اقتصاد وأعمال

الهيئة العليا للرقابة الشرعية تفتي بعدم جواز البيع بـ(الكسر)


أفتت الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية، بعدم جواز التعامل بالتورق (الكسر)، وأكدت أنها بعد التداول والنقاش المستفيض للموضوع بمختلف جوانبه خلصت الى أن (التورق) المنظم لا يجوز التعامل به لعدة أسباب من بينها، أنه صورة من صور التحايل على الربا باعتبار أنه في الواقع نظام يرتب تحصيل نقد حال بأكثر منه في الذمة وهو الربا.

وقالت الهيئة في فتوى حصلت (الجريدة) على نسخة منها امس، إنها تلقت استفسارات واسئلة من مؤسسات مالية وأفراد عن حكم التعامل بالتورق (الكسر)، وأوضحت أن التورق البسيط هو شراء شخص سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها الى غير من اشترى منه بثمن معجل أقل غالباً بقصد الحصول على النقد من غير ترتيب ولا وسيط، في حين أن التورق المنظم هو الذي يتولى فيه المصرف او غيره ترتيب عملية شراء السلعة للمستورق بثمن آجل وبيعها بنقد حال أقل منه بتواطؤ بين أطرافه.

وأشارت الهيئة الى أن كل عقد من هذه العقود مشروط في الآخر ضمناً أو عرفاً مما يجعله من بيعتين في بيعة.

الخرطوم: تقوى موسى
صحيفة الجريدة