تبرئة قساوسة متهمين بالتجسس

أصدرت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة مولانا أحمد محمد أحمد غبوش أمس حكماً ببراءة قساوسة جنوبيين من التهم المنسوبة إليهم بالاشتراك في تقويض النظام الدستوري والتجسس على البلاد وإثارة الكراهية بين الطوائف وسب العقيدة، وفي الوقت ذاته أدانت المحكمة كلاً من القس اياد مايكل وبيتر ينق بمخالفة نص المادة «96» الإخلال بالأمن والسلامة وإنشاء منظمة إجرامية، واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها المدانان في السجن وأمرت بإطلاق سراحهما فوراً.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها أمس إن المحكمة عقدت للنظر في إجراءات البلاغ غير الإيجازي والذي طفقت شهرته أجزاء المعمورة وملأ الدنيا وشغل الرأي العام.
وأوضحت بأن الوقائع تتلخص في أن الاتهام وبناءً على معلومات توفرت لجهاز الأمن والمخابرات الوطني يفيد بأن المتهم اياد مايكل أقام ندوة بالكنيسة الإنجيلية ببحري كان القصد منها إشعال نار الفتنة الدينية وإثارة النعرات بين القبائل السودانية والكراهية ضد الطوائف، بالإضافة إلى أنه قام بجمع معلومات وثائقية وغير وثائقية مضرة بأمن البلاد، متجسساً فيها، وأضافت المحكمة أنه وبناءً على تلك المعلومات تحرك تيم من جهاز الأمن والمخابرات وألقى القبض على المتهم الأول القس اياد مايكل، و بالتحري تم القبض على المتهم الثاني القس بيتر ينق، ووجهت النيابة تهماً تحت المواد «12/05/35/961/521» من القانون الجنائي. وقالت المحكمة إنه وما بين آمال العبادة وآلام الولادة نظرت المحكمة لقضية غير إيجازية وناقشت عناصر مواد الاتهام وما قدم أمامها من بينات.
وتطرقت المحكمة للمادة «3» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقصد الجنائي، وأشارت إلى إن القصد الجنائي للمتهم بارتكاب فعل معين من الأمور المعنوية التي لا يعلم كنهها إلا الله، وإنما يستسيق القصد الجنائي من الفعل، وأكدت انه لم يثبت لديها بأن المتهمين قاما بإنقلاب عسكري أو عصيان مدني يدل على تقويض النظام الدستوري، ولعل ما أشار إليه الاتهام من خلال المعروضات بوجود خرط لتقسيم السودان وأن هذه الخرط ظلت تغدو وتروح ما بين مكاتب جهاز الأمن والمخابرات والأدلة الجنائية إلى أن كتب الله لها أن ترفق بملف الدعوى الجنائية، وأن ذلك لا يمكن أن يقدم كمعروضات أمام المحكمة، لأن الحصول عليها لم يتم بموجب أمر تفتيش، وإنما اخذت من أجهزة اللاب توب الخاص بالمتهمين، وبرأت المحكمة المتهمين من مخالفة نص المادة «05» من القانون الجنائي.
وفيما يتعلق بجريمة التجسس، قالت يعاقب مرتكب جريمة التجسس بالاعدام أو السجن المؤبد والسجن لمدة أقل مع جواز مصادرة ممتلكات من يتجسس على البلاد ويتصل بدولة أجنبية ويمدها بمعلومات سرية عن دولة أخرى، وأكدت المحكمة عدم وجود بينة مباشرة تؤكد بأن المتهمين قاما بتسريب معلومات أو تقديم مستندات تتعلق بأمور الدولة لجهة أجنبية. وطرحت المحكمة سؤالاً حول ما هية الأمور السرية التي حصل عليها المتهمان في ظل أن العالم أصبح قرية صغيرة بدءاً بالشبكة العنكبوتية. وأسقطت المحكمة تهمة التجسس عن المتهمين.
كما ناقشت المحكمة عناصر المادة «46» إثارة الكراهية بين الطوائف فقالت من يعمل على إثارة الكراهية والاضهاد والعداوة ضد أي طائفة من الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان بغرض تعريض السلام العام للخطر يعد مخالفاً للمادة «46» وأوضحت بأن المتهمين قساوسة يعملون ضمن تكليف محدد ومعلوم. وفيما يختص بالمادة «96» الإخلال بالأمن والسلامة العامة، قالت إن المتهم الأول اياد لم يتم تكليفه خلال خطبة من الجهة المختصة، وتحدث خلال الخطبة عن صراع الكنيسة وتفوه ببعض العبارات التي قد يترتب عليها رد فعل أو مشاجرة، ورأت المحكمة أن المتهم اياد مدان تحت المادة «96» الإخلال بالسلام العام.
كما توصلت المحكمة لإدانة المتهم الثاني القس بيتر لينق بعد أن أقر باستلامه لأموال بالدولار وقام بتوزيعها على عدد من المناديب بالولايات المختلفة، حيث أدانت المحكمة المتهم الثاني بتكوين منظمة إجرامية. ونسبة لخلو صحيفة المتهمين من السوابق الجنائية اكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها المتهمان في السجن وأمرت بإطلاق سراحهما، وأشارت إلى أن البلاد في ظل سيادة حكومة عمر البشير، حيث يسود فيها القانون والتعايش السلمي.

صحيفة آخر لحظة

Exit mobile version