رأي ومقالات

تعذيب المناهضة


(1)

يوم الاثنين قبل الماضي، أعلنت وزيرة الدولة بوزارة العدل نعمات الحويرص، أمام لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان، أن وزارتها رفعت توصية لمجلس الوزراء للمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب. والمعاهدة التي تُعرف باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT)، قد بدأ التوقيع والتصديق عليها في العام 1984 ودخلت حيز التنفيذ بعد ثلاثة أعوام. وقد عرَّفت التعذيب، في مادتها الأول، البند واحد بأنه (أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخصٍ ما بقصد الحصول منه أو من شخصٍ ثالثٍ، على معلومات، أو على اعتراف، أو معاقبته على عملٍ ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه “هو أو شخص ثالث ” أو تخويفه أو إرغامه “هو أو شخص ثالث”). وعلى ضوء ذلك يتوجب على الدول الأطراف تجريم التعذيب بموجب قوانينها الجنائية.

هنا بالسودان، وبالنظر لهذا التعريف، يمكننا رصد اثنين من الممارسات التي تخالف نص وروح تعريف التعذيب بالمعاهدة: عقوبة الجلد، وانتهاكات حقوق الإنسان عبر التعذيب البدني والنفسي في المعتقلات.

(2)

أما الجلد فقد صنفته مفوضية الأمم المتحدة في العام 1997 ضمن العقوبات القاسية التي ترقى لأن تعتبر تعذيباً. وقد أورد الأستاذ نبيل أديب المحامي في مقالٍ له أن القانون الجنائي السوداني للعام 1991م أوقع عقوبة الجلد على أكثر من ثلاثين جريمة، غير العقوبات الشرعية الحدية الثلاث. وفي كثيرٍ من الأحيان أصبحت عقوبة الجلد توقع كعقوبة على النشاط السياسي عبر المادة (67) من القانون الجنائي (إثارة الشغب).

المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب تعني مراجعة الدولة المعنية لقوانينها لتتسق مع روح المعاهدة فهل النظام مستعدٌ لمراجعات جذرية للقانون الجنائي السوداني؟

في سابقة بالمحيط العربي، أبلغت السعودية لجنة مناهضة التعذيب بأن اتفاقية مناهضة التعذيب أصبحت جزء من قوانينها الوطنية بعد المصادقة عليها في العام 2001، وبناء عليه ووفقاً للمادة 12 من المعاهدة فإنه على السعودية إجراء تحقيق سريع كلما توفرت أسباب موضوعية تشير لارتكاب جريمة تعذيب. وفتح المجال للجنة مناهضة التعذيب المختصة بمراقبة التزام الدول بأحكام الاتفاقية، لمطالبة السعودية، وغيرها من الدول الأطراف، بتوفير معلومات حول التدابير المتبعة لتنفيذ الاتفاق كل أربع سنوات.

إذن مصادقة السودان على مناهضة التعذيب يترتب عليها التزامات دولية وتقارير دورية بمقتضى نص الاتفاق.

(3)

فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان عبر التعذيب في معتقلات النظام خارج الأُطر القانونية، فهو يعتبر من القضايا التي ستكون في دائرة ضوء اتفاقية مناهضة التعذيب، إذ تعتبر من الممارسات التي جرمتها المعاهدة وشدَّدت على ملاحقة مرتكبيها دولياً بموجب أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف، وللسودان سجل مخزي في هذا الجانب ، فقبل عامين نشر مركز جنيف الدولي للعدالة (منظمة غير حكومية تعنى بقضايا حقوق الإنسان) نشر تقريراً صنَّف فيه السودان ضمن تسع دولٍ إفريقية يُعتبر فيها التعذيب خلال الاعتقال ثقافة عامة لدى قوات الأمن، للحصول على الاعترافات، وأن تعذيب المعتقلين يتم بالضرب والربط بوضعياتٍ مؤلمة والاحتجاز في ظروفٍ جوية صعبة للغاية، والتعليق في السقف والاعتداء الجنسي ، بحسب التقرير.

