تحقيقات وتقارير

التعديلات الدستورية .. التوقف عند المحطة الأخيرة


تسبب غياب النواب في تعطيل إجازة التعديلات الدستورية في مرحلة العرض الأخير، لعدم اكتمال النصاب القانوني، والذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء، وكانت الهيئة التشريعية البرلمانية، قد أجازت أمس التعديلات الدستورية في مرحلة القراءة الثالثة، مما دفع رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر لرفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني، وبحسب رئيس البرلمان فإن النصاب يحتاج لأكثر من 250 عضوا لعقد الجلسة، وكانت الهيئة التشريعية أجازت أمس بعض النصوص التي كانت مسار جدل خلال الأيام الماضية، في مرحلة العرض الثالث والمتمثلة في المادة المتعلقة بحق التزاوج ورعاية الأسرة، حيث قامت اللجنة بحذف عبارة سن الرشد والاستعاضة عنها بكلمة « السن» مبررة ذلك لصعوبة تحديد سن الرشد لتفاوت العمر والسن المحددة للمسؤولية في القانون الجنائي وقانون الطفل والأحوال الشخصية، إلى جانب حذف عبارة التعاقد مباشرة أو بالوكالة في الزواج، لعدم ورودها في قرارات الجمعية العمومية للحوار الوطني، ولمخالفتها لغالب رأي الأئمة ولتعارضها مع ما جرى عليه العرف في السودان.

لغة مألوفة
وفيما يتعلق بالفقرة الواردة «حق الطلاقة «، عدلتها اللجنة إلى حق الحرية باعتبار أن قرارات الجمعية العمومية للحوار الوطني، جاء فيها حق الطلاقة « الحرية « مما يعني أنهما متطابقين، ولما كانت كلمة الطلاقة غير مألوفة في لغة الدساتير، ولذلك رأت اللجنة أن يكون عنوان المادة باللغة المألوفة التي يفهمها عامة المتخاطبين بالدستور.

شماعة
كما عدلت اللجنة الفقرة الخاصة بحرمة الخصوصية، لتقرأ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص في مسالك حياته سكناً أو نجوى مع آخرين أو تراسلاً معهم بما يواصل الصوت أو الصورة أو المكتوب الخاص، إلا إذا كان وفقاً لقرار قضائي، أو قرار من النيابة العامة في كل الأحوال، أو قرار من سلطة أمنية فيما يمس الأمن القومي، واعترض عدد من النواب على الفقرة المتعلقة بـ « أو إقرار من سلطة أمنية فيما يمس الأمن القومي»، و طالب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد أحمد الشائب بوضع قائمة واضحة للأمن القومي باعتبار أن المصطلح حمال أوجه، وأصبح شماعة .

تنظيم القانون
أما الفقرات المتعلقة بحرية الاعتقاد والعبادة والمذاهب والتي أثارت جدلاً كبيراً فقد تمت إجازتها في مرحلة العرض الثالث بعد حذف عبارة « في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية، مبررة بأنها لم ترد في التوصية رقم (27) من الوثيقة المصنفة المتضمنة قرارات الجمعية العمومية للحوار، كما تم حذف عبارة أو احتفالات تذكر بها ويتخذها عقيدة دينية، على أن تضاف عبارة وفقاً لما ينظمة القانون، لأن الحرية ليست مطلقة، ولابد من تنظيمها بالقانون، لتقرأ المادة مسار الجدل « لكل انسان الحق في حرية الاعتقاد وممارسة شعائره الدينية، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به، وله الحق في التعبير عن دينه وعقيدته وفقاً لما ينظمه القانون.

قوة نظامية
الهيئة التشريعية حسمت الجدل المثار حول جهاز الأمن الوطني والمطالبات بتقليص صلاحياته وأجازت المادة (151) المتعلقة بجهاز الأمن، ليكون الاسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ويكون قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته، وبررت اللجنة ابقائها على الجهاز كقوة نظامية لأن مقررات الحوار الوطني بالأخص القرار رقم (24) في لجنة السلام والوحدة المضمن في الوثيقة المصنفة الوارد فيها قرارات الجمعية العمومية للحوار الوطني التي أكدت أن القوات النظامية هي « القوات المسلحة ـ الشرطة ـ جهاز الأمن والمخابرات الوطني « ، أما فيما يتعلق بالفقرة التي تمت إجازتها في المادة (151) والخاصة بالخدمة في جهاز الأمن « أن تكون الخدمة في جهاز الأمن والمخابرات الوطني ممثلة لكل أهل السودان تمثيلاً عادلاً، والأمر الذي اعترض عليه عدد من النواب معللين اعتراضهم بأن هذه الفقرة تجعل من الجهاز مكاناً للمحاصصة بحسب النائبة سامية سيد أحمد، وقالت الأوفق أن يكون الجهاز قومياً لأنه ليس حكومة وإنما جهاز فني، ولا مكان للمحاصصة فيه، وردت عليها رئيس لجنة التعديلات الدستورية د. بدرية سليمان إن الهدف من تضمين ذلك لا يعني المحاصصة، وقالت سبق أن كانت للحركة الشعبية نسبة (20%) من التمثيل فيه، فيما دعا النائب كرار محمد أحمد بأن يكون الجهاز لكل أهل السودان، فكلمة قومية يمكن أن تحصره في الخرطوم فقط.

انتخاب الولاة
الهيئة أجازت في مرحلة العرض الثالث التعديلات المتعلقة بالحكم الانتقالي لولاة الولايات ، ففي المادة (179) أ (1) والتي نصت على أن يكون لرئيس الجمهورية حق تعيين ولاة الولايات إعمالاً لنص المادتين (58) (1) (ج) و(179) من الدستور .
(2) على الرغم من نص البند (1) يتم انتخاب ولاة الولايات في الانتخابات القومية في العام 2020م.

تقرير:عمر دمباي
صحيفة آخر لحظة