سيدة تحتال على رجل تزوجته بمستند مزور وتنهبه (800) ألف جنيه

رفضت نيابة الخرطوم التي تنظر قضية سيدة تزوجت من رجل ثانٍ بمستند مزور لتحتال عليه في مبلغ (800) ألف جنيه، طلباً قدمه محامي الشاكي (الزوج الثاني)، بيد أنه استأنف القرار إلى وكيل نيابة الأعلى، موضحاً في مذكرته أن هنالك ضرراً قد وقع على موكله مادياً ومعنوياً. وأشار إلى المادة 146\187 من القانون الجنائي، بشأن إلقاء القبض على المتهمة وعدم إطلاق سراحها، إلا بعد إيداع مبلغ الكفالة، إلا أن قرار وكيل النيابة الأول قد جاء بالرفض حيث رأى محامي الشاكي أن وكيل النيابة الأعلى قد خالف القانون وذلك لعدة أوجه، وذلك أن التزوير الذي تم في وثيقة الزواج لم يكن تزويراً فقط في الأختام الموجودة على وثيقة الزواج بل محتوى الوثيقة، أيضاً كان فيه تزوير وهو أن المتهمة قد ذكرت أنها بكر وليست مطلقة، ولقد أثبت الزواج الثاني العنصر المادي والمعنوي لجريمة الاحتيال، بالإضافة لما أورده السيد وكيل النيابة الأعلى أن الزواج تم بشكل صحيح وأن المحامي أبان أن هذا الزواج باطل وذلك بإقرار الزوجة، حيث أنها أنكرت وثيقة الزواج المؤرخة بتاريخ 17\1\2016، مشيراً إلى أن كافة المستندات تؤكد أن الزواج الثاني قد دخل بها، بموجب هذه الوثيقة بتاريخها 22\1\2016 فإن أنكرت هذه الوثيقة فإنها تقع تحت طائلة المادة 146 من القانون الجنائي. ويذكر أن الزوجين قد التقيا بالإمارات بتاريخ 17\1\2016م.

الخرطوم – الشفاء أبو القاسم
صحيفة المجهر السياسي

Exit mobile version