للإعلان خدمات فيديو مقالات أخبار واجهة النيلين
آخر الأخبار
آخر المقالات

العودة   منتديات النيلين > المنتديات العامة > منتديات الشريعة والحياة > العبادات
التعليمـــات التسجيل التقويم اجعل كافة المشاركات مقروءة
رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 08-29-2010, 12:39 PM   رقم المشاركة : 141
حليمة عوض
عضو مُـميز






حليمة عوض غير متصل


Lightbulb وجود الماء مع خوف خروج الوقت

ومَنْ وجد الماء، وكان قادراً على استعماله، ولكنه خشي باستعماله خروج الوقت، بحيث لو تيمم أدركه ولو توضأ لا يدركه، ففي صحة تيممه وعدمها تفصيل المذاهب.:
الـمـالـكـيـة قـالـوا:
إذا خشي باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر، وتعميم الجسد بالماء في الحدث الأكبر خروج الوقت: فإنه يتيمم ويصلي، ولا يعيد على المعتمد . أما الجمعة فإنه إذا خشي خروجها باستعمال الماء للوضوء، ففي صحة تيممه لها قولان، والمشهور لا يتيمم لها. وأما الجنازة، فإنه لا يتيمم لها إلا فاقد الماء إن تعينت عليه، كما تقدّم.
الـشـافـعـيـة قـالـوا:
لا يتيمم بالخوف من خروج الوقت مع وجود الماء مطلقاً، لأنه يكون قد تيمم حينئذ، مع فقد شرط التيمم، وهو عدم وجود الماء.
الـحـنـابـلـة قـالـوا:
لا يجوز التيمم لخوف فوت الوقت، إلا إذا:
1- كان المتيمم مسافراً، وعلم وجود الماء في مكان قريب، وأنه إذا قصد وتوضأ منه، يخاف خروج الوقت، فإنه يتيمم في هذه الحالة ويصلي، ولا إعادة عليه.
2- وصل المسافر إلى الماء، وقد ضاق الوقت عن طهارته، أو لم يضق، لكنه علم أن هذا يُوزَّع بالنوبة، وأن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، فإنه في هذه الحالة يتيمم ويصلِّي، ولا إعادة عليه.
الـحـنـفـيـة قـالـوا:
إن الصلاة بالنسبة لهذه الحالة ثلاثة أنواع:
1- نوع لا يخشى فواته أصلاً، لعدم ترقيته، وذلك كالنوافل غير المؤقتة، فإنه لا يتيمم لها مع وجود الماء، الا إذا كانت مُؤقتة، كالسُنن التي بعد الظهر والمغرب والعِشاء، فإن أخرها، بحيث لو توضأ فات وقتها؛ فإن له أن يتيمم ويدركها.
2- نوع يخشى فواته بدون بدل عنه، وذلك كصلاة الجنازة والعيد، فإنه يتيمم لها إن خاف فواتهما مع وجود الماء.
3- نوع يخشى فواته لبدل، وذلك كالجمعة والمكتوبات، فإن للجمعة بدلاً عنها، وهو: الطُهر؛ وللمكتوبات بدل عنها، وهو: ما يقضى بدلها في غير الوقت. وأما الجمعة؛ فإنه لا يتيمم لها مع وجود الماء، بل يفوتها، ويصلِّي الظهر بدلها بالوضوء، وكذلك سائر الصلوات المكتوبة. فإن تيمم وصلّاها وجب عليه إعادتها.

الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيرى







التوقيع :
ربِّ ابن لى عندك بيتاً فى الجنة
رب اغفر لى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
رسولنا أب وجهاً صبيح الجمّل القول والمديح
صلاة وسلم بلا قياس عَد ما إتحركت أنفاسى
يا شفيع الناس عند الممات تقيف عند راسى

اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ
رد مع اقتباس

قديم 09-01-2010, 06:06 PM   رقم المشاركة : 142
حليمة عوض
عضو مُـميز






حليمة عوض غير متصل


Lightbulb أركـان الــتَــّيــَمُــّمِ عـلـى الـمـذاهِـب

5- أركـان الــتَــّيــَمُــّمِ
للتيمم أركان وفرائض، والركن ما توقّف عليه وجوب الشيء، وكان جزءاً من حقيقته.
1- الـنـيـّة. الـحـنـفـيـة قـالـوا: إن النيّة شرط في التيمم، وفي الوضوء، كما تقدم. وليست ركناً.
الـحـنـابـلـة قـالـوا: إن النية شرط في التيمم، وفي الوضوء وليست ركناً).
وللنيّة في التيمم كيفية مخصوصة مفصلة في المذاهب:
الـمـالـكـيـة قـالـوا:
ينوي استباحة الصلاة، أو مس المصحف، أو غيره مما يُشترط فيه الطهارة، أو ينوي استباحة ما منعه الحدث، أو ينوي فرض التيمم. فلو نوى رفع الحدث فقط كان تيممه باطلاً، لأن التيمم لا يرفع الحدث عندهم، ويُشترط تمييز الحدث الأكبر من الأصغر إذا نوى استباحة ما منعه الحدث أو نوى استباحة الصلاة، فلو كان جُنباً ونوى ذلك بدون ملاحظة الجنابة لم يجزه، وأعاد الصلاة وجوباً، أما إذا نوى فرض التيمم، فإنه يجزئ، ولو لم يتعرض لنيّة الحدث الأكبر، لأن نيّة الفرض تجزئ عن نيّة كل من الأصغر والأكبر، ثم إذا نوى التيمم لفرض، فله أن يصلي بتيممه فرضاً واحداً، وما شاء من السُنن والمندوبات وأن يطوف به طوافاً غير واجب، ويُصلِّي به ركعتي الطواف الذي ليس بواجب، وأن يمس المصحف ويقرأ الجُنب القرآن. ولو كان المتيمم حاضراً صحيحاً، فلو صلَّى به فرضاً آخر بطل الثاني، لو كانت الصلاة مشتركة في الوقت، كالظهر مع العصر. ويُشترط لمَنْ يُريد أن يصلِّي نفلاً بالتيمم للفرض: أن يقدِّم صلاة الفرض عن صلاة النفل، فلو صلى به نفلاً أولاً صح نفله، ولكن لا يصح له أن يصلي به الفرض بعد ذلك، بل لا بد له من تيمم آخر للفرض. وإذا تيمم لنفل أو سُنَّة استقلالاً لا تبعاً لفرض صح له أن يفعل بهذا التيمم كلما ذُكر من مس مصحف، وقراءة للقرآن ولو كان جُنباً، ونحو ذلك مما يتوقف على طهارة ولكن لا يصح له أن يصلي بهذا التيمم فرضاً، وهذا في غير الصحيح الحاضر. أما الصحيح الحاضر: فإنه لا يصح له أن يتيمم للنفل استقلالاً كما تقدم، وإذا تيمم لقراءة قرآن أو للدخول على سلطان. أو نحو ذلك مما لا يتوقف على طهارة. فإنه لا يجوز له أن يفعل بتيممه هذا ما يتوقف على الطهارة.
الـحـنـفـيـة قـالـوا:
يُشترط في نيّة التيمم الذي تصح به الصلاة أن ينوي واحداً من ثلاثة أمور:
1- أن ينوي الطهارة من الحدث القائم به، ولا يُشترط تعيين واحد من الجنابة أو الحدث الأصغر، فلو كان جُنباً ونوى الطهارة من الحدث الأصغر أجزأه.
2- أن ينوي استباحة الصلاة، أو رفع الحدث، لأن التيمم يرفع الحدث عندهم.
3- أن ينوي عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة كالصلاة، أو سجدة التلاوة، فإن نوى التيمم فقط من غير أن يلاحظ استباحة الصلاة أو رفع الحدث القائم به: فإن صلاته لا تصح بهذا التيمم، كما لو نوى ما ليس بعباده أصلاً، أو نوى عبادة غير مقصودة أو نوى عبادة مقصودة تصح بدون طهارة.
وما ليس بعباده أصلاً: كما إذا تيمم بنيّة مس مصحف. فإن المس في ذاته ليس عبادة. ولا يقترب به. وإنما العبادة هي التلاوة. فلو صلى بهذا التيمم لم تصح صلاته،
عبادة غير مقصودة: كما إذا تيمم للأذان والإقامة، فإنهما عبادة غير مقصودة لذاتها، لأن الغرض منهما الإعلام فضلاً من أنهما يصحان بدون طهارة. فلو تيمم لهما لا تصح صلاته بهذا التيمم.
