سياسية

إجازة قانون للخدمة المدنية يسمح بتعيين الأجانب بمؤسسات الدولة


استحدث قانون الخدمة المدنية الجديد نصاً يسمح بتعيين الأجانب في مؤسسات الدولة عن طريق التعاقد في حالة عدم وجود سودانيين مؤهلين لشغل تلك الوظائف، وإستثنى القانون شاغلي المناصب الدستورية وأفراد الجيش، الشرطة وجهاز الأمن، أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، نواب الهيئة التشريعية القومية، القضاة، النيابة العامة، والمستشارون القانونيون بوزارة العدل من تطبيق القانون.

وخصص القانون نسبة لا تقل عن 2% من الوظائف المصدقة لاستيعاب الأشخاص ذوي الاعاقة، وحرم حجز أجور العاملين ومخصصاتهم او استحقاقتهم الا للوفاء بدين ثابت او تنفيذ نفقة شرعية او اي حق من حقوق الزوجية في حدود نصف الأجر الكلي كحد اقصى. وأعطى القانون الذي أقره البرلمان أمس، العاملين بالدولة حق التظلم ضد أي قرار، ونص على اخضاعهم للمحاسبة في حالة ارتكابهم اي مخالفات وفقاً لقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية لسنة 2007م، وخول للعاملين التمتع باجازات، سنوية، بدون أجر وامومة، عدة شرعية، حج وعمرة، عارضة، مرافقة زوج، ومنع تأجيل الاجازة السنوية لأكثر من عام، اما اذا تطلبت حاجة العمل والمصلحة العامة تاجيل الاجازة المستحقة عن عام للعام التالي يمنحون استحقاقهم كاملة. وحدد القانون الذي تحصلت “الجريدة” على نسخة منه، الاجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وحظر الجمع بين الاجازة (بدون اجر، مرافقة زوج)، ومنح سلطة التصديق على الاجازات بدون أجر، مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير، للوظائف العليا والقيادية بينما تحدد اللوائح سلطة التصديق على الاجازات بدون أجر للدرجات من الرابعة فما دون.

وحدد نهاية الخدمة، ببلوغ السن القانونية للتقاعد، إسقاط الجنسية السودانية، فقدان اللياقة الطبية للاستمرار في العمل بشهادة من القمسيون الطبي ، الوفاة، الفصل، انتهاء العقد الخاص او انهاؤه ، الاختيار لشغل منصب دستوري، التقاعد الاختياري، الفشل في اجتياز الاختبار بنجاح، الادانة من المحكمة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، الغياب دون عذر مقبول لمدة شهر حيث يعتبر العامل مستقيلا ، عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر خلال شهر من تاريخه.

وحظر تعيين او اعادة تعين اي شخص في الخدمة المدنية قبل بلوغ سن 18 عاما او بعد بلوغه سن التقاعد، ومنع التعيين او اعادة التعيين الا لشغل وظيفة شاغرة مؤكدة ومصنفة، واحال سلطة تعين الوظائف القيادية لمجلس الوزراء وحظر اعادة تعيين الاشخاص الذين سبق ان حكم عليهم بالسجن في جرائم مخلة بالشرف او الامانة الا بموجب طلب من الوزير المختص بعد مدة لا تقل عن الفترة المحددة لسقوط الادانة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية 1991م.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة