الطاهر ساتي

إجابات السؤال الساكت


[JUSTIFY]
إجابات السؤال الساكت

:: بزاوية الخميس الفائت، وكانت بعنوان ( سؤال ساكت)، بعد سرد وقائع قضية نجل رجل الأعمال و أحد المحامين، والتي حكمت فيها المحكمة بالسجن ( 15 يوماً) و الغرامة ( 5 ألاف جنيه)، بعد تزويرهما عقد إيجار عمارة بغرض التهرب من دفع العوائد لمحلية الخرطوم، سألت أهل القانون، : لماذا لماذا لم تسترد المحكمة الأموال العامة وخاصة أن نيابة الأموال العامة هي الطرف الآخر في القضية؟..عقب السؤال، تلقيت بعض ردود أهل القانون، منهم الأخ الأستاذ أحمد كمال الدين، أستاذ القانون والمستشار القانوني لوزارة العمل بالبحرين..وكذلك، الأخ الأستاذ خالد محمد آدم .. لهما التقدير، و إليكم نص الردود ..

:: ( الأخ / الطاهر.. سلام وتحية ..وددت أن أقول – في الجزئية الخاصة بمخاطبة أهل القانون – بعض المعلومات القانونية.. القانون نفسه يضع منظومة متناسقة لمصدرية القيمة العدلية لا تقتصر على الدوائر القانونية فحسب، فهي تمضي لتشمل ( أي وجدان سليم).. وليس هذا في قيم الاسلام فحسب، و التي ينصب فيها الشرع الإنسان العادي قيما على الحق العام حيثما بلغه العلم بانتهاكه، أو كما شرحت ذلك في عمود جيد آخر عن ذلك (المحتسب المسكين).. وجاء في إقرار الرسول الكريم (ص) لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، عندما أقره بأن يجتهد رأيه إذا لم يجد في المسألة نصا في القرآن و السنة .. بل، هذه القيمة موجودة حتى في القوانين الوضعية.. على القاضي – بعد النظر في النصوص التي يضمها التشريع – أن يجتهد رأيه.. ولكن – وهذا بيت القصيد – يجب أن يتبع في الإجتهاد مبادئ (العدالة والوجدان السليم) ..انظر إلى ( قيمة الوجدان السليم )..!!

:: أخلص إلى أن حجم الخطأ في معالجة القضية التي طرحتها من الضخامة بحيث لا تحتاج لكثير تخصص بل (لأي تخصص قانوني)..ويكفي لاكتشاف الخطأ أن يكون المراقب طيب النفس وسليم الفطرة، وبقدر سلامة الفطرة كان مقدار ( التعجب والاستنكار).. ولقد توصلت – أخى لطاهر – لما كان يلزم التوصل إليه .. لا يهم ذكر النصوص و لا المراجع، بل اكتشفت بعدا دقيقا، وهو الجوار المتحقق في القضية للبعد الجنائي والبعد المدني، وحتى البعد المدني متعلق بحق عام (الفرق بين العوائد المتحققة من إجارة مقدارها سبعة آلاف دولار في العام و العوائد المتحققة من إجارة مقدارها سبعين ألف دولار أمريكي)..وهذا المبلغ – بدون كثير حساب – هو بالضبط عشرة أضعاف المبلغ المتحصل وفقا لعقد الإجارة المزور ..أي على المحلية مطالبة ما يعادل تسعة أضعاف المبلغ المتحصل عن أجرة 7000 دولار في العام، وتعتبر القضية الجنائية بعد أن تصبح نهائية دليلا قويا ونهائيا وملزما للمحكمة المدنية التي يجب أن ترفع فيها دعوى للمطالبة بفرق العوائد..وبارك الله فيك.. أحمد كمال الدين )

:: ( عزيزي ساتي، صباحك خير.. الحكم الجنائي حكم أساسي تبنى عليه بقية الدعاوى، اذ على اساسه يمكن رفع دعوى مدنية تطالب بالاموال المنهوبة جراء تزوير العقد اذا تم تأييده في مراحل التقاضي المتبقية.. وفي حال حكمت المحكمة المدنية للمحلية بحقوقها لدى صاحب العقار الناتجة عن التزوير، فان العقار نفسه يصبح ضمانا للوفاء بكل الغرامات التي ستحكم بها المحكمة.. و بالنسبة للمحامي المدان في القضية الجنائية فهو عرضة لعقوبات اخرى تتعلق بالمهنة، وهذا لا ينفي وقوعه تحت طائلة القانون المدني بالمشاركة في تعويض المحلية عن الخسائر.. ( ما دام عندنا حماسة اوصلتنا الى هذه المرحلة)، نحتاج ايضا الى كتابات محفزة حتى نواصل الجهد ونستعيد الأموال العامة ونوقع العقوبة بالاطراف المعتدية.. تحياتي .. خالد محمد آدم )..!!

:: من إليكم ..
:: هكذاجاء تعقيب العزيزين أحمد و خالد، ليؤكد مشروعية سؤالنا – بشك – حول (وقائع القضية)..ومع ذلك، للأسف، لم يكن سرد وقائع هذه القضية إلا مدخلاً لعكس قضية وأد قانون المال العام (عند الزوم).. ليس عدلاً أن تنتهج أجهزة الدولة ( إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف سجنوه)..فليكن الغد – باذن العلي القدير – موعدنا مع ( وقائع محزنة).. ساتي
[/JUSTIFY]

الطاهر ساتي
إليكم – صحيفة السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]