جرائم وحوادث

سيده تتزوج برجل ثانٍ وتحتال عليه في مبلغ (800) ألف جنيه


رفضت النيابة بالخرطوم التي تنظر في الدعوى الجنائية المرفوعة من شاكٍ يتهم فيه سيده تزوجت منه، بمستندات مزوَّرة، واحتالت عليه في مبلغ (800000) جنيه سوداني، رفض وكيل النيابة الطلب المقدم من محامي الشاكي الذي استئناف القرار لوكيل النيابة الأعلى، موضحاً في مذكرته أن هناك ضرراً قد وقع على موكله، مادياً ومعنوياً، وأشار إلى أن ضمن المادة (146\\187) من القانون الجنائي، المتعلقات لسنة 1991م، وإلقاء القبض على المتهمة، وعدم إطلاق سراحها إلا بعد إيداع مبلغ الكفالة، إلا أن قرار وكيل النيابة الأول قد جاء بالرفض، حيث رأى محامي الشاكي أن وكيل النيابة الأعلى قد خالف القانون، وذلك لعدة أوجه، بأن التزوير الذي تم في وثيقة الزواج لم يكن تزويراً فقط في الأختام الموجودة على وثيقة الزواج، بل محتوى الوثيقة، أيضاً، كان فيه تزوير، وهو أن المتهمة قد ذكرت أنها بكر وليست مطلقة، ولقد أثبت الزواج الثاني العنصر المادي والمعنوي لجريمة الاحتيال، بالإضافة لما أورده السيد وكيل النيابة الأعلى من أن الزواج الذي تم صحيح في حين يقول المحامي إن هذا الزواج باطل، وذلك بإقرار الزوجة، حيث أنها أنكرت وثيقة الزواج المؤرخة بتاريخ 17\1\ 2016م، مشيراً إلى أن كافة المستندات، تؤكد أن الزواج الثاني قد دخل بها بموجب هذه الوثيقة بتاريخها 22\1\2016م، فإن أنكرت هذه الوثيقة فإنها تقع تحت طائلة المادة (146) من القانون الجنائي. يذكر أن الزوجين قد التقيا بالإمارات بتاريخ 17\1\2016م.

المجهر السياسي