جرائم وحوادث

السجن ثلاث سنوات والغرامة لممارسي ختان الإناث


كشف المجلس القومي لرعاية الطفولة عن عقوبات تصل للسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة أو العقوبتين معا على كل من يمارس أو يساعد أو يحرض أو يشارك في بتر أو تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، في المادة (41) من مشروع القانوني الجنائي، الموضوع عند مجلس الوزراء.
وأوضحت أميمة عبد الوهاب مسؤولة التشريعات والعدالة الجنائية للأطفال بالمجلس، خلال ورشة أقامتها الهيئة القومية للبرلمانيات السودانيات بالتعاون مع المجلس حول (بتر الأعضاء التناسلية للأنثى بين التشريع والتقليد والصحة) أمس (الأحد)، أن مجلس الوزراء أجاز التعديل المقترح في القانون الجنائي بإضافة المادة (141) التي تنص على أنه: “يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثي مما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كليا أو جزئيا سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن؛ ويعاقب من يرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة كما يجوز إغلاق المحل”. وأفصحت أميمة عن مطالبتهم بتعديل المواد (35 و36) من القانون الجنائي بشكل يمنح الحق لوكيل النيابة أو الشرطة أو أي شخص بفتح الدعوى الجنائية باعتبار أن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثي تصبح جريمة حق عام بعد إضافة النص المقترح بتجريم ختان الإناث.

اليوم التالي