منوعات

“العصمة من حق الزوجة”.. مشروع قانون “تطليق الزوجة لنفسها وموافقتها على الزواج الثاني” يثير جدلا واسعاً في مصر


أثار مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين الذى من المرتقب أن يقدمه النائب عبد المنعم العليمى بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان المصري، حالة من الجدل بسبب الشروط التى تم وضعها لضمان صحة توقيع عقد الزواج، التى بدونها يصبح عقد الزواج باطلاً، ومن أبرزها حصول الزوج على أذن كتابى من زوجته حال الزواج من أخرى، وأن يحق للزوجة تطليق نفسها.

واعتبر علماء الدين ان ذلك، يخالف شرع الله عز وجل فليس هناك من نصوص الشريعة الإسلامية ما يقيد الزواج بزوجة ثانية إلا بموافقة الأولى، فإن هذا الأمر لو أقر على هذه الطريقة فإنه سيفتح بابا للزواج العرفى والسرى بل ربما يفتح بابا للزنا، لأن الرجل المقتدر إذا لم يجد بغيته فى الحلال وقد سدت أمامه الطرق الشرعية فإنه ربما يلجأ للحرام إن كان قليل التدين.

وأوضح علماء الدين أن الكتابة فى قسيمة الزواج بأن للمرأة ان تطلق نفسها، وهو ما يسمى بأن تكون العصمة فى يد الزوجة لا يمنع أن يطلق الرجل زوجته إذا شاء، بعكس ما هو شائع، فلا يجوز للبرلمان أو للحاكم أن يعطى الزوجة حق أن تطلق نفسها متى شاءت دون إذن صريح من زوجها، كما أن هذا سينتج عنه دمار للمنازل لأن المعروف عن المرأة انها سريعة الغضب .

وأكد مركز الفتوى بالأزهر الشريف، أن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى فى النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها.

وقال المركز: “لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج”.

وتابع المركز: “أما من الناحية القانونية: فقد نصت المادة 11 مكرر (مضافة) إلى القانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية: على الزوج أن يُقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول”.

كما يعطى القانون الحق للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر،مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك.

صحيفة الأنباء