منوعات

شيخ الأزهر : كل الصحابيات كن غير منتقبات .. والزواج العرفي حلال!


قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن 99% من الفقهاء والمفسرين قالوا إن المقصود بـ«الزينة» في قوله تعالى «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» يتعلق بالوجه والكفين، وحددوها في الكحل والخاتم.

وأكد الطيب، في الحلقة الثانية والعشرين من برنامج «الإمام الطيب»، أن المرأة المسلمة يجوز لها كشف الوجه والكفين، عند الأئمة الأربعة، والقدمين عند الإمام أبو حنيفة، مشيرًا إلى أن بعضهم أجاز ظهور ما بين الكفين إلى منتصف الذراعين.

وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر إنه لا صحة لمن يقول بضرورة أن تغطى المرأة وجهها وكفيها وقدميها أثناء الصلاة، موضحًا أن «النقاب ممنوع في الصلاة وفي الحج»، مستدلًا بقول النبي: «لا تنتقب المُحْرِمة». وأكد الطيب، في الحلقة الثانية والعشرين من برنامج «الإمام الطيب»، أن «غطاء الرأس هو الواجب فقط، وليس غطاء الوجه ولا اليدين، لا النقاب فرض ولا القفازين ولا الجوارب»، موضحًا أن الأخذ بالنقاب يعتمد على رأي واحد ضعيف في المذهب الحنبلي، مشدّدًا على أن «كل الصحابيات كن غير منتقبات».

وتابع الإمام: «لو أن النقاب شيء مفروض علينا فكيف يجرد منه نساء المسلمين أثناء أداء مناسك الحج؟ مسألة النقاب حرية شخصية للنساء، ولمن ترتديه الحرية الكاملة، ولها كامل الاحترام، لكن من ناحية التشريع فهو ليس من أساس الدين، وإنما من باب العادات والتقاليد»

كما أكد شيخ الأزهر قائلا : كل الصحابيات كن غير منتقبات تاركة الحجاب «عاصية» والزواج العرفي «حلال».. وأضاف شيخ الأزهر: «ترك الحجاب ليس من الكبائر .. والمرأة النمامة أشد إثما»

وأشار شيخ الأزهر: الزواج العرفي هو الصورة الصحيحة للنكاح في عهد النبي .

وطالب شيخ الأزهر بقبول دعوة أئمة مساجد إسرائيل لزيارتهم وقال : الرسول أول من أقام الدولة على أساس المواطنة ويجوز شرعًا للفتاة أن تخطب لنفسها بشروط وأوضح أنه «لصاحب العمل الحق أن يُلزم المرأة المنتقبة بخلعه بسبب حاجة العمل، فهناك أعمال لا يمكن فيها ارتداء النقاب، ويجب على هذه المرأة الامتثال لمطلبات عملها».

وشدّد على أن لا يجوز للأسرة المسلمة إلزام الطفلة بارتداء الحجاب، مؤكدًا أن البلوغ شرط التكليف، مستكملًا: «أما نشوف بنت 5 سنوات مرتدية حجاب، فهذا تشدد كبير، ولن يشاد الدين أحد الا غلبه».

المرصد


‫6 تعليقات

  1. ذهبت ( بعيداً ) أيها الشيخ ولَم ( يُجانبك ) الصواب ..
    لا ( تنتقب ) المرأة في إحرامها ولا تلبس الجوارب ( كما ) أن الرجل لا يلبس المخيط و( لا ) المحيط في ( حال ) إحرامه ..
    ولا تنتقب ( لا ) تعني أن تكشف وجهها .. إنما لا تلبس ( النقاب ) المعروف ولا يمنع ذلك تغطية الوجه ..
    كما ( أن ) منع لَبْس المخيط والمحيط ( لا ) يعني أن الرجل يتعرى في إحرامه .. إنما يلبس الإزار والرداء المعروفيَّن ..

    .
    .
    أما الزواج العرفي في ( زماننا ) هذا فهو زنا ..
    لأن ( الثابت ) أن لا ( زواج ) دون ولي ..
    وهنالك ( أيضاً ) شروط النكاح الأخرى التي ( لا ) تتوافر في الزواج العرفي ..

  2. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ)
    الحديث عند أحمد ..
    وحديث أسماء المشهور ( عند ) الحاكم بأنهن كن ( يغطين ) وجوههن من الرجال وهن محرمات ..
    .
    .
    عفواً:-

    القفازين ( بدلاً ) عن الجوارب في المشاركة السابقة .

  3. جزاك الله خيرا اخي صابر على توضيح المسألة والفهم الواضح .

  4. انا من رمان قلت ليكم شيوخ السلطان الضلاليين دول ما تعرضوا لينا اخبارهم ولا فتواهم .
    يا صبوري جزاك الله خير ما قصرت واخيراً عرفنا انو عندك دين ههههه .