بروفيسور عارف عوض الركابي يكتب: هل يقاس عقد المرأة (الزواج) على عقد (البيع) ؟!
بروفيسور عارف عوض الركابي
وأما قياس البعض عقد المرأة الزواج على عقد البيع، فإنه غير صحيح، للاختلاف الحاصل بين ما يترتب على البيع وما يترتب على الزواج، فالضرر في ما يترتب على الزواج في بعض الأحوال يتعدى المرأة إلى أوليائها، فيقع عليهم من الضرر من ذلك ما لا يقارن بالضرر في البيع، لذلك ناسب أن يأتي في التشريع اشتراط الولي لعقد الزواج، خلافاً لعقد البيع للمرأة.
فإن النكاح عقد جليل قدره عظيم خطره في حياة الإنسان، وفي إسناده إلى الأولياء من الرجال الذين هم أكمل نظرًا وأوفر عقلًا وأشد حرصًا على صيانة أعراضهم وأنسابهم تكريمًا للمرأة وصيانة لها، وحفظًا للأنساب والأعراض من العار والزلل، وبذلك فارق العقود المالية التي يجوز للمرأة التصرف فيها؛ لأنها مهما قيل في أهميتها فلا تصل أو تقارب مكانة عقد النكاح في جلالة قدره، وعظم خطره، وشرف مقاصده.
قال العلامة القرافي المالكي في الفرق بين قاعدة الحجر على النسوان في الأبضاع وبين قاعدة عدم الحجر عليهن في الأموال: (والفرق من وجوه:
أحدها: أن الأبضاع أشد خطرًا وأعظم قدرًا، فناسب ألا تفوض إلا لكامل العقل ينظر في مصالحها، والأموال خسيسة بالنسبة إليها، فجاز تفويضها لمالكها، إذ الأصل ألا يتصرف في المال إلا مالكه.
ثانيها: أن الأبضاع يعرض لها تنفيذ الأغراض في تحصيل الشهوات القوية التي يبذل لأجلها عظيم المال، ومثل هذا الهوى يغطي على عقل المرأة وجوه المصالح لضعفه، فتلقي نفسها لأجل هواها فيما يرديها في دنياها وأخراها، فحجر عليها على الإطلاق لاحتمال توقع الهوى المفسد، ولا يحصل في المال مثل هذا الهوى والشهوة القاهرة التي ربما حصل الجنون وذهاب العقل بسبب فواتها.
وثالثها: أن المفسدة إذا حصلت في الأبضاع بسبب زواج غير الأكفاء وصل الضرر وتعدى للأولياء بالعار والفضيحة الشنعاء، وإذا حصل الفساد في المال لا يكاد يتعدى المرأة، وليس فيه من العار والفضيحة ما في الأبضاع والاستيلاء عليها من الأراذل والأخساء، فهذه فروق عظيمة بين القاعدتين، وقد سئل بعض الفضلاء عن المرأة تزوج نفسها، فقال في الجواب: (المرأة محل الزلل والعار إذا وقع لم يزل) «الفروق للقرافي: (3/136-137).
وقال ابن العربي المالكي : (فلم يجعل الله تعالى العقد إلى المرأة أولا مخافة أن تغلب شهوتها عقلها فتضع نفسها في غير موضعها… ولما كانت فائدة الولي في النكاح حفظ المرأة من الوقوع في غير الكفء فتلوث نفسها وتلحق العار بحسبها….) «القبس شرح موطأ مالك»: (2/688).
لهذه المصالح المهمة اشترطت الشريعة لأن يتم عقد الزواج: الولي، إلا أنها لم تترك الأمر للولي كما يشاء ويختار، فأوجبت عليه القيام بما فيه مصلحة المرأة وحرّمت تزويجها من لا ترضاه كما منعت من منعها الزواج وهو المعروف بالعضل …
صحيفة الانتباهة