سياسية

المجلس القومي لرعاية الطفولة يطالب البرلمان بتمرير المادة المجرمة لختان الإناث


كشف استشاريون في أمراض النساء والتوليد، أن معدل انتشار ختان الإناث في الفئة من عمر يوم الى 14 عاماً، بلغ 86.6% وفي الفئة العمرية من 15 عاماً – 46 عاماً بلغ 31% خلال العام 2015م، في وقت ناشدت الأمين للمجلس القومي لرعاية الطفولة سعاد عبد العال، البرلمان بتمرير التعديل المقترح في المادة 141 من القانون الجنائي، المجرم لخفاض الإناث والمجاز من مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي.

وأعلن استشاري امراض النساء والتوليد د. محمد الزين عن انحسار الظاهرة على المستوى القومي الى 65%، وقال خلال ورشة (بتر الأعضاء التناسلية للأنثى بين التشريع والتقليد والصحة)، التي نظمتها الهيئة القومية للبرلمانيات السودانيات بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية الطفولة أمس، أن ضحايا الخفاض حول العالم يتراوح عددهن بين 100 مليون الى 140 مليون امرأة، منهن 92 مليون في القارة الأفريقية فيما استأثر السودان بالنسبة الأكبر منها.
وأوضح الزين أن عملية البتر الكلي تتسبب في قتل 16 ألف خلية عصبية حساسة، بالإضافة الى ضعف الإنجاب والعقم والالتهابات الحادة والولادة القيصرية، بجانب أنها عامل مساعد للدعارة حيث أثبتت دراسات عملية أن معظم النساء الداعرات مختونات.

ومن جانبه أكد الشيخ عبد الله الجعلي، عدم وجود أية إشارة في القرآن الكريم لختان الإناث، وعزا عزوف الشباب عن الزواج لغياب المحفز والإثارة، ووصف الشيخ ميرغني محمد، رجال الدين المساندين لخفاض الإناث بـ(الدواعش)، ووصف الظاهرة بالجريمة وأنها نتيجة للجهل بالعلم، وقال إن الدين ضد الختان وقائم على حماية الخلق والفطرة، وأكد أن أعلى معدل لممارسة الختان في ولايتي الشمالية وشمال كردفان بنسبة 97%.

وجاء التعديل المقترح للمادة 141 في القانون الجنائي بعنوان تشويه أعضاء الأنثي: (يعد مرتكباً جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى وذلك بإجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي منه مما يؤدي الى ذهاب وظيفته كلياً أو جزئياً سواء كان داخل أية مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف، أو عيادة أو غيرها من الأماكن، على أن يعاقب من يرتكب جريمة تشويه أعضاء الأنثى بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة كما يجوز إغلاق المحل).

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة