هل هذا التبرع يحللني من هذا المال؟

اشترت له حاسوباً ثم ترك العمل معها!

فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
السؤال:
لقد كنت أعمل في مؤسسة حكومية، واشترت نقابة العمال أجهزة حاسوب للعاملين بالتقسيط، ودفعت المؤسسة كامل المبلغ للجهة التي تم الشراء منها، على أن يتم الاستقطاع من العاملين شهرياً ويسدد للمؤسسة، المشكلة: لقد تركت العمل مع المؤسسة، وتبقى عليَّ ما يزيد عن نصف مبلغ الاستقطاع، وعندما سألت المؤسسة عن كيفية التعامل مع هذا الأمر، أوضحوا بأنه لا يوجد بند للتعامل مع مثل هذا الأمر سوى الاستقطاع الشهري من العاملين، على ذلك تركت العمل، ومازال هذا الأمر يقلقني على الرغم من مرور عدة سنوات، مازال الجهاز معي ولم أسدد باقي المبلغ، ولقد فكرت بأن أتبرع به لأحد شباب الأهل الذين يحتاجونه للدراسة الجامعية وهل هذا التبرع يحللني من هذا المال؟ وإذا كان لا كيف التصرف؟

الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأنت مأجور على ورعك وعنايتك بالسؤال عن حكم الشرع فيما أنت فيه، ويمكنك التحلل من هذا الأمر بأن تتصدق بما بقي في ذمتك من ثمن ذلك الجهاز في بعض أوجه الخير، وبذلك تبرأ ذمتك ويكون الجهاز حلالاً لك إن شاء الله، والله تعالى أعلم.

Exit mobile version