جرائم وحوادث

وقائع أحكام بالسجن لعصابة نهب الصيدليات في الخرطوم بينهم نظامي


(أخوي أخوي ) عبارات حزينة خرجت متتالية وبصوت جهور من حنجرة سيدة وهي تذرف دموعها بغزارة وتهرول مسرعة وهي تتخطى درجات السلم واحدة تلو الأخرى بالطابق الأول لمحكمة جنايات الخرطوم وسط وهي تغطي وجهها بذيل ثوبها، وعندما وضعت السيدة أقدامها على الطابق الأرضي للمحكمة كانت هناك سيدة أخرى تطلق صرخات بكاء وهي جالسة على دكات الانتظار تحمل طفلها على حجرها، بعدها ضجت الباحة الخارجية للمحكمة، وتبين أن بكاء السيدتين جاء عقب إصدار قاضي المحكمة سيف الدين حسب الله، عقوبة السجن لأربع سنوات لستة من أفراد العصابة المقنعة بينهم نظامي سابق لإدانتهم بالاشتراك الجنائي والسرقة والنهب لـ(4) صيدليات وسط العاصمة الخرطوم تحت تهديد السلاح، فيما برأت ذات المحكمة آخرين لعدم وجود بينات في مواجهتهم..

كلاكيت أول
مع اقتراب موعد النطق بالحكم ضربت قوة من الشرطة سياجاً، طوقت به قاعة محاكمة المتهمين وهي تقوم بإدخال متهم تلو الآخر حتي بلغوا (12)متهماً وأجلست كل متهم في مقعده المحدد بقفص الاتهام، وقتها كان يجلس يسار منصة المحكمة محمد حكيم رئيس قسم الدرجة الأولى الخرطوم، كان يحمل في يديه ورقة بيضاء وقلماً يدون بدقة متناهية كل ما يذكره القاضي على لسانه من حيثيات قرار القضية.
في المقابل سيطر الغياب علي جميع الأطباء الصيادلة في البلاغات التي دونت في مواجهة المتهمين الـ(14) ، إلا من حضور ممثل للاتهام في البلاغ الثالث وهو محامٍ قانوني وأفاد المحكمة أنه يمثل الشاكي الثالث في القضية .
جرائم دخيلة
قاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط سيف الدين حسب الله ، في ختام تلاوة قراره وصف ارتكاب المتهمين في عصابة المقنعين لجريمة نهب الصيدليات بالجرائم الدخيلة علي المجتمع السوداني، مشدداً في قراره على عدم التساهل مع المتهمين في القضية، مشيراً إلى أن المتهمين عملوا على ترويع المواطنين بالبلاد، وقال القاضي إنه وجراء ما قام به المتهمون أغلقت بعض الصيدليات وترك بعض الصيادلة عملهم في بعضها، منبهاً إلى أن ذلك يعتبر خللاً واضحاً، وتساءل القاضي في حيثيات قراره عن المكاسب التي جناها المتهمون من قيامهم بزعزعة البلاد جراء أفعالهم الجنائية ؟، منوهاً إلى أنه وبالرجوع لحيثيات القضية لم يكن العائد المادي الذي جنوه كبيراً حتى يروعوا المجتمع.
نص القرار
بعد أن أخذت المحكمة في اعتبارها الأسباب المخففة للحكم علي المدانين في القضية، توصلت إلى إدانة ستة من المتهمين في القضية بينهم نظامي بالاشتراك الجنائي والسرقة والنهب من القانون الجنائي لسنة 1991م ، وأصدرت في مواجهتهم عقوبة السجن لأربعة أعوام من تاريخ اليوم وذلك لارتكابهم عمليات سطو علي (4) صيدليات في الخرطوم، وأمرت المحكمة المدانين الستة باسترداد المبالغ المنهوبة من جميع الصيدليات إلى أصحابها الصيادلة وكذلك أجهزة الهواتف المحمولة واللابتوبات، فيما أشارت المحكمة في قرارها إلى إبادة جميع المعروضات التي ضبطت بحوزة المتهمين الملابس التي نفذوا بها عمليات السطو وعبارة عن (بالطو بلون أخضر ، قناع أسود اللون ) وأشياء أخرى ، وكذلك أمرت المحكمة في قرارها بتسليم (سلاح الجريمة) إلى سلاح الأسلحة والذخيرة للكشف عليه.
في المقابل برأت المحكمة (7) متهمين آخرين من تهمة السطو علي الصيدليات لعدم وجود بينة اتهام في مواجهتهم، وقررت المحكمة إطلاق سراحهم. وفي ختام تلاوة القاضي لقراره في القضية سمح للشاكين في القضية وممثلي دفاع المتهمين بالاطلاع علي أوراق القضية، وتسليمهم نسخة من نص قرار المحكمة في القضية.
وخلال تلاوة القرار دفع ممثلا دفاع متهمين في القضية بأسباب مخففة للحكم والتمسا من المحكمة استبعاد عقوبة السجن واستبدالها بالغرامة المالية في مواجهة موكليهم وذلك حسب استنادهم علي نص المادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية. وأشار أحد ممثلي الدفاع أن موكله صحيفته القضائية خالية من أي سوابق جنائية سابقة.
فلاش باك
منتصف مارس الماضي دون أربعة من الأطباء الصيادلة بلاغات بقسم الدرجة الأولى الخرطوم تفيد بأنهم صيادلة يعملون بصدليات مختلفة بامتداد ناصر اللاماب جبرة والعشرة ، وأثناء عملهم داهمتهم مجموعة من الأشخاص يرتدون أقنعة على وجوههم، وأطلقوا النار من مسدس، ما أدى لترويعهم ثم سطوا علي أموالهم وهواتفهم المحمولة وجهاز لابتوب. حينها كثفت الشرطة والمباحث تحرياتها وتمكنت من القبض علي المتهمين وقدمتهم للمحاكمة.

