جرائم وحوادث

تفاصيل جديدة في قضية سيدة تواجه الإتهام بضرب زوجها بمعاونة رجل


[JUSTIFY]أصدرت محكمة إستئناف أم درمان الدائرة الجنائية قرارا قضى بتأييد قرار براءة أحد المتهمين وزوجة الشاكي من تهمة تسبيب الأذى الجسيم . بينما أعادت أوراق القضية لمحكمة الموضوع للعمل وفق المذكرة التي جاء فيها محاكمة المتهمين تحت المادة (151) .
ويذكر أن الشاكي تقدم ببلاغ ضد زوجته وآخر والذي يعمل نظامياً .
وكان الزوج الشاكي متعقبا أثر زوجته بالمواصلات العامة وأثناء ذلك صعدت زوجته المتهمة الأولى في موتر مع المتهم الثاني الذي كان ينتظرها بأحد الشوارع ولما حاول الشاكي الإمساك بالموتر وتوقيفه طعنه المتهم الثاني بسكين وضربته المتهمة الأولى ووليا هاربين .

بعد تحويل البلاغ إلى المحكمة بموجب المادتين ( 146، 139 ) في القانون الجنائي أمام المحكمة الجنائية العامة بأم بدة والتي إنتهت إلى إعلان براءتها في الإتهام الموجه إليها وأمرت بموجب ذلك بإطلاق سراحهما فورا .
وعقب صدور هذا الحكم استأنف الشاكي في الدهوى بمذكرة من محاميه الأستاذ غزالي عمر محمد وجاء في الإستئناف أن المحكمة قد أخطأت في تفسير المادة (6) من قانون الإثبات لعام 1994م وذلك إن الرجوع عن الإقرار يدرأ الحد للشبهة ولكنه لا ينفي الإدانة . فضلا على أن الإتهام قدم ببينا تكافيه لتعضيد الإقرار المرجوع عنه ومنها شهادة الشهود على إقرار المتهمة بممارسة الزنا مع المتهم الثاني وتقديم بينة عن المكالمات الهاتفية بين المتهمين وتأكيد الفحص .

ورأت محكمة الإستئناف وجاهة ما ذهب به محامي المستأنف إذا توفر في حق المتهمة الأولى إقرارها بالزنا مع المتهم الثاني وهذا الإقرار وإن لم يعد بينة قاطعة في حقها لرجوعها عنه بحكم المادة (22/2) من قانون الإثبات لعام 1994م . فإن في وجود البينات الظرفية المؤيدة ممثلة في فحص الـ(DNA) مايكفي لتعضيد هذا الإقرار المسحوب على الأقل لإدانتهما تحت المادة (151) الأفعال الفاحشة .

صحيفة الدار
[/JUSTIFY]


تعليق واحد