زهير السراج

إستحِ يا عُمر !!


* ألا يستحي هذا الرجل عندما يُصرّح بأن (الإجراءات الاقتصادية) الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء والدواء عمل دستوري صحيح 100 %، وليست تجاوزاً للهيئة التشريعية، لأن المادة (113 ) من الدستور الانتقالي لعام 2005 تمنح رئيس الجمهورية سلطة إصدار تعديلات في الرسوم والجمارك، وهو يعلم أنه لا يدلي بالحقيقة، أو يجهل نصوص الدستور وسلطات المجلس الذي يرأسه؟!
* المادة التي يتحدث عنها إبراهيم أحمد عمر 113 (1 ) ، تتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في فرض ضرائب ورسوم أو اجراء تعديلات عليها، بـ(مرسوم جمهوري مؤقت)، إلى حين عرض مشروع القانون على المجلس الوطني لإجازته أو رفضه، وتنص على الآتى: ” على الرغم من أحكام المادة 109 (2 )، يجوز لرئيس الجمهورية أن يُصدر متى ما رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً جمهورياً مؤقتاً له قوة القانون النافذ ينص على سريان فرض أي ضريبة، أو رسم أو تعديلها الى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضى ذلك على المجلس الوطني، فإذا أُجيز مشروع القانون أو رُفض ينتهي العمل بالمرسوم الجمهوري المؤقت بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله”.
* وتنص المادة 109 (2 ) على : ” على الرغم من المادة 109 (1 )، لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس إتفاقية السلام الشامل، أو وثيقة الحقوق، أو نظام الحكم اللامركزي، أو الانتخابات العامة، أو التخصيص السنوي للموارد والايرادات المالية، أو التشريعات الجنائية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعدّل حدود الدولة”
* أما المادة 109 (1 ) فتنص على: ” يجوز لرئيس الجمهورية، إن لم تكن الهيئة التشريعية القومية في حالة انعقاد، ولأمر عاجل، أن يصدر مرسوما مؤقتا تكون له قوة القانون النافذ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعني في الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني + مجلس الولايات) حال إنعقاده، فإذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم بذات أحكامه، فيجب سنّه كقانون، أما إذا رفضه أي من المجلسين أو إنقضت الدورة البرلمانية دون إجازته يزول مفعوله دون أثر رجعي”
* وسؤالنا لرئيس المجلس الوطني: هل صدرت القرارات الأخيرة بقرار جمهوري مؤقت من رئيس الجمهورية حتى تنطبق عليها المادة 113، ويتصدي رئيس المجلس الوطني للدفاع عنها، ويمنحها الشرعية الدستورية؟!
* الكل يعلم ، حتى أبسط الناس، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لم تصدر بمرسوم جمهوري مؤقت وإنما بقرار حكومي أو وزاري عادي، لأن المجلس الوطني في حالة انعقاد، وهو ما لا يدَع اي مجال لاستخدام أو الإشارة الى المادة 113، إلا إذا كان رئيس المجلس الوطني لا يعرف الفرق بين المرسوم الجمهوري المؤقت والقرار الحكومي او الوزاري، الأمر الذي يجعله غير مؤهل لشغل منصب رئيس المجلس الوطني (البرلمان) الذي يجب على من يشغله أن يكون ملماً بالدستور واختصاصات مجلسه، أو أنه يحاول لي عنق الحقيقة وتبرير إجراء خاطئ دستورياً، ينتهك الدستور ويستهين بالمجلس الذي يرأسه، مما يجعله غير مؤهل أيضاً لشغل المنصب الدستوري الرفيع الذي يشغله، ولا يجب أن يكون أهلاً للثقة!!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة