وسعت الدولة ببذل جهود عديدة للحد من الظاهرة، كان ابرزها قانون مكافحة غسيل الاموال لعام 2014م، حيث اكد رئيس اللجنة القانونية لتعديل القانون ومستشار وحدة التحريات المالية ببنك السودان مولانا عامر محمد ابراهيم في ورقته عن ملامح قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب، أن القانون جاء لمعالجة اوجه القصور التشيعية لتقييم التقرير المشترك للسودان 2012م، بالاضافة إلى انه جاء بدعم فني من صندوق النقد الدولي باشراف من بنك السودان المركزي وسوق الخرطوم للاوراق المالية والهيئة العامة للرقابة على التأمين، وذلك للاشراف على انشطة المؤسسات المالية وغير المالية وتطوير اجراءات التفتيش، واوضح عامر خلال الورقة أن القانون بذل العناية الواجبة تجاه العملاء والعمليات الواجبة، وأشار إلى أن العناية الواجبة تجاه العملاء تشمل التعرف على هوية العميل عند بدء العملية، بجانب تصنيف العملاء حسب المخاطر، وذلك باستخدام المنهج القائم على المخاطر، ولفت إلى أن التعامل مع عمليات التحويل الالكتروني تتم عبر الحصول على المعلومات الاساسية لطالب التحويل والمستفيد وملاءمتها لعملية التحويل، وأبان أنه في حال تعذر الحصول على المعلومات الاساسية يحظر تنفيذ التحويل، بالإضافة للتحويل الالكتروني عبر الحدود الذي تنقصه المعلومات اللازمة لتقييم المخاطر المعرضة لها، مشيراً لالزام المؤسسات المالية وغير المالية بتقييم المخاطر المعرضة لها عبر توفير سجلات العملاء والعمليات للسلطات المختصة فوراً وإخطار الوحدة بالاشتباه بغسل أموال وتمويل إرهاب ع «20» م «6/ج»، بجانب وضع النظم الداخلية ونظم المراقبة «التعيين ــ التدريب ــ التدقيق» وحفظ السجلات لمدة «5» سنوات أو إنهاء علاقة العمل أيهما أطول، وضرورة تطبيق التزامات المؤسسات المالية عبر الفروع والشركات التابعة لها داخل وخارج السودان، وكشف عامر أن اي شخص يعاقب عند الإدانة بموجب أحكام المادتين «35» أو «36».
فالشخص الطبيعي يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تتجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة.
صحيفة الإنتباهة
إنصاف أحمد
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]
