ما حكم هذا الطلاق؟

ما حكم هذا الطلاق؟

فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
السؤال:
السلام عليكم…
أرجو تساعدني بما يرضي الله، قلت بيني وبين نفسي لفظاً وأمام الله عهد على نفسي وليس أمام زوجتي أنها طالق بمعنى الإنفصال عني إن عدت لعمل هذا الأمر المحرم مرة اخرى وليس أمام زوجتي لأن ليس لها ذنب به، فما حكم هذا الطلاق ، هل يعتبر طلقة، أم يمين وتجب كفارته، أم طلاق بائن، علماً بأنني ليس بنيتي أن أدمر منزلي وأظلم زوجتي بأمر ليس لها دخل فيه، ولكن لكي أزجر نفسي وأمنعها عن فعل هذا المحرم، ولكي أقسو على نفسي وامنعها (قلت هذا القول)، هل تطلق زوجتي مني، أرجو مساعدتي وجزاكم الله خير.

الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فإذا كان هذا الكلام حديث نفس بمعنى أنك لم تتلفظ به وإنما جرى على قلبك دون أن ينطق به لسانك، فليس عليك شيء لأن حديث النفس لا يحاسبنا الله تعالى به، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ» رواه مسلم، أما إذا كنت قد تلفظت بهذا الكلام وأنت تنوي طلاقاً فإنه يقع طلاقاً، حيث إن اللفظ الصريح بالطلاق لا يفتقر إلى نية، أما إذا كانت النية – كما ورد في سؤالك – زجر نفسك ومنعها من تعاطي الحرام فإنه لا يقع طلاق، وإنما يلزمك فيه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، هذا مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك الفعل المحرم الذي أردت زجر نفسك عنه، والله ولي التوفيق.

 

Exit mobile version