عبادة مقصودة: كما إذا تيمم لقراءة القرآن وهو مُحدِث حدثاً أصغر. فإن القراءة عبادة مقصودة لذاتها، ولكنها تجوز للمُحدِث حدثاً أصغر بدون طهارة ومثل ذلك ما إذا تيمم للسلام، أو لرده فإنه لا تصح صلاته بهذا التيمم.
الـشـافـعـيـة قـالـوا:
لا بد أن ينوي استباحة الصلاة ونحوها، فلا يصح أن ينوي رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفعه عندهم. كما لا يصح أن ينوي التيمم فقط، أو فرض التيمم لأنه كطهارة ضرورة، فلا يكون مقصوداً، فإذا نوى استباحة الصلاة ونحوها فله أحوال ثلاثة:
1- أن ينوي استباحة فرض. كالصلاة المكتوبة، أو الطواف المفروض، أو خطبة الجمعة. فإن نواه: فإنه يستبيح بهذا التيمم فرضاً واحداً من المرتبة الأولى، ولو غير ما نواه، وما شاء من النوافل، ويفعل كل ما يتوقف على طهارة مما ذُكر في 2- و 3-.
2- أن ينوي نفلاً. كصلاة نافلة، أو طواف غير مفروض، أو صلاة جنازة. وإن نواه: صح له أن يفعل به ما توقف على طهارة مما ذكر في 2- و 3- فقط، فيُصلِّي به ما شاء من النوافل، ويمس به المصحف ولكن لا يصلي به فرضاً، أو يخطب جمعة، أو يطوف طوافاً مفروضاً.
3- أن ينوي سجدة تلاوة، أو شُكْر، أو مس مصحف،أو قراءة قرآن وهو جُنب. وإن نواها: فإنه يُستباح له أن يفعل به ما ذُكر في 3- فقط، ولو كان غير ما نواه؛ ولا يجوز له أن يفعل شيئاً مما ذُكر في 1- و 2- .
ولا يجب عندهم في نيّة التيمم أن يتعرض لتعيين الحدث الأكبر أو الأصغر. فلو تعرض، كأن قال الجُنب: نويت استباحة الصلاة المانع منها الحدث الأصغر، ظاناً أنه الذي عليه، فبان خلافه، فإنه يجزئه؛ أما إن كان متأكداً: فإنه لا يجزئه لتلاعبه.
الـحـنـابـلـة قـالـوا:
إن النيّة شرط لصحة التيمم. وصفتها: أن ينوي استباحة ما تيمم له من صلاة أو طواف، فرضاً أو نفلاً، من حدث أصغر، أو أكبر، أو نجاسة ببدنه، فإن التيمم يصح للنجاسة على البدن، ولكن بعد تخفيفها على قدر ما يُمكن، أما النجاسة على الثوب، وفي المكان فلا، فإن نوى رفع حدث لم يصح تيممه، لأن التيمم مبيح لا رافع، فلا يكفي التيمم بنيّة واحد من الثلاثة - الحدث الأصغر، أو الأكبر، أو النجاسة - عن الباقي، فلو كان جُنباً، ونوى استباحة صلاة الظُهر مثلاً من الجنابة، ولم ينو الاستباحة من الحدث الأصغر، لا يصح له أن يصلِّي به، لأنه رفع الجنابة فيصح له أن يفعل ما ترفعه، كقراءة القرآن، ولم يرفع الحدث الأصغر، وكذا إذا نوى استباحة ما منعه الحدث الأصغر فقط دون الجنابة، فإن تيممه لا يرفع الجنابة في هذه الحالة. أما إن نوى بالتيمم استباحة الصلاة من الجميع، الحدث الأكبر، والأصغر، والنجاسة التي على البدن، أجزأته النيّة عن الجميع، ولا يُكلَّف نيّة خاصة لكل واحد. ومَنْ نوى استباحة شيء، جاز له أن يفعل بهذا التيمم ذلك الشيء، وما هو مثله، وما هو دونه، فأعلى ما يتيمم له: فرض عليه، فنذر، ففرض كفاية، فنافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن فلبث بمسجد لجُنب، فوطء حائض بعد انقطاع دمها. وإن أطلق نيّة التيمم لصلاة، أو طواف لم يفعل الا نقلهما}.
ووقت النيّة: عند وضع يده على ما تيمم به.
الـشـافـعـيـة قـالـوا:
لا يكفي أن تكون النيّة مقارنة لوضع يده على الصعيد، بل يجب أن تكون مقارنة لنقل الصعيد، ومسح شيء من الوجه، لأن أوله ممسوح.
الـحـنـابـلـة قـالـوا:
إن النيّة لا يُشترط فيها المقارنة، بل يصح تقدمها عن المسح بزمن يسير، كما هو الشأن في نيّة كل عبادة.

الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيرى







التوقيع :
ربِّ ابن لى عندك بيتاً فى الجنة
رب اغفر لى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
رسولنا أب وجهاً صبيح الجمّل القول والمديح
صلاة وسلم بلا قياس عَد ما إتحركت أنفاسى
يا شفيع الناس عند الممات تقيف عند راسى

اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ
رد مع اقتباس
قديم 09-04-2010, 04:45 AM   رقم المشاركة : 143
حليمة عوض
عضو مُـميز






حليمة عوض غير متصل


Lightbulb تابِع: أركـان الــتَــّيــَمُــّمِ عـلـى الـمـذاهِـب

تـابِـع: أركـان الــتَــّيــَمُــّمِ
2- الصعيد الطهور وهو الذي لم تمسه نجاسة، فإذا مسته نجاسة لم يصح به التيمم، ولو زال عين النجاسة وأثرها. وفي بيان الصعيد تفصيل المذاهب:
الـمـالـكـيـة قـالـوا:
المراد بالصعيد ما صعد. أي: ظهر من أجزاء الأرض. فيشمل:
أ) التراب، وهو أفضل من غيره عند وجوده.
ب) الرمل.
جـ) الحجر.
د) الثلج لأنه وإن كان ماء متجمداً، الا أنه أشبه بالحجر الذي هو من أجزاء الأرض.
حـ) الطين الرقيق غير أن ينبغي له أن يُخفف وضع يده عليه، أو يجففها قبل المسح، فلا يلوث أعضاءه.
خـ) الجص، وفسروه بالحجر الذي إذا احترق صار جيراً؛ أما بعد الاحتراق، فلا يجوز التيمم عليه.
د) المعادن؛ فإنه يباح التيمم عليها، الا الذهب والفضة والجواهر فإنه لا يجوز التيمم عليها.
لا يجوز التيمم على:
1- المعادن المنقولة من مقرها، كالشب والملح.
2- طوب محترق. أما إن كان غير محترق، فيصح التيمم عليه إذا لم يخلط بنجس أو طاهر كثير، كتبن، وحد الطاهر الكثير: أن يكون هو الغالب، فلو كان التبن مثلاً، مقدار الطين، لا يضر.
3- ما ليس من أجزاء الأرض، كالخشب والحشيش ونحوه، فلا يجوز، ولو ضاق الوقت، ولم يجد غيره، ورجّح بعضهم الجواز إذا ضاق الوقت، ولم يجد غيره.
هذا واستعمال الصعيد الطهور هو الضربة الأولى، بأن يضع كفيه على الصعيد.
الـشـافـعـيـة قـالـوا:
إن المراد بالصعيد الطهور: التراب الذي له غبار، ومنه الرمل إذا كان له غبار، فإن لم يكن لهما غبار، فلا يصح التيمم بهما، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التراب محترفاً أم لا، الا إذا صار المحترق رماداً، كما لا فرق بين أن يكون صالحاً، لأن ينبت، أو سبخاً لا ينبت شيئاً. وعدّوا من تراب الطفل إذا دق، وصار له غبار. ولو اختلط التراب، أو الرمل بشيء آخر كحمرة، أو دقيق، وإن قل المخالط لا يصح التيمم بهما. واشترطوا أن لا يكون التراب مستعملاً، والمستعمل: ما بقي بالعضو الممسوح، أو تناثر منه عند المسح.
الـحـنـابـلـة قـالـوا:
إن المراد بالصعيد هو: التراب الطهور فقط، ويُشترط:
1- أن يكون التراب مباحاً، فلا يصح بمغصوب ونحوه.
2- أن يكون التراب غير محترق، فلا يصح بما دق من خزف ونحوه، لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب.
3- أن يعلق غباره، لأن ما لا غبار له لا يُمسح بشيء منه، فإن خالطه ذو غبار غيره، كالجص، والنورة، كان حُكمه حُكم الماء الطهور الذي خالطه طاهر، فإن كانت الغلبة للتراب، جاز التيمم به، وإن كانت للمخالط، فإن كان المخالط لا غبار له يُمنع التيمم بالتراب، وذلك كبرّ وشعير، وإن كثر، ولا يصح التيمم بطين لم يمكن تجفيفه، والتيمم به جائز إن كان قبل خروج الوقت لا بعده.
الـحـنـفـيـة قـالـوا:
إن الصعيد الطهور هو: كل ما كان من جنس الأرض، فيجوز التيمم على:
أ) التراب.
ب) الرمل.
جـ) الحصى.
حـ) الحجر. ولو املس.
خـ) السبخ المنعقد من الأرض.
د) الطوب المحترق.
لا يجوز التيمم على:
1- الماء المنعقد وهو: الثلج فلا يجوز التيمم عليه، لأنه ليس من أجزاء الأرض.
2- الأشجار.
3- الزجاج.
4- المعادن المنقولة؛ وأما المعادن التي في مقرها، فإنه يجوز التيمم بالتراب الذي عليها لا بها نفسها.
5- اللؤلؤ، وإن كان مسحوقاً.
6- الدقيق.
7- الرماد.
8- الحصى.
9- النورة والزرنيخ والمغرة.
10- الكحل.
11- الكبريت.
12- الفيروزج.
13- التراب ونحوه إذا خالطه شيء ليس من جنس الأرض. وغلب عليه، فإن لم يغلب عليه بأن تساويا أو غلب التراب صح التيمم.

الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيرى







التوقيع :
ربِّ ابن لى عندك بيتاً فى الجنة
رب اغفر لى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
رسولنا أب وجهاً صبيح الجمّل القول والمديح
صلاة وسلم بلا قياس عَد ما إتحركت أنفاسى
يا شفيع الناس عند الممات تقيف عند راسى

اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ
رد مع اقتباس
قديم 09-05-2010, 02:14 AM   رقم المشاركة : 144
حليمة عوض
عضو مُـميز






حليمة عوض غير متصل


Lightbulb تابِع: أركـان الــتَــّيــَمُــّمِ عـلـى الـمـذاهِـب

تـابِـع: أركـان الــتَــّيــَمُــّمِ
3- مسح جميع الوجه ولو ولو بيد واحدة، أو إصبع. ويدخل في الوجه:
أ) اللحية ولو طالت.
ب) الوترة، وهي: الحاجز بين طاقتي الأنف وما غار من الأجفان، وما بين العذار.
جـ) ما تحت الوتد من البياض الذي بين الأذن والعذار.
ولا يتتبع ما غار من بدنه.
الـحـنـفـيـة قـالـوا:
إذا كان المسح بيده، فإنه يُشترط أن يمسح بجميع يده، أو أكثرها، والمفروض إنما هو المسح سواء كان باليد، أو بما يقوم مقامها، أما تعميم الوجه واليدين بالمسح، فهو شرط لا ركن، ويكون المسح بضربتين أو بما يقوم مقامهما ركن من أركان التيمم، وإن لم يُذكر الضرب في الآية الكريمة، الا أنه ذُكر في الحديث حيث قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ). ويجب مسح الشعر الذي يجب غسله في الوضوء، وهو المحاذي للبشرة، فلا يجب مسح ما طال من اللحية}.
4- مسح اليدين مع المرفقين. ويجب أن ينزع ما ستر شيئاً منها، كالخاتم والأساور، ويجب أن يمسح ما تحته، فلا يكفي تحريكه في التيمم بخِلاف الوضوء.
الـمـالـكـيـة والـحـنـابـلـة قـالـوا:
إن الفرض مسح اليدين إلى الكوعين، وأما إلى المرفقين، فهو سُنَّة.
الـحـنـفـيـة قـالـوا:
إن تحريك الخاتم الضيق والسوار يكفي في التيمم أيضاً، لأن التحريم مسح لِمَا تحته والفرض هو المسح لا وصول الغبار.
وزاد بعض المذاهب على ذلك فروضاً أخرى:
الـمـالـكـيـة زادوا:
الموالاة بين أجزائه، وبينه وبين ما فُعل له من الصلاة ونحوها، فلو فرّق بينهما بزمن طويل، طولاً يخل بالموالاة، ولو ناسياً لا يصح.
ففرائض التيمم عندهم أربعة:
1- النيّة.
2- الضربة الأولى: وهي استعمال الصعيد، كما تقدم -.
3- تعميم الوجه، واليدين إلى الكوعين بالمسح.
4- الموالاة.
الـشـافـعـيـة زادوا:
1- الترتيب، بأن يبدأ بالوجه، ثم اليدين، سواء كان التيمم من حدث أصغر أو أكبر.
2- نقل التراب إلى الوجه واليدين، فلو طار غبار إلى وجهه أو يديه، فحرّك فيه وجهه، ونوى التيمم لم يكف لعدم النقل.
3- التراب الطهور الذي له غبار.
4- قصد التراب للنقل منه: بأن يقصده لنقله إلى أعضاء التيمم. ويُشترط في نقل التراب أن يكون بضربتين.
ففرائض التيمم عندهم سبعة:
1- النيّة.
2- مسح الوجه.
3- مسح اليدين مع المرفقين.
4- الترتيب.
5- نقل التراب إلى أعضاء التيمم.
6- التراب الطهور الذي له غبار.
7- قصد نقل التراب إلى الأعضاء.
الـحـنـابـلـة زادوا:
الترتيب، والموالاة، إذا كان التيمم من حدث أصغر. أما إذا كان من حدث أكبر، أو نجاسة على بدنه فإنه لا يُفترض فيه ترتيب ولا موالاة.
ففرائض التيمم عندهم أربعة:
1- مسح جميع وجهه، سواء داخل فمه وأذنه، أو ما تحت شعر خفيف.
2- مسح اليدين إلى الكوعين.
3- الترتيب.
4- الموالاة في الحدث الأصغر.
الـحـنـفـيـة لم يزيدوا شيئاً، لأن أركان التيمم شيئان:
1- المسح. فهو داخل في ماهيته بالآية الكريمة.
2- الضربتان. فبالحديث المُتقدِّم.
وما عدا ذلك يُعد من الشروط؛ فهي لا بد منها، وإن لم تكن داخلة في ماهيته.

الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيرى







التوقيع :
ربِّ ابن لى عندك بيتاً فى الجنة
رب اغفر لى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
رسولنا أب وجهاً صبيح الجمّل القول والمديح
صلاة وسلم بلا قياس عَد ما إتحركت أنفاسى
يا شفيع الناس عند الممات تقيف عند راسى

اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ
رد مع اقتباس
قديم 09-07-2010, 02:06 AM   رقم المشاركة : 145
حليمة عوض
عضو مُـميز






حليمة عوض غير متصل


Lightbulb سُـنـن الــتَــّيــَمُــّمِ عـلـى الـمـذاهِـب

سُـنـن الــتَــّيــَمُــّمِ
1-التسمية على تفصيل المذاهب:
الـمـالـكـيـة قـالـوا:
التسمية مندوبة لا سُنَّة.
الـحـنـابـلـة قـالـوا:
التسمية واجبة، فيبطل التيمم بتركها عمداً. وتسقط سهواً أو جهلاً.
الـشـافـعـيـة قـالـوا:
تسن التسمية، ولكن إذا كان المتيمم جُنباً لا يجوز له أن يقصد بها التلاوة بل يقصد الذكر أو لا يقصد شيئاً.
الـحـنـفـيـة قـالـوا:
تسن التسمية، سواء قصد الذكر أو التلاوة؛ أو لم يقصد شيئاً.
2-الترتيب. الـشـافـعـيـة والـحـنـابـلـة قـالـوا: إن الترتيب فرض، - كما تقدم.
3- ومن السُنن غير ذلك، كما هو مفصل في المذاهب:
الـمـالـكـيـة:
عدوا سُنن التيمم أربعة:
1- الترتيب: بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين، فإن عكس، بأن مسح يديه قبل وجهه: أعاد مسحهما إن لم يصلِّ به، فإن صلى به: أجزأه.
2- مسح ذراعيه من الكوعين إلى المرفقين.
3- تجديد ضربة ثانية لليدين.
4- نقل ما تعلق بيديه من الغبار إلى العضو الذي يريد مسحه، بأن لا يمسح على شيء قبل المسح على وجهه أو يديه.
الـحـنـفـيـة:
عدوا سُنن التيمم كما يأتي:
1- الضرب بباطن كفيه، إقبالهما وإدبارهما.
2- نفض الكفين.
3- تفريج أصابعه.
4- التسمية.
5- الترتيب.
6- الموالاة.
7- تخليل اللحية والأصابع.
8- تحريك الخاتم.
9- التيامن.
10- خصوص الضرب على الصعيد ليدخل التراب خلال الأصابع.
11- أن يكون المسح بالكيفية المخصوصة، وهي أن يضرب بيديه على الصعيد، ثم ينفضهما، ثم يقبل بهما ويدبر ثم يمسح بهما وجهه ويعمه، بحيث لا يبقى منه شيء، ثم يضرب يديه ثانياً على الصعيد، ثم ينفضهما على الوجه السابق، فيمسح بهما كفيه وذراعيه. إلى المرفقين.
12- السواك.
الـشـافـعـيـة:
عدوا سُنن التيمم، كما يأتي:
1- التسمية ابتداء؛ على ما سبق.
2- السواك، ومِحله بعد التسمية، وقبل نقل التراب.
3- نفض اليدين، أو نفخهما من الغبار إن كثر.
4- التيامن، بأن يمسح يده اليمنى قبل اليسرى.
5- استقبال القبلة حال التيمم.
6- أن يبدأ في مسح الوجه من أعلاه؛ وفي مسح يديه من أصابعه، فيضع أصابع يده اليسرى سوسى الإبهام على ظهر أصابع اليمنى، سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى؛ ويمرها على اليمنى؛ فإذا بلغ الكوع، ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع، ويمرها إلى المرفق، ثم يدير بطان كفه إلى باطن الذراع، ويمرها عليها رافعاً إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمرّ إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى؛ ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى كفيه بالأخرى ندباً.
7- الموالاة بين مسح الوجه واليدين إن كان المتيمم سليماً، فإن كان صاحب عذر وجبت عليه الموالاة في التيمم، كالوضوء.
8- تفريج أصابعه أول كل ضربة.
9- نزع خاتمه في الضربة الأولى، أما في الضربة الثانية، فيجب نزعه.
10- تخليل أصابعه بعد مسح اليدين إذا فرّق أصابعه في الضربة الثانية؛ وإلا كان التخليل واجباً.
11- الغرة.
12- التحجيل.
13- أن لا يرفع يده على العضو حتى يتم مسحه.
14- الذِكْر المطلوب عند الوجه واليدين.
15- الذِكْر السابق في الوضوء يذكره في آخر التيمم.
الـحـنـابـلـة:
لم يعدوا في سُنن التيمم سوى أنه: يسن أن يُؤخره إلى آخر الوقت المختار إن علم أو ظنَّ وجود الماء في الوقت، أو استوى الأمران عنده. فإن تيمم أول الوقت وصلَّى: صحت صلاته بدون إعادة، ولو وجد الماء في الوقت.

الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيرى







التوقيع :
ربِّ ابن لى عندك بيتاً فى الجنة
رب اغفر لى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
رسولنا أب وجهاً صبيح الجمّل القول والمديح
صلاة وسلم بلا قياس عَد ما إتحركت أنفاسى
يا شفيع الناس عند الممات تقيف عند راسى

اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ
رد مع اقتباس
قديم 09-07-2010, 04:14 AM   رقم المشاركة : 146
اشرف السر
عضو مُـميز جداً
 
الصورة الرمزية اشرف السر






اشرف السر غير متصل


حليمة عوض

جهد مميز

إلا أنه يوزع الأفكار ما بين شافعي وحنبلي.... الخ
احسن نحن نمسك في فعل الرسول
نشوف الهيئة القلى بيها ونقلدها
كيف.
اصح كتابين بعد القران
البخاري ومسلم
احسن نمسك في النبع مباشرة
زي ما الناس القبلنا مسكو



تحياتي







التوقيع :
ashrafnesh.maktoobblog.com

انسخ الرابط وضعه في شريط العناوين لمتصفحك
لزيارة مدونتي الشخصية

شكرا
رد مع اقتباس
قديم يوم أمس, 10:31 AM   رقم المشاركة : 147
حليمة عوض
عضو مُـميز






حليمة عوض غير متصل


Smile هلت بركات الشهر الكريم


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشرف السر مشاهدة المشاركة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
حليمة عوض، جهد مميز

إلا أنه يوزع الأفكار ما بين شافعي وحنبلي.... الخ
لا يأخي المحترم لا يوزعها، لأن كل شخص يعرف مذهبه، مثلاً نحن فى السودان مثل بلاد كثيرة مذهبنا المذهب المالكي مَنْ أراد الإكتفاء برأي المذهب إقتصر على قراءة ما قال به، ومَنْ أراد المعرفة طالعها كلها.
احسن نحن نمسك في فعل الرسول نشوف الهيئة القلى بيها ونقلدها كيف.
وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأئمة يا أخي لم يقولوا إلا بما أنزل الله وسُنَّة رسوله الفعلية والقولية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكلهم رحمهم الله تعالى وجزاهم عنَّا كل خير لم يأتوا بشئ من عندهم. أقرأ سيرتهم فى السيرة: بوست الأئمة الأربعة لتعرف مقدار تقواهم بما شاء الله لهم.
اصح كتابين بعد القران البخاري ومسلم احسن نمسك في النبع مباشرة
لا تنسي موطَّأ الإمام مالك بن أنس. هؤلاء الأئمة: مالك بن أنس -إمام المذهب المالكى، محمد بن إدريس الشافعى -إمام المذهب الشافعي، أحمد بن محمد بن حنبل -إمام المذهب الحنبلي،الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت -إمام المذهب الحنفي، أخذوا من النبع مباشرة كما أخذ البخاري ومسلم.
زي ما الناس القبلنا مسكو
هم الناس القبلنا، ومسكوا بكتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يا أخي لا نستطيع الإطلاع على كتابي البخاري ومسلم ثم نفتى ونعمل بفتوانا، ما هكذا يكون الفقه، لابد من الجلوس أمام عالم وأخذ العِلم منه، أمَا رأيت كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون السيدة عائشة رضى الله عنها بعد وفاة حبيبنا عليه صلاة الله ثم سلامه ؟!. لو فعلنا ما تقول لضللنا ولعمل كل أنسان بهواه لان الفهم يختلِف من شخص لآخر. أنظر للشيعة كيف يحرفون الآيات والأحاديث بما يشتهون. قاتل الله شر نفوسنا.

