تحقيقات وتقارير

أقر تعديلات “لجنة بدرية سليمان” على ملحق الحريات.. (البرلمان – الشعبي) .. علاقة عند مفترق طرق


غياب النواب يؤدي لعدم إجازة التعديلات في مرحلة العرض النهائية

مجلس الولايات يجيز لوحده التعديلات بصورة نهائية

إبقاء جهاز الأمن كقوة نظامية وإعطائه حقه إنشاء محاكم خاصة

إلغاء مادتي زواج التراضي، وحرية الاعتقاد والعبادة

إبراهيم عمر يوجه بحصر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسة

أجازت الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني – مجلس الولايات) التعديلات الدستورية ملحق الحريات في مرحلة العرض الثالث (قبل الأخير) بالإجماع باستثناء صوتين في جلسة أمس (الإثنين) ليرفع رئيس الهيئة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر الجلسة، تمهيداً لإجازة كل مجلس على حدة للتعديلات في المرحلة النهائية، مرحلة العرض الرابع.

وبالفعل غادر أعضاء مجلس الولايات نواحي مقرهم قبالة البرلمان، مقرين التعديلات بالإجماع بصورة نهائية، فيما فشل البرلمان في الإجازة النهائية لعدم اكتمال النصاب (ثلثا الأعضاء) بنقص (20) صوتاً من جملة (424) نائباً.

وأبدى رئيس البرلمان غضبه لغياب النواب عن مرحلة العرض النهائي، ووجه الأمانة العامة للمجلس بحصر المقاعد “الخالية” بقاعة البرلمان من النواب الذين بارحوا القبة عقب رفع الجلسة لأداء صلاة الظهر، الأمر الذي يوحي بأن البروف ينوي محاسبة النواب الغائبين عن الجلسة “الحاسمة”، ومن أبرزهم علي عثمان ونافع وأمين حسن عمر من المؤتمر الوطني.

المادة (15)
عند الساعة الحادية عشرة والنصف تماماً بدأت جلسة الهيئة التشريعية القومية برئاسة إبراهيم أحمد عمر بالرغم من تأخر الجلسة نصف ساعة عن الزمن المضروب مسبقاً، تلى أحد النواب آيات من القرآن الكريم ليسمح إبراهيم لرئيس اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية نائب رئيس البرلمان د. بدرية سليمان بتقديم تقرير لجنتها الطارئة حول التعديلات في مرحلة العرض الثالث (قبل الأخير).

بدأت بدرية بتناول المادة (15) من مقترح تعديل الدستور بعنوان (حق التزاوج ورعاية الأسرة) وينص مقترح المادة على(1/ الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو بوكالة، وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها، ويرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين أو عرف أو قانون. 2/ تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة).

قامت اللجنة الطارئة بتعديل عنوان المادة ليكون (التزاوج ورعاية الأسرة) بحجة أن الاسم الأول ورد في في الفصل الثاني من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005، عازية حذف كلمة “حق” لعدم صحة إيرادها في عنوان المادة الخاصة بمبادئ هادية وموجهة في أمر الأسرة وهي في الأساس قصد منها الاهتداء بها عند وضع السياسات والقوانين حسب نص المادة 22 من الدستور، وحذفت اللجنة كلمة “سن الرشد” من مقترح المادة (15) واستعاضت عنها بكلمة (السن) بحجة صعوبة تحديد سن الرشد لتفاوت العمر والسن المحددة للمسؤولية في القانون الجنائي وقانون الطفل وقانون الأحوال الشخصية، وأحالت اللجنة تحديد السن المقررة للزواج لقانون الأحوال الشخصية باعتباره قانوناً ذا صلة حتى لا يكون هنالك لبس في تحديد السن التي يجوز فيها الزواج وأشارت اللجنة إلى أن سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية (18) عاماً في حين أن الزواج في عمر أقل من ذلك لم يحرمه الشرع باعتبار أن البلوغ يعتبر السن المعتمد به شرعاً في الزواج، وحذفت اللجنة عبارة (التعاقد مباشرة أو بوكالة) بحجة عدم ورودها في وثيقة الحوار الوطني وتعارضها مع العرف في السودان وإهمال أمر الولي يؤثر على الترابط الأسري كما أن إذن الولي في تزويج المرأة هو الذي عليه عمل المسلمين، واشتراط الولي مراعاة لحقوق المراة وحماية لها، وأضافت اللجنة للمادة عبارة (وغيرها) بعد كلمة (المواريث) بحجة أن ما يجب رعايته بعد الموت لا يقتصر فقط على المتاع والوصايا والمواريث، وإضافة عبارة (إن لم يكن لهما دين) بكلمة “عُرفها” لورود العبارة في مقررات الحوار، وحذفت اللجنة من مقترح المادة عبارة (ما يلي المعنيين من دين أو عرف أو قانون) والاستعاضة عنها بعبارة (وفق القانون الذي يلي المعنيين).

