استشارات و فتاوي

علي جمعة: المسح على الشراب الشفاف في الوضوء غير جائز شرعا


أكد الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أنه لا يجوز المسح على الجورب الشفاف لأنه ممنوع عند الجمهور، وذهب بجوازه عدد قليل من العلماء.

وأضاف «جمعة»، أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

وتابع: «وقيد الجمهور الإطلاق الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخف، واشترطوا في الجورب شروط الخف، لكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، والقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا».

صدى البلد