في حملة صحافيون ضد الاعتقال التي نظمها مجموعة من الصحافيين العام الماضي، للتضامن مع المعتقلين، تم نشر ما يقارب الخمسين إفادة من معتقلين ومعتقلات لأسبابٍ سياسية، مروا على أماكن الاحتجاز غير القانونية، التابعة للأجهزة الأمنية، خلال الفترة من العام 1990 فيما عُرف ببيوت الأشباح، وحتى يناير من العام 2017م . أوضح ما يُقرأ في تلك الإفادات، أنه ومنذ تعيين مبعوث خاص لحقوق الإنسان بالسودان في العام 1993، وما تلى ذلك من ضغوطٍ من منظمات حقوقية دولية ووطنية، بدأ النظام في التخفيف، بالتدريج ، من ممارسة التعذيب البدني المفرط ، ليستعيض عنه بالتعذيب النفسي، والإنهاك بالاستدعاءات وتوقيع التعهدات بعدم ممارسة النشاط السياسي ، وعدد من أساليب القهر التي قد لا تترك أثراً واضحاً في أجساد المعتقلين. لكن ما زالت بيئة الاعتقال بذات السوء من حيث الجو والغذاء والرعاية الصحية. وما زال الجلد يمارس بصورةٍ متفاوتة، مع استمرار الاستهداف العنصري لأبناء المناطق التي تدور فيها الحرب بالمعتقلات، بعزلهم في الغالب عن بقية المعتقلين وتعذيبهم نفسياً بتوجيه إساءات عنصرية.

ومع غياب ثقافة الحقوق، لا زال من يمارسون التعذيب في المعتقلات طلقاء، لم يواجهوا ببلاغات من قبل المعتقلين ولم تبدأ أي ملاحقاتٍ قانونية بحقهم. ومع اتجاه النظام للمصادقة على المعاهدة الدولية ، ينبغي على القوى السياسية والأفراد التفكير في بدء إجراءات تقاضي ترسخ لعدم الإفلات من العقاب، وتضع أسس لملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب داخل وخارج السودان، وفق ما نصت اتفاقية مناهضة التعذيب، حتى لا تُطوى هذه الصفحة من تاريخ السودان دون عقاب ولا يصبح الأمر وكأنه تعايش مع الانتهاكات التي تُرتكب داخل المعتقلات .
وما يقال عن المعتقلات، يمكن، لدرجة ما، قوله عن أقسام الشرطة، فقد تزايدت في الأعوام الماضية وتيرة العنف المستخدم بحراسات البوليس ورُصدت حالات وفاة أثناء التحقيق بالعاصمة والولايات، إضافة لسوء بيئة الحراسات و اكتظاظها.

(4)

قبل أسبوعٍ واحد من زيار المبعوث المستقل لحقوق الإنسان للسودان، في أبريل الماضي، اضطرت الحكومة لتفريغ المعتقلات وأماكن الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية، ما يوضح حرصها على صورةٍ سعت لتحسينها للعالم الخارجي، وما حققته من تقدم في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، وذلك بانتقالها من البند الرابع (يعني وجوب الانتباه لحالة حقوق الإنسان في الدولة المعنية)، إلى البند العاشر والذي يستدعي تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات.

كذلك من الضغوط التي تتعرض لها الحكومة في هذا الصدد، تبرز الشروط الأمريكية التي
رهنت رفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ببذل جهود في مجالاتٍ أخرى، بعيداً عن الاشتراطات الخمسة لرفع العقوبات الاقتصادية. صرح بذلك ستيفن كوتسيس القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، منتصف العام الماضي، في مؤتمرٍ صحفي بعد الرفع الجزئي للعقوبات. الإدارة الأمريكية، حسب كوتسيس، تواصل ضغطها السياسي والدبلوماسي لدعم مخاطبة قضايا حقوق الانسان بالسودان.

(5)

الحكومة إذن تخضع لضغوطٍ دولية للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومن المناسب أن يتم إعادة فتح ملف التعذيب في السودان وأن تتجه القوى السياسية وضحايا التعذيب من مختلف شرائح المجتمع للتعامل مع القضية من مدخل حقوقي لا يسقط فيه الضرر بالتقادم.

يقلم:سلمى التجاني
سودان تربيون.