ليصبح البند (1) من المادة (15) بعد التعديل على النحو التالي: (الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ السن المقررة قانوناً يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها إن لم يكن لهما دين، ويُرعى المتاع والوصايا والمواريث وغيرها بعد الموت وفق القانون الذي يلي المعنيين)، بينما أضيفت كلمة (العادلة) بعد كلمة المساواة في البند (2) من ذات المادة.

المادة (28)
جاء مقترح تعديل المادة (28) بعنوان (حق الحياة والكرامة الإنسانية) ونصت على: (لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة، ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهوم ثبتت له جنايته في: (أ) انتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا إن فعهل ذلك مدافعة كانت لازمة عن نفسه وما يليه من حرمة. (ب) بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس أو يبسط الفساد العام، إلا إذا أسلم المتهوم نفسه قبل أن تحيط به القوة النظامية المتولية تأمين النفوس وحرمة حقوقها. (ج) قتل نفس أخرى عدواناً وقُضي عليه بالإعدام قصاصاً إلا إذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أي من أولياء الدم)، حذفت اللجنة الطارئة عبارة (الكرامة والإنسانية) من عنوان المادة (28) لعدم ورودها في مقررات الحوار الوطني، كما حذفت الفراق (أ) (ب) (ج) من المادة (28) استناداً للآراء الفقهية وتعارضها مع المادة (5/1) من الدستور التي تنص على أن “الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع” ومع المادة (36/1) من الدستور التي تنص على (تقييد عقوبة الإعدام بعد جواز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون” وهذه المادة لم يطلها التعديل في المشروع، كما أن المادة قصرت حالات الإعدام في الحالات الواردة في الفقرات (أ) (ب) (ج)، وحذفت اللجنة الطارئة عبارة “إلا وفق قانون ماضٍ وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهوم ثبتت له جناية” والاستعاضة عنها بعبارة “إلا بناءً على إدانة صادرة بموجب حكم قضائي” بحجة ضبط الصياغة، وجاءت المادة (28) بعد تعديلها بعنوان “حق الحياة” ونصت على: “لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وحرية مساعيه في الحياة، ولا يحق حرمانه من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا بناءً على إدانة صادرة بموجب حكم قضائي نهائي”.

