المحكمة حضورياً في الدعوى الجزائية بإدانة المتهم بما أسند إليه من أفعال، وبمعاقبته بالسجن لمدة عام واحد، وتغريم الشاكي مبلغ ألفي درهم، مع الأمر بإلزامهما بالرسوم المستحقة، وفي الدعوى المدنية، بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المتهم بأداء الشيك المستحق للشاكي، عما لحقه من عاهة جزئية دائمة تقدر بـ 50000 درهم.

البيان