استشارات و فتاوي

أمين الفتوى يوضح محظورات الإحرام


قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المسلم الذي ينال شرف أداء الحج عليه أن يحرص على أن يكون حجهُ مقبولًا عند الله تعالى، ومن الأمور التي يجب مراعاتها في الحج تجنب محظورات الإحرام (وهي الممنوعات التي يمنع الإنسان منها بسبب الإحرام).

وأضاف «عثمان» خلال بث مباشر لدار الإفتاء على فيسبوك للإجابة عن أسئلة المشاهدين، أن من محظورات الإحرام الخاصة بالرجال: تغطية الرأس فيحرم على الرجال عند إحرامهم تغطية الرأس أو بعضه إلا لعذر، أما الاستظلال بمظلة أو بجدار أو شجرة فلا مانع دون أن تلامس رأسه.

وتابع: أما الأمر الثاني: لبس المخيط مثل القميص والجبة والسروال، والمحظور هو اللبس المعتاد أما لو وضع المُحرم القميص على بطنه خشية أن يصاب بالبرد مثلًا دون اللبس، فلا بأس به، وكذلك يحرم المصبوغ الذي له رائحة، كما يحرم لبس الخف الذي يستر أصابع القدمين والعقب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ» متفق عليه.

واستطرد: أما محظورات الإحرام الخاصة بالنساء: فيحرم على المرأة لبس النقاب أو البرقع والقفازين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» رواه البخاري.

وأشار مدير الفتوى إلى أن المحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء هي: حلق شعر الرأس أو نتفه أو قصه: وذلك لقول الله تعالى: «وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» البقرة/196.

واستكمل: والأمر الثاني التطيب: فلا يجوز للمحرم استعمال الطيب في البدن أو في ملابس الإحرام، ودليل ذلك ما ورد أن محرِمًا سقط عن بعيره فمات، فقال عليه الصلاة والسلام في حقه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه.

وألمح إلى أن الأمر الثالث هو عقد النكاح: فيحرم على المحرم النكاح في حق نفسه أو لغيره عن طريق التوكيل، والعقد باطل إذا تم على هذه الصورة. قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ» رواه مسلم. أي لا يقوم به بنفسه ولا بغيره.

ولفت إلى أن الأمر الخامس هو: قتل الصيد البري أو الإشارة إليه أو الدلالة عليه أو الإعانة على مسكه، أما صيد البحر فيجوز لقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا» المائدة/96، والأمر السادس الجماع.

وشدد على أنه محظور على المسلمة وعلى المسلم: المخاصمة والجدال بالباطل مع الرفقة؛ لقول الله سبحانه: «فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ» (البقرة: 197).

وأفاد بأنه إذا فعل المحرم واحدًا من هذه المحظورات قبل التحلل الأول -رمي جمرة العقبة في عاشر ذي الحجة- صح حجه، وصحت عمرته، ولكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، أما الجماع قبل رمي جمرة العقبة (التحلل الأول) فإنه يفسد الحج، وعلى من فعل ذلك أن يعيد الحج مرة أخرى في عام قادم.

صدى البلد