حق الطلاقة
نص مقترح تعديل المادة (29) على: (لا يجوز القبض على شخص واحتجازه دون حقه في طلاقته وحرية مسعاه حيثما يرى: (1) إلا إذا قبض عليه بشبهة ارتكاب ما يحرم القانون ويعاقب عليه بالسجن. (2) وينبغي أن يبلغ بالشبهة فوراً عند القبض عليه دون مضي يوم واحد. (3) وإذا تولت سلطة الإدعاء أمر التحري في شبهته قد يمضي حبسه لثلاثة أيام ويجوز الرجوع بأمره للقضاء إذا استدعى التحري مدداً في حبسه ويجوز للقاضي حفظه محبوساً تحت التحري لشهر واحد. (4) في حالة الشبهة بجريمة قد تؤدي عن ثبات البيئة على التهمة عند القضاء الحكم بالإعدام أو للسجن أو أكثر أو الحبس حتى يؤدي ديناً حاقاً عليه ـ عندئذ يجوز للقاضي تجديد الحبس للتحري لثلاثة أشهر. (5) يجوز للمشتبه فيه والمتهوم المحبوس للتحري بأمر القاضي الاستئناف لقاض أعلى. (6) إذا استدعى التحري طول الحبس لأكثر مما يحق بالنصوص السابقة يطلق المتهم بالضمان ولكن يجب عليه الحضور متى دعي ـ لقدوم تال لاستئناف ذات التحري. (7) إذا تطاولت المحاكمة لأكثر من سنة قبل القضاء الحاسم وكان المتهوم محبوساً أو مطلقاً أو تحت الضمان يجوز له الاستئناف استعجال إجراءات المحاكمة وقطع مدة الضمان ولكن قد يستكمل التحري بعد إطلاقه ويستدرك رده للحبس أو الضمان أو المحاكمة)، عدلت اللجنة في تقريرها عنوان المادة ليصبح (حق الحرية) بحجة أن كلمة الطلاقة غير مألوفة في لغة الدساتير، وعدم ورود الطلاقة في توصيات الحوار الوطني عدا البند (24)، وألغت اللجنة البنود من (1 -7) من المادة 29 بحجة أنها تفاصيل مكانها القانون وليس الدستور، وأدخلت اللجنة بنداً جديداً للمادة يثبت الحق في الحرية ونص على (لكل شخص الحق في الحرية وأمان المسعى)، وجاء نص المادة (29) بعد إجراء تعديلات عليها على: (29/1 لكل شخص الحق في الحرية وأمان المسعى. 2/لا يجوز القبض على شخص واحتجازه دون حقه في حريته إلا بالقيود والضوابط المنظمة والمفصلة في القانون”.

الحرمة من الرق
جاء مقترح المادة (30) بعنوان “الحرمة من الرق والسخرة” ونصت على: “يحظر مطلقاً الرق تصرف ملكية للإنسان أو الاتجار به لضعف أو لطفولة أو أنوثه ولا يجوز إرغام أحد احتباساً في بيت أو سخرة في عمل كرهاً دون حكم قضائي بعقوبة على جناية ولا يكره المسجون عقوبة على عمل وراء مقتضيات حياته المنظومة سجيناً”، قامت اللجنة الطارئة بحذف مقترح المادة (30) بالكامل واستعاضت عنها بمادة جديدة على النحو التالي: (يحظر مطلقاً الرق والاتجار بالانسان بجميع أشكاله ولا يجوز الحبس إلا وفق قانون ولا يجوز إرغام أحد على العمل كرهاً أو سخرة) بحجة أن المادة تضيق من تعريف الرق والاتجار بالإنسان، وتحصر الحبس في البيت فقط ولا تباح السخرة كرهاً أو رضاً، وتسلب النيابة سلطة حبس المتهمين على ذمة القضايا وتمنع المحاكم من تجديد حبس المتهمين.

