منوعات

لو كنت القاضي فبم تحكم في هذه القضية ؟


[JUSTIFY]كد الحزن والأسى يقضيان على هاشم بل قرر ألا يخرج من بيته لأسابيع فقد تعرضت إبنته سهير لإعتداء بشع من أحد الوحوش البشرية ورغم أن المعتدي الأثيم صدر عليه حكم بسنوات كثيرة ، إلا أن ذلك لم ينزع من قلبه الحزن والأسى وقد زاد حزنه وأساه ما همست له به زوجته قائلة :

– البنية حملت يا هاشم .

لا حول ولا قوة إلا بالله .. ربنا يجازي الكان السبب .

– لكن يا ابو سهير .. البت حملها ما عدا شهرين .. ياهو بس حصل من وكت المصيبة الوقعت فينا دي .

فكر هاشم في أن يتم إجهاض سهير وإستشار أحد رجال الفقه والقانون … الذي قاله له لا تثريب في ذلك مادام أن الحمل قد نجم من جريمة إعتداء ولم يبلغ تسعين يوماً .
غير أن هاشم فوجئ برأي أغضبه من إبنته سهير التي رفضت أن تجرى لها عملية الإجهاض وقررت أن تحتفظ بالجنين .

فقال لها يا سهير الأمر ما فيهو حرمة وما فيهو جريمة .

فردت بس أنا خايفة تحصل لي حاجة بعدين ده جناي وأنا عاوزاهو .. بعد أن تلقت صفعة من والدها سمعته يقول لها :

انتي عاوزا تعيرينا طول عمرنا ونربي لينا ولد زي ده وسطنا ..

ولم يأبه هاشم برد إبنته سهير وإتفق مع والدته على إحضار قابلة لإجهاض سهير وبالفعل تم ذلك وأجهضت سهير وهي تذرف الدموع .. وهي ذات اللحظة التي داهمت فيها الشرطة منزل هاشم ، فتم القبض عليه وعلى القابلة وعلى سهير وتم تقديمهم للمحاكمة تحت تهمة الإجهاض .

لو كنت القاضي سيدي القارئ فبم تحكم في هذه القضية .

صحيفة حكايات
[/JUSTIFY]


تعليق واحد

  1. [SIZE=4]معقولة الاغتصاب بجيب شفع الحكاية فيها ان
    انا احكم بجلد الفتاة 100 جلدة[/SIZE]

  2. [B][SIZE=6][FONT=Arial Black]ما دام ان القاضي لم يحاكم هذه البنت
    على إعتبار انها أغتصبت
    إذن فهذا الإجهاض لا يعتبر جريمة
    خاصة وأن الحمل لم يبلغ الثلاثة أشهر
    وهذا رأي الشرع [/FONT][/SIZE][/B]

  3. الاجهاض. 135- (1) يعد مرتكباً جريمة الاجهاض من يتسبب قصداً فى اسقاط جنين لأمراة ، الا اذا حدث الاسقاط فى أى من الحلات الآتية:
    (أ‌) اذا كان الاسقاط ضرورياً للحفاظ على حياة الام.
    (ب) اذا كان الحبل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يبلغ تسعين يوماً ورغبت المرأة فى الاسقاط ،
    (ج) اذا ثبت ان الجنين كان ميتاً في بطن امه.
    (2) من يرتكب جريمة الاجهاض يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية.
    الفعل المؤدي الى الاجهاض. 136- من يرتكب فعلا يؤدي الى اجهاض حبلى وهو يعلم انها حبلى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية.
    تسبيب موت الجنين. 137- من يرتكب فعلا يؤدي الى موت الجنين فى بطن امه او يفضي الى ان يولد ميتاً او الى ان يموت بعد ولادته ، وذلك دون ان يكون الفعل ضرورياً لإنقاذ حياة الأم او حمياتها من ضرر جسيم ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية .

    المصدر : القانون الجنائى السودانى http://forum.arabia4serv.com/t48438.html#ixzz2Ic9daHXi