تقرير : رقية يونس
السوداني


‫6 تعليقات

  1. دا قانون دا ، 4 سنوات فقط للسطو المسلح ، الله يلعن أبو أي واحد شارك في صياغة هذه القوانين.لا هي شريعة و لا هي قوانين انجليزية و لا هي فرنسية

  2. السطو المسلح وقطع الطريق باستعمال الاسلحة العقوبة لا يجب ان تقل عن الاعدام … والا كيف يعيش الناس مطمئنون على دمائهم واموالهم واعراضهم .. البديل ان نتسلح للمجرمين بانفسنا طالما الدولة عاجزة عن حماية المواطنين بالقوانيين الرادعة.

  3. ههههههههه هاااااي سطو مسلح
    وترويع المواطن وجريمة دخيلة
    على المجتمع إبادة المعروضات
    يبقى الشاكي عارف تهاون القاضى ومياعة القانون لذلك رفض الحضور ونظامى مشترك
    في السرقة والترويع دة تشجيع
    على النهب والجريمة ااخخ يابلد
    نرجوا من المشرع مراجعة قانون
    العقوبات وبسرعة لوسمحتم ونحن
    اسفين على التطاول والتوجيه

  4. والله دي مهزلة

    دي عقوبة رادعة جدا اذا كانت عقوبة تهريب المخدرات 3 سنوات وغرامة 10 الف وفي حالة عدم الدفع السجن 10 سنوات

    وعقوبة الحرامي عدم ترويعه بالليل او ايزائه والا اشتكاك

    ا

  5. والله الواحد ماعارف لماذا يتهاون القضاة في الحكم على الجرائم الدخيلة والتي يعترفون بها .. شخص روع وتسبب في اغلاق صيدليات وحمل سلاح قاتل كان بامكانه ان يقتل من يقاومه يكون الحكم عليه اربع سنوات ؟؟ سرعان ما تنتهي ويرجع اكثر حقدا وانتقاما ويدخل عالم جريمة اكبر وافظع . ويبحث عن المردود العالي خاصة بعد ان لفت القاضي النظر الى ان العائد كان ضئيلا لا ادري هل كا يريد ان تكون مليارات ليحكم بالتغليظ ؟؟ هل الحكم على الفعلة ام على المكتسب .. قانون غريب