المساواة
جاء مقترح المادة (31) بعنوان المساواة ونصت على: (1/ شتى الناس سواء فيما يحق لهم من ولاية الوظائف الانتخابية أو الخدمية العامة دون تمايز بين الأطراف في المنافسات والرتب وفي المعاملات القانونية الوطنية وراء الأهلية لمجرد اختلاف العنصر أو اللون أو الجنس أو الملة أو ميلاً لدواعي الولاء السياسي أو فساداً بلا ارتشاء دون تجرد للتقديم بالأهلية ودون تمايز لمجرد اختلاف المواطنة في المخاصمات والمعاملات القضائية أو الإنسانية العامة ولا ظلم دون القسطاس العادل. 2/ الناس سواء أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الولاء السياسي أو الأصل العرقي)، أعادت اللجنة الطارئة ترتيب هذه المادة وجعلت البند (2) الذي يقر مبدأ المساواة بين الناس، والبند (1) هو الذي يضع الحكم العام لمساواة الناس أمام القانون وحذفت اللجنة من البند (1) عبارة ” لمجرد اختلاف العنصر أو اللون أو الجنس أو الملة أو ميلاً لدواعي الولاء السياسي أو فساداً بلا ارتشاء دون تجرد للتقديم بالأهلية ودون تمايز لمجرد اختلاف المواطنة”، وحذف أيضاً عبارة ” ولا ظلم دون القسطاس العادل” وأضافت اللجنة في عجز البند (1) عبارة “دون تمييز بينهم إلا بشروط توفر الأهلية والكفاءة”، وجاء نص المادة (31) بعد تعديلها كالآتي: (1/ الناس سواء أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الولاء السياسي أو الأصل العرقي. 2/ شتى الناس سواء فيما يحق لهم في تولي الوظائف الانتخابية، أو في تولي وظائف الخدمة العامة، وفي المخاصمات، والمعاملات القضائية، أو الإنسانية العامة، أو في المعاملات القانونية أو الوطنية، دون تمييز بينهم إلا بشروط توفر الأهلية والكفاءة).

حرمة الخصوصية
نص مقترح تعديل المادة (37) على (لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص في مسالك حياته سكناً أو نجوى مع آخرين أو تراسلاً معهم بما يواصل الصوت أو المكتوب الخاص، إلا إذا كان ذلك وفقاً لقرار قضائي أو نيابة عامة ترجع إلى أي منهما سلطة أمنية ذات ولاية عامة)، حذفت لجنة دراسة تعديلات الدستور برئاسة بدرية سليمان من هذه المادة عبارة ” ترجع إلى أي منهما سلطة أمنية ذات ولاية عامة” واستعاضت عنها بعبارة “أو قرار من نيابة عامة في كل الأحوال، أو قرار من سلطة أمنية فيما يمس الأمن القومي”، وعزت اللجنة هذا الأمر إلى أن النص أريد منه انتهاك الخصوصية إلا بأمر من جهة مختصة بدواعي الحفاظ على أمن المجتمع أو الأمن القومي، مشيرةً إلى أن هذا الأمر لا يتأتى إلا إذا أحال الدستور الأمر مباشرة للسلطة القضائية أو النيابة العامة، وجاء نص المادة (37) بعد تعديلها على: (لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص في مسالك حياته سكناً أو نجوى مع آخرين أو تراسلاً معهم بما يواصل الصوت أو الصورة أو المكتوب الخاص إلا إذا كان ذلك وفقاً لقرار قضائي، أو قرار من نيابة عامة في كل الأحوال، أو قرار من سلطة أمنية فيما يمس الأمن القومي).

حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب
نص مقترح المادة (38) التي جاءت بعنوان “حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب” على: (لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها، ويتخذ مواقع لعبادته، ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين، ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه”، حذفت اللجنة الطارئة عبارة “في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية” استناداً للآراء الفقية التي اعتبرت المادة مخالفة للدين الإسلامي، وحذف عبارة “أو احتفالات تذكر بها، ويتخذ مواقع لعبادته” بحجة أن الاحتفالات الدينية واتخاذ مواقع العبادة أمر مباح في إطار حرية ممارسة الشعائر الدينية، وأضافت اللجنة الطارئة للمادة (38) عبارة “وفقاً لما ينظمه القانون” بحجة أن الحرية ليست مطلقة، ولا بد من تنظيمها بالقانون، ونصت المادة (38) بعد تعديلها على (لكل إنسان الحق في حرية الاعتقاد وممارسة شعائره الدينية، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به، وله الحق في التعبير عن دينه وعقيدته وفقاً لما ينظمه القانون”.