تحياتي
ودى وتقديرى و
كتبت رأي المذاهب الأربعة لانى أحببت أن أستهدف أكبر شريحة مسلمة ثم لجعل النيلين قِبلة للجميع. فالإنترنت يا أخي ليس قاصر على المحلية كما تعرف. وحتي لو كان محلي ففي السودان أجناس مختلفة بطوائف مختلفة. وهذا علمٌ يسره لى الله تعالى -له الحمد والمنَّة- فلابد أن أؤدي حقه. والله إني لأحب الهداية للجميع لنعبد الله كما ينبغي أن نعبده وليسعد حبيبي وسيدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم عد ما اتحركت أنفاسي وما كُتب حرفٌ على قرطاسِ.
اسفة لم أري مشاركتك هذه سوى أمس وكنت نعسانة شديد بعد فتحت الصفحة لم استطع الكتابة. لك العُتبى. مرحب بقلمك إضافة تسعدنا فقط داوم زياراتك.
إحترامي






التوقيع :
ربِّ ابن لى عندك بيتاً فى الجنة
رب اغفر لى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
رسولنا أب وجهاً صبيح الجمّل القول والمديح
صلاة وسلم بلا قياس عَد ما إتحركت أنفاسى
يا شفيع الناس عند الممات تقيف عند راسى

اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ
رد مع اقتباس
قديم يوم أمس, 10:59 AM   رقم المشاركة : 148
حليمة عوض
عضو مُـميز






حليمة عوض غير متصل


Lightbulb مَـنْـدُوبـات الــتَــّيــَمُــّمِ

مَـنْـدُوبـات الــتَــّيــَمُــّمِ
وللتيمم مَنْدُوبات مُفصَّلة في المذاهب:
الـمـالـكـيـة قـالـوا:
مَنْدُوبات التيمم:
1- التسمية.
2- السواك.
3- الصمت الا عن ذكر اللّه.
4- استقبال القبلة.
5- أن يبدأ بمسح ظاهر يُمناه بيسراه، بأن يجعل ظاهر أطراف يده اليمنى في باطن يده اليسرى، ثم يمررها إلى المرفق قابضاً عليها بكف اليسرى، ثم يمسح باطن اليمنى من طي المرفق إلى آخر الأصابع؛ ثم يفعل بيسراه كذلك.
6- أن يكون التيمم أول الوقت الاختياري إذا يئس من وجود الماء، أو زوال المانع من إستعماله في جميع الوقت الاختياري.
7- أن يكون في وسط الوقت المختار لمَنْ شك في الحصول على الماء، أو زوال المانع من استعماله، لتعارض فضيلة أول الوقت بفضيلة الطهارة المائية، فينظر إلى كل منهما، ويَعتبِر وسط الوقت.
8- أن يكون في آخر الوقت الاختياري لمَنْ يرجو حصول الماء، أو زوال المانع من استعماله - كالمرض - قبل نهاية الوقت الاختياري تقديماً لفضيلة الطهارة المائية المرجوة. ويحرم على كل حال التأخير إلى الوقت الضروري، ولو كانت الطهارة المائية مرجوة.
الـحـنـفـيـة قـالـوا:
إن المسنون هو المندوب، فكل ما ذُكر من السُنن السابقة يُسمَّى مندوباً، وسُنَّة ومُستحباً.
الـشـافـعـيـة والـحـنـابـلـة قـالـوا:
يندب تأخير التيمم لمَنْ غلب على ظنه وجود الماء إلى ما قبل خروج الوقت المُسْتَحَب، أما إن وعده أحد بالماء، فيجب عليه أن يُؤخر التيمم، ولو خاف خروج الوقت.

الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيرى







التوقيع :
ربِّ ابن لى عندك بيتاً فى الجنة
رب اغفر لى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
رسولنا أب وجهاً صبيح الجمّل القول والمديح
صلاة وسلم بلا قياس عَد ما إتحركت أنفاسى
يا شفيع الناس عند الممات تقيف عند راسى

اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ
رد مع اقتباس
رد

أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 12:35 AM

 
جميع ما ينشر في المنتدى يعبر عن رأي كاتبه فقط . .ولا يعبر بالضرورة عن رأي ادارة النيلين
Protected by CBACK.de CrackerTracker

تصميم معهد ترايدنت