السجن (5) سنوات على رجل مهنته تضليل العدالة

أوقعت محكمة جنايات أمبدة أمس «الأحد» برئاسة مولانا عمر بشير عقوبة تقضي بالسجن لمدة (5) سنوات على رجل اعتاد على تضليل العدالة والإدلاء بشهادة الزور مخالفاً للمادة (104) من القانون الجنائي، وبرأت المتهم السماني عمر وزميله في التهم المنسوبة إليهما.
وتمثلت الوقائع التي استندت عليها المحكمة في إصدار قرارها بأن المتهم كان قد مثل أمام القاضي كشاهد اتهام في بلاغ أذى وإرهاب ونهب اتهم فيه الشاكي الذي تُوفي لاحقاً العريف شرطة السماني عمر وزميله بالاعتداء عليه وإرهابه بواسطة مسدس ونهبه مبلغ خمسة ملايين، وبعد وفاة الشاكي تم تحريك البلاغ بوساطة إعلام شرعي من الورثة، ومثل المتهم كشاهد اتهام في مواجهة السماني وزميله وادعى ألا علاقة تربطه بالشاكي المتوفى بعد أدائه لليمين. وجاءت أقواله معضده لأقوال الشاكي بأنه وعند خروجه من المسجد شاهد المتهمين يقومان بضرب والاعتداء عليه بمسدس ونهبه مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعليه وبناءً على أقوال الشاهد على اليمين وجهت المحكمة للمتهمين التهمة تحت طائلة المواد «21/24/139/144/175» من القانون الجنائي، ورفضت طلب الدفاع بإعادة استجواب الشاهد، لأن أقواله عضدت أقوال الشاكي خاصة وأنها جاءت على اليمين، وبدأت في سماع قضية دفاع المتهمين وقدما فيها مستندات وشهود دفاع أكدوا للمحكمة أن الشاهد تربطه علاقة عمل وصداقة مع الشاكي المتوفى منذ العام 1996م، كما قدموا زوجة المتوفى كشاهده دفاع وأكدت في أقوالها على اليمين أن المتهم وزوجها الشاكي اتفقا فيما بينهما بأن يمثل لشهادة في جريمة لم ترتكب ويؤدي اليمين ويشهد زورًا بارتكابها مقابل مبلغ مالي، ونفذا عددًا من الجرائم بهذا الأسلوب كما قدم الدفاع أحد ضحايا شاهد الزور وصديقه المتوفى لتعضيد دفاعه، وعليه ولكل ما تقدم ثبت للمحكمة أن المتهم حلف اليمين كاذباً وقام بتضليل العدالة، وعليه قررت تبرئة المتهمين السماني وزميله من التهم وإدانة الشاهد بكل اطمئنان بالإدلاء ببيانات كاذبة، وقضت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات كعقوبة إلزامية لمخالفته المادة (104) من القانون الجنائي.
الأهرام اليوم
Exit mobile version