حرية التعبير والإعلام
نص مقترح المادة (39) “حرية التعبير والإعلام على: (1/ لكل شخص حق التعبير الحر عبر وسائل الخطاب العلن والنشر المكتوب والمسموع والمرئي، والتظاهر في موكب لبسط دعاواه وإيقاع ما يمثله عبر الرأي العام والمشاهد للجمهور، وذلك وفق أيما قانون عادل يفصل فيه القضاء ليوازن بين حرية التعبير وحرمة عموم الأشخاص من الطعن للأغراض وإشاعة المفتريات وبين طمأنينة حركة المجتمع وأخلاقه ومناشط التظاهر والصياح. 2/ تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون. 3/ تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب)، حذفت اللجنة عبارة “لكل شخص” والاستعاضة عنها بعبارة “لكل مواطن” في البند (1) بحجة أن المواطنة هي أصل الحقوق، وعبارة (عادل يفصل فيه القضاء) وعبارة (والصياح) بحجة أن الصياح من وسائل التعبير في التظاهر.

وأجرت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية تعديلات طفيفة على المادة (40) المتعلقة بحرية الموالاة والتجمع والتنظيم، والمادة (121) الخاصة بالمحكمة الدستورية وتعديل عنوان المادة إلى (قضاة المحكمة الدستورية)، كما أجرت اللجنة تعديلات على المادة (129) المتعلقة بمجلس القضاء العالي دون المساس بجوهر المعنى.

جهاز الأمن الوطني
نص مقترح المادة (151) المتعلقة بجهاز الأمن على (1/ ينشأ جهاز للأمن يختص بالأمن الداخلي والخارجي ويحدد القانون العادل رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته.2/ تكون خدمة جهاز الأمن والمخابرات الوطني ممثلة لكل أهل السودان تمثيلاً عادلاً.3/ تكون خدمة جهاز الأمن خدمة مهنية ويركز في مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.4/ تنشأ مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان.5/ يكون جهاز الأمن الوطني تحت إشراف رئيس الجمهورية ويقدم تقارير وبيانات استماع أمام لجان مختصة بالمجلس الوطني)، أجرت اللجنة تعديلات على عنوان المادة 151 ليصبح عنوانها (جهاز الأمن والمخابرات الوطني)، وبعد إجراء تعديلات على مادة جهاز الأمن جاء النص النهائي لهذه المادة لتصبح نص المادة (151): (1/ ينشأ جهاز للأمن والمخابرات الوطني ويكون قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته.2/ تكون خدمة جهاز الأمن والمخابرات الوطني خدمة مهنية ويركز في مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة.3/ يعمل جهاز الأمن والمخابرات الوطني على مكافحة مهددات الأمن القومي بما في ذلك جرائم الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب البشر والجريمة المنظمة منها عبر الوطنية بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع الجهات ذات الصلة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. 4/ يعمل جهاز الأمن والمخابرات الوطني تحت إشراف رئيس الجمهورية ويقدم تقارير وبيانات استماع أمام لجان خاصة بالمجلس الوطني.5/ تكون الخدمة في جهاز الأمن والمخابرات الوطني ممثلة لكل أهل السودان تمثيلاً عادلاً. 6/ تنشأ مكاتب لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في كل أنحاء السودان. 7/ ينظم القانون إنشاء محاكم جهاز الأمن والمخابرات الوطني وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها وخدماتها القانونية لمحاكمة منسوبيه عن مخالفة القانون”.

أحكام انتقالية
ونصت المادة (179) أحكام انتقالية بعد إجراء تعديلات عليها على (1/ يكون لرئيس الجمهورية حق تعيين ولاة الولايات إعمالاً لنص المادتين 58/1/ج و179 من الدستور. 2/ على الرغم من نص البند (1) يتم انتخاب ولاة الولايات في الانتخابات القومية في سنة 2020م).

الخرطوم : صابر حامد
صحيفة الصيحة